الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
542-
فصل في نهي المرأة أن تخبرَ زوجَها، أو غيرَه بحسنِ بدنِ امرأةٍ أخرى إذا لم تدعُ إليه حاجة شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك:
1854-
رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 5240] ، ومسلم [ليس فيه] ؛ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ فَتَصِفُها لزَوْجِها كأنَّهُ ينظر إليها".
543-
فصل [كراهة القول للمتزوّج: بالرِّفاءِ والبنينَ] :
1855-
يُكره أن يُقال للمتزوّج: بالرفاءِ والبنينَ، [راجع رقم: 1455] وإنما يُقال له: باركَ الله لك، وباركَ عليك؛ كما ذكرناه في كتاب النكاح [برقم: 1454] .
[ودليل كراهته رواهُ النسائي، رقم: 2173، 3371؛ وابن ماجه، رقم: 1906؛ والإمامُ أحمدُ في مسندهِ رقم: 1740، 15313؛ عن الحسن، قال: تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأةً من بني جثم، فقيل لهُ: بالرَّفاء والبنين، فقال: لا تقولوا ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، وأمرنا أن نقول: "بارك الله لك وبارك عليك"] .
544-
فصل [كراهة موعظة الغضبان حال غضبه] :
1856-
رَوَى النحاسُ، عن أبي بكر محمدِ بن يحيى -وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء- أنه قال: يكرهُ أن يُقال لأحدٍ عند الغضبِ: أذْكُرَ اللَّهَ تَعالى! خوفاً من أن يحملهُ الغضبُ على الكفر، وكذا لا يقالُ لهُ: صلِّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم! خوفاً من هذا.