الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب
أذكار الحجّ
أذكار الحج
مدخل
…
كتاب أذكار الحجّ:
[أذكارِ الحجّ] :
998-
اعلم أن أذكار الحجّ ودعواته كثيرةٌ لا تنحصر، ولكن نُشير إلى المهمّ من مقاصدها.
والأذكارُ التي فيها على ضربين: أذكار في سفره، وأذكارٌ في نفس الحجّ.
فأما التي في سفره، فنؤخرها لنذكرَها في أذكار الأسفار إن شاء الله تعالى. [الكتاب رقم: 286؛ والأرقام: 1102، 1167] .
وأما التي في نفس الحج فنذكرُها على ترتيب عمل الحجّ إن شاء اللهُ تعالى، وأحذفُ الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفاً من طولِ الكتابِ، وحصول السآمة على مُطالِعِهِ، فإن هذا البابَ طويلٌ جداً، فلهذا أسلكُ فيه طريق الاختصار، إن شاء الله تعالى.
999-
فأول ذلك: إذا أراد الإِحرام اغتسل وتوضأ ولبس إزاره ورداءه، وقد قدمنا ما يقوله المتوضئ [الأرقام: 152، 168] والمغتسل [رقم: 169] ، وما يقولُه إذا لبس الثوب [الأرقام: 112، 117] ، ثم يُصلِّي ركعتين، وتقدمت أذكار الصلاة [الأبواب ذات الأرقام: 60، 113] ، ويُستحبّ أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة [سورة]{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية [سورة]{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فإذا فَرغَ من الصلاة
استحبّ أن يدعوَ بما شاء، وتقدَّم ذكرُ جُملٍ من الدعواتِ والأذكار خلفَ الصلوات [الأرقام: 400، 427] ، فإذا أراد الإِحرام نواه بقلبه. ويُستحبُّ أن يساعدَ بلسانه قلبهُ، فيقولُ: نويتُ الحجَّ، وأحرمتُ به لله عز وجل، لبّيك اللَّهمَّ لبّيك.... إلى آخر التلبية. والواجب نيّة القلب، واللفظ سنّة، فلو اقتصرَ على القلب أجزأه، ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه.
1000-
قال الإِمام أبو الفتح سُليم بن أيوب الرازي: لو قال -يعني بعد هذا: اللَّهمّ لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي؛ كان حسناً.
1001-
وقال غيره: يقولُ أيضًا: لبيكَ اللَّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لك والمُلْك، لا شريك لك؛ هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1002-
ويُستحبّ أن يقولَ في أوّل تلبية يلبّيها: لبّيك اللَّهمّ بحجة، إن كان أحرم بحجة؛ أو لبّيك بعمرةٍ، إن كان أحرم بها؛ ولا يُعيد ذكرَ الحجّ والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار.
1003-
واعلم أن التلبيةَ سنَّة، لو تركها صحّ حجّه وعمرتُه، ولا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلةُ العظيمة، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقد أوجبها بعضُ أصحابنا، واشترطَها لصحة الحجّ بعضُهم. والصوابُ الأوّل، لكنْ تُستحبّ المحافظة عليها للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وللخروج من الخلاف؛ واللَّهُ أعلم.
1004-
وإذا أحرمَ عن غيره، قال: نويتُ الحجَّ وأحرمتُ به لله تعالى عن فلان، لبّيك اللَّهمّ عن فلانٍ؛ إلى آخر ما يقوله مَن يحرمُ عن نفسه.