الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثلاثين ومائة في رجب، واشتدّ في رمضان، وكان يُحصى في سكة المِربد في كل يوم ألف جنازة، ثم خفّ في شوّال. وكان بالكوفة طاعون سنة خمسين، وفيه توفي المغيرة بن شعبة؛ هذا آخر كلام المدائني [راجع شرح صحيح مسلم للنووي، شرح مقدمة مسلم 105/1] .
806-
وذكر ابن قُتيبة في كتابه "المعارف"[صفحة: 601 و 602] عن الأصمعي في عدد الطواعين نحو هذا، وفيه زيادة ونقص. قال: وسمي طاعون الفتيات؛ لأنه بدأ في العذارى [والجواري] بالبصرة، وواسط، والشام، والكوفة، ويقال له: طاعون الأشراف لِما مات فيه من الأشراف. قال: ولم يقع بالمدينة، ولا مكة طاعون قطّ [راجع "شرح صحيح مسلم" للنووي، شرح مقدمة مسلم 1/ 105] .
وهذا الباب واسع، وفيما ذكرته تنبيهٌ على ما تركته، وقد ذكرتُ هذا الفصل بأبسط من هذا في أو "شرح صحيح مسلم" رحمه الله [1/ 105] ، وبالله التوفيق.
بابُ جَواز إعلامِ أصحاب الميّتِ وقرابتِه بموتِه وكراهةِ النَّعي:
827-
روينا في "كتاب الترمذي"[رقم: 986]، وابن ماجه [رقم: 1476] ، عن حذيفة رضي الله عنه، قال: إذا مِتُّ فلا تُؤذنوا بي أحداً، إني أخافُ أن يكون نعياً، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال الترمذي: حديث حسن [صحيح] .
808-
وروينا في "كتاب الترمذي"[رقم: 984] ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"إيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فإنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ".
وفي رواية [رقم: 985] عن عبد الله ولم يرفعه، قال الترمذي: هذا أصحّ من المرفوع، وضعَّف الترمذي الروايتين.
809-
وروينا في "الصحيحين"[البخاري، رقم: 1333؛ ومسلم، رقم: 951] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعى النجاشي إلى أصحابه.
810-
وروينا في "الصحيحين"[البخاري، رقم: 1333؛ ومسلم، رقم: 956] أن النبي صلى الله عليه وسم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به: "أفلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ"؟.
811-
قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يُستحبّ إعلامُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين. قالوا. والنعي المنهي عنهُ إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عاداتهم إذا مات منهم شريفٌ بعثوا راكباً إلى القبائل يقولُ: نعايا فلانٍ، أو يا نعايا العرب! أي: هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاءٌ.
وذكر الإمام الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، وجهين لأصحابنا في استحباب الإِيذان بالميت، وإشاعة موته بالنداء والإِعلام، فاستحبّ ذلك بعضهُم للميت الغريب والقريب، لما فيه من كثرة المصلّين عليه والدّاعين له. وقال بعضُهم: يُستحبّ ذلك للغريب، ولا يُستحبّ لغيره. قلتُ: والمختارُ استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام.