الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52-
فصل [في حكم أذان المرأة وإقامتها] :
207-
وتقيم المرأة والخنثى المشكل، ولا يؤذّنان؛ لأنهما منهيّان عن رفع الصوت.
بابُ ما يقولُ مَنْ سمعَ المؤذّنَ والمقيمَ:
208-
يُستحبّ أن يقول من سمع المؤذّن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله:"حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح" فإنه يقول في دُبُرِ كُلّ لفظة منهما: "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَاّ باللَّهِ".
209-
ويقول في قوله: "الصلاة خير من النوم": صدقتَ وبررتَ؛ وقيل: يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاةُ خيرٌ من النوم.
210-
ويقول في كلمتي1 الإِقامة: أقامها الله وأدامها؛ ويقول عقيب قوله: "أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله": وأنا أشهد أن محمداً رسول الله؛ ثم يقول: رضيتُ بالله ربّاً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإِسلام ديناً.
211-
فإذا فَرغَ من المتابعة في جميع الأذان صلَّى وسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. [البخاري، رقم: 614] .
212-
ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا.
213-
وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال
1 في نسخة: "كلمة".
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا سَمِعْتُمُ النِّداءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَذّنُ". رواه البخاري [رقم: 611]، ومسلم [رقم: 383] في "صحيحيهما".
214-
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مثل ما يقول، ثم صلّوا عَليَّ، فإنَّهُ مَنْ صَلَّى عَليَّ صَلاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِها عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَةَ، فإنها مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنْبَغِي إلَاّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبادِ الله، وأرْجُو أنْ أكُونَ أنا هُوَ، فَمَنْ سألَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفاعَةُ". رواه مسلم في "صحيحه"[رقم: 384، وسيرد برقم: 634] .
215-
وعن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا قالَ المُؤَذّنُ: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ، فَقالَ أحَدُكُمْ: اللهُ أكبر الله أكبرُ، ثم قال: أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه، قال: أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللهُ، ثُمَّ قالَ: أشهدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، قالَ: أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قالَ: حَيَّ عَلى الصَّلاةِ، قالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَاّ باللَّهِ، ثُمَّ قالَ: حَيَّ عَلى الفَلاح، قالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَاّ باللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أكْبَرُ اللهُ أكبرُ، قالَ: اللَّهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ثمَّ قالَ: لا إلهَ إِلَاّ اللَّهُ، قالَ: لا إِلهَ إِلَاّ الله؛ مِنْ قَلْبه دَخَلَ الجنَّة". رواه مسلم في "صحيحه"[رقم: 385] .
216-
وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذّنَ: أشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلَاّ اللَّه وحده لا شريك له، وأن محمدا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ باللَّهِ رَبّاً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإسلام دِيناً؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ".
وفي رواية: "مَنْ قَالَ حِينَ يسمعُ المُؤَذّنَ:" وأنا أشهدُ" رواه مُسلمٌ في "صحيحه" [رقم: 386] .
217-
وروينا في "سنن أبي دواد"[رقم: 526] ، عن عائشة رضي الله عنها، بإسناد صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذّن يتشهد، قال:"وأنا، وأنا".
218-
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قال حين يسمع النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابْعَثْهُ مَقاماً محموداً الذي وعدتهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ". رواه البخاري في "صحيحه"[رقم: 614] .
219-
وروينا في "كتاب ابن السني"[رقم: 90] ، عن معاوية رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذّن يقولُ: حيّ على الفلاح، قال:"اللَّهُمَّ اجْعَلْنا مُفْلِحِين".
220-
وروينا في "سنن أبي دواد"[رقم: 528] ، عن رجل، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أبي أمامة الباهلي، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ بلالاً أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:"أقامَها اللَّهُ وأدَامَها"، وقال في سائر ألفاظ الإِقامة، كنحو حديث عمر في الأذان. [مر برقم: 215] .
221-
وروينا في "كتاب ابن السني"[رقم: 103] ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه كان إذا سمع المؤذّن يُقيم، يقول: اللهمّ ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صلِّ على محمَّد، وآته سؤلَه يومَ القيامة.
54-
فصل [في حكم إجابة المؤذن في حالات خاصة] :
222-
إذا سمع المؤذنَ أو المقيم، وهو يصلي لم يجبه في الصلاة، فإذا سلَّم منها، أجابه كما يجيبه مَن لا يُصلي، فلو أجابه في الصلاة كُرِه ولم تبطلْ صلاتُه، وهكذا إذا سمعهُ وهو على الخلاء لا يُجيبه في الحال، فإذا خرج أجابه، فأما إذا كان يقرأ القرآن أو يسبّح أو يقرأ حديثاً أو عِلْمَاً آخر أو غير ذلك، فإنه يقطع جميع هذا، ويجيب المؤذِّنَ، ثم يعود إلى ما كان فيه؛ لأن الإِجابة تفوت، وما هو فيه لا يفوت غالباً، وحيثُ لم يتابعهُ حتى فرغ المؤذنُ يستحب له أن يتدارك المتابعة ما لم يطل الفصل. والله أعلمُ.