الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الأَذْكارِ المشروعةِ في الكُسُوف:
917-
اعلم أنه يُسنُّ في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى، ومن الدعاء. وتُسَنّ الصلاةُ لهُ بإجماع المسلمين.
918-
روينا في "صحيحي" البخاري، [رقم: 1044] ، ومسلم [رقم: 901، 902، 903] ؛ عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ اللَّهِ، لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلا لِحياتِهِ، فإذَا رأيْتُمْ ذلكَ، فادْعُوا اللَّهَ تَعالى، وكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا".
وفي بعض الروايات في صحيحيهما: "فإذَا رأيْتُم ذلكَ فاذْكُرُوا اللَّهَ تَعالى".
وكذلك رويناه [البخاري، رقم، 1052؛ مسلم، رقم: 907] من رواية ابن عباس.
919-
ورويناه في صحيحيهما [البخاري، رقم: 1059؛ ومسلم، رقم: 912] من رواية أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"فإذّا رأيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذلك فافْزَعُوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره".
920-
وَرَويناه في صحيحيهما [عند البخاري، رقم: 1060؛ ومسلم، رقم: 915] من رواية المغيرة بن شعبة: "فإذَا رأيْتُموها فادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا".
وكذلك رواه البخاري [رقم: 1040] من رواية أبي بكرة أيضاً؛ والله أعلمُ.
921-
وفي صحيح مسلم [رقم: 913] ، من رواية عبد الرحمن بن سمرة، قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم وقد كُسفت الشمسُ، وهو قائمٌ في الصلاة رافعٌ يديه، فجعلَ يُسَبِّحُ ويُهَلِّلُ ويُكَبِّر ويحمَد ويدعو حتى حُسِرَ عنها، فلما حُسر عنها قرأ سورتين، وصلَّى ركعتين.
قُلت: "حُر" بضم الحاء، وكسر السين المهملتين، أي: كشف وجلي.
230-
فصلُ [تطويل القراءة في صلاة الكسوف] :
ويُستحبّ إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القومة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الثانية نحو مائتي آية، وفي الثالثة نحو مائة وخمسين آية، وفي الرابعة نحو مائة آية، ويسبحُ في الركوع الأوّل بقدر مائة آية، وفي الثاني سبعين، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع خمسين؛ ويُطوِّل السجود كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني، هذا هو الصحيح. وفيه خلافٌ معروفٌ للعلماء، ولا تَشُكَّنَّ فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود، لكن المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يُطوَّل، فإن ذلك السجود غلط وضعيف، بل الصواب تطويله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرةٍ، وقد أوضحته بدلائله وشواهده في "شرح المهذب"[4/ 51-55] وأشرتُ هنا إلى ما ذكرت لئلا تغترّ بخلافه. وقد نصّ الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله [انظر "الأم" 1/ 245] ؛ والله أعلمُ.