الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قُلتُ: أبو نصرةَ بالنونِ والضادِ المعجمةِ، اسمهُ: المنذر بن مالكٍ بن قطعةَ، تابعي ثقةٌ، ودغفلٌ بدالٍ مهملةٍ مفتوحةٍ، ثم غينٍ معجمةٍ ساكنةٍ، ثم فاءٍ مفتوحةٍ، ثم لامٍ.
1338-
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يُقبّلُ ابنه سالماً، ويقول: اعجبوا من شيخ يُقَبِّلُ شيخاً.
1339-
وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهادِ الأمة، وعبّادها رضي الله عنه، أنهُ كان يأتي أبا داودَ السجستاني ويقولُ: أخرج لي لسانكَ الذي تحدثُ به حديثَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأُقَبِّله؛ فيقبِّلهُ.
وأفعالُ السلف في هذا الباب أكثر من أن تُحصر؛ واللهُ أعلمُ.
374-
فصل [تقبيل وجه الميت وغيره] :
1340-
ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرّك، ولا بأس بتقبيل الرجُل وجه صاحبه إذا قَدِمَ من سفرٍ ونحوه.
1341-
رَوَيْنَا في "صحيح البخاري"[رقم: 4452 ورقم: 4453] ، عن عائشة رضي الله عنها، في الحديث الطويل في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: دخلَ أبو بكرٍ رضي الله عنه، فكشفَ عن وجهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكبَّ عليه فقبَّلهُ، ثم بكى.
1342-
وَرَوَيْنَا في "كتاب الترمذي"[رقم: 2732] ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قدِمَ زيدُ بنُ حارثةَ المدينةَ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه، فقرعَ البابَ، فقامَ إليه النبيّ صلى الله عليه وسلم يجرّ ثوبه، فاعتنقه وقبل. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
1343-
وأمَّا المعانقةُ وتقبيلُ الوجهِ لغيرِ الطفلِ ولغيرِ القادمِ من سفرٍ ونحوه فمكرُوهان، نصَّ على كراهتهما أبو محمدٍ البغويّ، وغيرهُ من أصحابنا.
1344-
ويَدل على الكراهة ما رويناهُ في كتابي الترمذي [رقم: 2728]، وابن ماجه [رقم: 3702] ، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رجلُ: يا رسول الله! الرجلُ منا يلقى أخاهُ أو صديقهُ، أينحني له؟ قال:"لا" قال: أفيلتزمهُ ويقبلهُ؟ قال: "لا" قالَ: فيأخذه بيده ويصافحُه؟ قال: "نَعَمْ". قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
1345-
قلتُ: وهذا الذي ذكرناهُ في التقبيل والمعانقةِ، وأنه لا بأس به عند القدوم من سفرٍ ونحوهِ، ومكروهٌ كراهةَ تنزيهٍ في غيرهِ، هُو في غير الأمردِ الحسن الوجهِ؛ فأما الأمردُ الحسنُ فيحرمُ بكل حالسٍ تقبيلهُ، سواءٌ كان قدمَ مَن سفرٍ أم لا. والظاهر أن معانقته كتقبيله، أو قريبة من تقبيله، ولا فرق في هذا بين أن يكون الْمُقَبِّل والْمُقَبَّل رجلين صالحين أو فاسقين، أو أحدهما صالحاً، فالجميعُ سواءٌ، والمذهبُ الصحيح عندنا تحريم النظر إلى الأمرد الحسن ولو كان ينظرُ بغير شهوةٍ، وقد أمن الفتنة، فهو حرامٌ، كالمرأة، لكونه في معناها.