الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقولهُ: "نَامَ الغليمُ" 1 [البخاري، رقم: 117؛ مسلم، رقم: 763] .
1895-
ومنها حديثُ عبدِ الرحمن بن أبي بكرٍ الصديقِ رضي الله عنهما، في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلّى العشاء، ثم جاء وكلَّمهم، وكلَّم امرأتَه وابنه، [البخاري، رقم: 602؛ مسلم، رقم: 2057] وتكرر كلامُهُم [مرّ برقم: 1491، 1798] .
وهذان الحديثان في "الصحيحين"، ونظائرُ هذا كثيرةٌ لا تنحصرُ، وفيما ذكرناهُ أبلغُ كفايةٍ، ولله الحمدُ.
1 في بعض النسخ: "الغليم".
562-
فصل [كراهةِ تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء] :
1896-
يُكره أن تُسمَّى العشاء الآخرةُ العتمة. للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويُكره أيضاً أن تُسمَّى المغرب عشاء.
1897-
رَوَيْنَا في "صحيح البخاري"[رقم: 563]، عن عبد الله بن مُغَفّل المزني رضي الله عنه -وهو بالغين المعجمة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسمِ صَلاتِكُمُ المَغْرِبِ" قال: ويقولُ الأعرابُ: هي العشاءُ.
وأما الأحاديث الواردةُ بتسمية العشاء عتمةً.
1898-
كحديث [البخاري، رقم: 653؛ مسلم، رقم: 437] : "لو يَعْلَمُونَ ما في الصُّبْحِ وَالعَتَمَةِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً".
1899-
فالجواب عنها من وجهين: أحدُهُما: أنها وقعتْ بياناً، لكون النهي ليس للتحريم، بل للتنزيه. والثاني: أنه خُوطب بها مَن يخافُ أنه يلتبس عليه المراد لو سمَّاها عشاءً.