الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
52-
فصل [في حكم أذان المرأة وإقامتها] :
207-
وتقيم المرأة والخنثى المشكل، ولا يؤذّنان؛ لأنهما منهيّان عن رفع الصوت.
بابُ ما يقولُ مَنْ سمعَ المؤذّنَ والمقيمَ:
208-
يُستحبّ أن يقول من سمع المؤذّن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله:"حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح" فإنه يقول في دُبُرِ كُلّ لفظة منهما: "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَاّ باللَّهِ".
209-
ويقول في قوله: "الصلاة خير من النوم": صدقتَ وبررتَ؛ وقيل: يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاةُ خيرٌ من النوم.
210-
ويقول في كلمتي1 الإِقامة: أقامها الله وأدامها؛ ويقول عقيب قوله: "أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ الله": وأنا أشهد أن محمداً رسول الله؛ ثم يقول: رضيتُ بالله ربّاً، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم رسولا، وبالإِسلام ديناً.
211-
فإذا فَرغَ من المتابعة في جميع الأذان صلَّى وسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. [البخاري، رقم: 614] .
212-
ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا.
213-
وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال
1 في نسخة: "كلمة".