الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
465-
وروينا في كتاب ابن السني [رقم: 56] ، عن طلق بن حبيب، قال: جاء رجلٌ إلى أبي الدرداء، فقال: يا أبا الدرداء! قد اخترق بيتُك، فقال: ما احترق، لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك، لكلماتٍ سمعتهنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أوّل نهاره لم تصبْه مصيبةٌ حتى يُمسي، ومَنْ قالها آخرَ النهار لم تصبْه مصيبةٌ حتى يُصبحَ:"اللَّهُمََّ أنْتَ رَبّي، لا إِلهَ إِلَاَّ أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وأنْتَ رَبّ العَرْشِ العَظِيمِ، ما شاءَ اللَّهُ كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَاّ باللَّهِ العَلِيّ العَظِيمِ، أعْلَمُ أنَّ اللَّهَ عَلى كل شيء قديرٌ، وأن الله قد أحَاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْماً؛ اللَّهُمَّ إِني أعوذُ بِكَ مِنْ شَرّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرّ كُلّ دابةٍ أنْتَ آخِذٌ بِناصِيَتها، إنَّ رَبِّي على صراطٍ مُسْتَقِيمٍ".
466-
ورواه من طريق آخر [رقم: 57] ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل عن أبي الدرداء؛ وفيه: أنه تكرّر مجيء الرجل إليه يقولُ: أدرِك دارَك، فقد احترقتْ. وهو يقول: ما احترقتْ، لأني سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"مَن قال حين يُصبح هذه الكلمات" وذكر هذه الكلمات "لم يُصبه في نفسه، ولا أهله، ولا ماله شيء يكرهه"، وقد قلتها اليوم، ثم قال: انهضوا بنا! فقام، وقاموا معه، فانتهوا إلى داره، وقد احترق ما حولها، ولم يصبها شيء.
بابُ ما يُقالُ في صَبيحةِ الجمعة:
467-
اعلم أن كلَّ ما يُقال في غير يوم الجمعة يقال فيه، ويزداد استحبابُ كثرة الذكر فيه على غيره، ويزداد كثرةُ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
468-
وروينا في كتاب ابن السني [رقم: 82] ، عن أنسٍ رضي الله
عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قال صبيحة 1 يوم الجمعة قبل صلاة الغَدَاةِ: أسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذي لا إِلهَ إِلَاّ هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ، وأتوب إليه، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ 2 وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البحر"[مر برقم: 227؛ وسيرد برقم: 890] .
469-
ويُستحبّ الإكثارُ من الدعاء في جميع يوم الجمعة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، رَجاءَ مصادفة ساعة الإِجابة، فقد اختُلف فيها على أقوال كثيرةٍ، فقيل: هي بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس، وقيل: بعد طلوع الشمس، وقيل: بعد الزوال، وقيل: بعد العصر، وقيل: غير ذلك3. والصحيحُ، بل الصوابُ الذي لا يجوز غيرُه4 ما ثبت فيه "صحيح مسلم" [رقم: 853] ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها ما بينَ جلوس الإِمام على المنبر إلى أن يُسَلِّم من الصلاة.
1 في نسخة: "في صبيحة".
2 في نسخة: "غفر الله له ذنوبه".
3 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "نتائج الأفكار" 429/2: القولان الأولان لا أصل لهما ثابت، والقولان الآخران هما أصح ما وردَ في ذلك، ووصف الشيخ الأقوال بأنها كثيرة جمع منها ابن القيم في "الهدي النبوي" أحد عشر قولاً، واجتمع لي منها نحو الأربعين، لكن بعضها يمكن تداخله، وقد بينتها في "فتح الباري" ناسبًا كل قولٍ لقائله مع بيان الكتاب الذي ذكر فيه مبينًا لحاله. اهـ.
4 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "نتائج الأفكار" 431/2: ومقتضى تعبير الشيخ بالصواب أن جميع ما ورد بخلاف ذلك خطأ، وفيه نظر، فإن بعضه صحيح أيضًا. وقد ذكر البيهقي في "فضائل الأوقات" أن مسلمًا رجح ما في حديث أبي موسى، ووافقه البيهقي ["السنن الكبرى" 250/3] وطائفة. ورجح آخرون ما في حديث عبد الله بن سلام، منهم أحمد وإسحاق كما نقله الترمذي عنهما، ونقل أيضًا عن أحمد قال: أكثر الأحاديث على أنها بعد العصر، قال: وترجى بعد الزوال. [الترمذي 361/2] .
وفي هذا الكلام: إشارة إلى الجمع، وهو أولى من الترجيح فضلًا عن التخطئة. اهـ.