الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
97-
فصل [في حكم ترتيب ألفاظ التشهّد] :
376-
اعلم أن الترتيب في التشهد مستحبٌّ ليس بواجب، فلو قدم بعضه على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور، ونصَّ عليه الشافعي رحمه الله في "الأم" [118/1] ؛ وقيل: لا يجوز كألفاظ الفاتحة، ويدلّ للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض الروايات، وتأخيره في بعضها؛ كما قدّمناه. وأما الفاتحة، فألفاظها وترتيبها معجزٌ، فلا يجوز تغييره؛ ولا يجوز التشهّد بالعجمية لمن قدر على العربية، ومن لم يقدر يتشهد بلسانه، ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام.
98-
فصل [في الإسرار في التشهد] :
377-
السنّة في التشهد الإسرارُ، لإِجماع المسلمين على ذلك، ويدلُّ عليه من الحديث ما رويناه في "سنن أبي داود" [رقم: 986] ، والترمذي [رقم: 291] ، والبيهقي [146/2] ؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: من السنة أن تخفي التشهد. قال الترمذي: حديث حسن، وقال الحاكم [230/1] : صحيح. وإذا قال الصحابي: من السنّة كذا، كان بمعنى قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المذهب الصحيحُ المختارُ الذي عليه جمهورُ العلماء من الفقهاء والمحدّثين وأصحاب الأصول والمتكلمين رحمهم الله؛ فلو جهر به كره، ولم تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو.
بابُ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهّد:
378-
اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبةٌ عند الشافعي رحمه الله بعد التشهّد الأخير، فلو تركها فيه لم تصحّ صلاته، ولا تجب الصلاة على آل النبيّ صلى الله عليه وسلم فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحبُّ. وقال بعض أصحابنا: تجب. والأفضل أن يقول: اللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُولِكَ النَّبِيّ الأُمِّي، وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِه، كما صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ، وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبارِكْ على مُحَمَّدٍ النبي الأمي وعلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرّيَّتِهِ كما بارَكْتَ على إ براهيم وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وروينا هذه الكيفية في "صحيح البخاري" [رقم: 6357] ، ومسلم1 [رقم: 406] ، عن كعب بن عُجْرَة، عن رسول الله -صلى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وسلم- إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب. وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد -صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم- إن شاء الله تعالى [رقم: 150] ؛ والله أعلم.
379-
والواجب منه: "اللَّهمّ صَلِّ على النبي"، وإن شاء قال:"صلى الله على محمد"، وإن شاء قال:"صلى الله على رسوله" أو: "صلى الله على النبي". ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله: "اللَّهم صلِّ على محمد". ولنا وجه أنه يجوز أن يقول: "وصلى الله على أحمد". ووجه أنه يقول: "صلَّى الله عليه"؛ والله أعلم.
380-
وأما الشتهد الأوَّل، فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، وهل تستحبّ؟ فيه قولان، أصحُّهما تستحبُّ.
381-
ولا تستحبُّ الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل: تستحبُّ؛ ولا يُستحبّ الدعاء في التشهّد الأول عندنا، بل قال أصحابنا: يُكره؛ لأنه مبني على التخفيف، بخلاف التشهد الأخير؛ والله أعلمُ.
1 في نسخة: "في صحيحي البخاري ومسلم".