الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلَى الرُّكْبَتَيْنِ؛ لِأَنَّ ظَهْرَهَا وَبَطْنَهَا عَوْرَةٌ فَلَا يَجُوزُ كَشْفُهُمَا.
[فَصَلِّ فِي بَيَان أَحْكَام الِاسْتِبْرَاء]
ِ) وَهُوَ طَلَبُ الْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا وَهُنَا طَلَبُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ (مَنْ مَلَكَ أَمَةً) رَقَبَةً وَيَدًا (بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ) كَهِبَةٍ وَرُجُوعٍ عَنْهَا أَوْ خُلْعٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ فَسْخِ بَيْعٍ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ دَفْعٍ بِجِنَايَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (يَحْرُمُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَالِكِ (وَطْؤُهَا وَ) يَحْرُمُ (دَوَاعِيهِ) أَيْ دَوَاعِي الْوَطْءِ كَالْمَسِّ وَالْقُبْلَةِ وَالنَّظَرِ إلَى الْفَرْجِ لِإِفْضَائِهَا إلَى الْوَطْءِ أَوْ لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهَا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إذَا ظَهَرَ الْحَبَلُ وَادِّعَاءُ الْبَائِعِ هَذَا رَدٌّ لِمَنْ قَالَ لَا يَحْرُمُ الدَّوَاعِي لِأَنَّ الْوَطْءَ إنَّمَا حُرِّمَ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْمَاءُ وَيَشْتَبِهَ النَّسَبُ وَهَذَا مَعْدُومٌ فِي الدَّوَاعِي (حَتَّى يَسْتَبْرِئَ) الْمَالِكُ (بِحَيْضَةٍ فِيمَنْ تَحِيضُ وَبِشَهْرٍ فِي غَيْرِهَا) أَيْ تَسْتَبْرِئُ بِشَهْرٍ وَاحِدٍ فِي الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَالْمُنْقَطِعَةِ الْحَيْضِ فَإِنَّ الشَّهْرَ قَائِمٌ مَقَامَ الْحَيْضِ فِي الْعِدَّةِ فَكَذَا فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَإِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهِ بَطَلَ الِاسْتِبْرَاءُ بِالْأَيَّامِ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَدَلِ يُبْطِلُ حُكْمَ الْبَدَلِ كَالْمُعْتَدَّةِ بِالشُّهُورِ إذَا حَاضَتْ.
وَفِي الْهِدَايَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ «قَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ أَلَا لَا تُوطِئُوا الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَا الْحَيَالَى حَتَّى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ» وَهَذَا يُفِيدُ وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ بِسَبَبِ إحْدَاثِ الْمِلْكِ وَالْيَدِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجِبُ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ التَّعَرُّفُ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ صِيَانَةً لِلْمِيَاهِ الْمُحَرَّمَةِ عَنْ الِاخْتِلَاطِ وَالْأَنْسَابِ عَنْ الِاشْتِبَاهِ وَالْوَلَدِ عَنْ الْهَلَاكِ وَذَلِكَ عِنْدَ تَحَقُّقِ الشُّغْلِ أَوْ تَوَهُّمِهِ بِمَاءٍ مُحْتَرَمٍ.
(وَفِي) أَمَةٍ (مُرْتَفِعَةِ الْحَيْضِ) لِآفَةٍ بِأَنْ صَارَتْ مُمْتَدَّةَ الطُّهْرِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ (لَا بِإِيَاسٍ) يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ (بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) ؛ لِأَنَّهَا عِدَّةُ الْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَامِلٍ وَفِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ لَا تُفِيدُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ) ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةُ فَرَاغِ رَحِمِ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنَّا زَوْجُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ)(عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِصْفِهَا) أَيْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ.
وَفِي الْمِنَحِ نَقْلًا عَنْ الْكَافِي وَالْفَتْوَى
عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ مَتَى صَلَحَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ شُغْلٍ يُوهِمُ بِالنِّكَاحِ فِي الْإِمَاءِ فَلَأَنْ يَحْصُلَ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ شُغْلٍ يُتَوَهَّمُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَهُوَ دُونَهُ أَوْلَى.
(وَفِي) الْأَمَةِ (الْحَامِلِ) الِاسْتِبْرَاءُ (بِوَضْعِهِ) أَيْ بِوَضْعِ حَمْلِهَا لِمَا رَوَيْنَا آنِفًا.
(وَلَوْ) وَصْلِيَّةٌ (كَانَتْ) الْأَمَةُ (بِكْرًا) مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ يَحْرُمُ (أَوْ مَشْرِيَّةً مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ) مِنْ (مَالِ طِفْلٍ) بِأَنْ بَاعَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ كَمَا فِي الْغَايَةِ (أَوْ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا) كَالْمُحَرَّمِ رَضَاعًا أَوْ مُصَاهَرَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَكِنْ غَيْرُ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ حَتَّى لَا تَعْتِقَ الْأَمَةُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ إقَامَةً لِتَوَهُّمِ شَغْلِ الرَّحِمِ مَقَامَ تَحَقُّقِهِ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَالْيَدُ إذْ الْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ إذَا تَيَقَّنَ بِفَرَاغِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْبَائِعِ لَمْ يُسْتَبْرَأْ.
وَفِي الْإِصْلَاحِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ كَلَامٌ.
وَفِي شَرْحِ الْوِقَايَةِ لِابْنِ الشَّيْخِ جَوَابٌ إنْ شِئْت فَرَاجِعْهُمَا.
(وَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِبْرَاءُ لِلْبَائِعِ) أَيْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُرِيدُ بَيْعَ أَمَتِهِ الْمَوْطُوءَةَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا بِتَرْكِ الْوَطْءِ تَجَنُّبًا عَنْ احْتِمَالِ اشْتِغَالِ رَحِمِ مَا أَرَادَ بَيْعَهَا بِمِائَةٍ (وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ) لِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ قَائِمٌ وَيَقْتَضِي جَوَازُ وَطْئِهَا خِلَافًا لِمَالِكٍ (وَلَا تَكْفِي) فِيمَا يَكْفِي فِي الِاسْتِبْرَاءِ (حَيْضَةٌ مَلَكَهَا) الْمُشْتَرِي (فِيهَا) أَيْ فِي الْحَيْضَةِ يَعْنِي لَا يُعْتَبَرُ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي اشْتَرَى بِهَا فِي خِلَالِ الْحَيْضَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا الْحَيْضَةُ الْكَامِلَةُ (وَلَا) تَكْفِي الْحَيْضَةُ (الَّتِي) حَدَثَتْ بَعْدَ تَمَلُّكِهَا بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ (قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ الْأَمَةِ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ قَبْلَ عِلَّتِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَالْيَدُ جَمِيعًا فَلَا يُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا (أَوْ) الَّتِي حَاضَتْ بِهَا (قَبْلَ الْإِجَازَةِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ) أَيْ بَاعَهَا الْفُضُولِيُّ فَحَاضَتْ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا لَا يُعْتَبَرُ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا شِرَاءً صَحِيحًا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ.
(وَكَذَا الْوِلَادَةُ) أَيْ لَا تَكْفِي الْوِلَادَةُ الَّتِي حَصَلَتْ بَعْدَ سَبَبِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ (وَتَكْفِي حَيْضَةٌ وُجِدَتْ) تِلْكَ الْحَيْضَةُ (بَعْدَ الْقَبْضِ وَهِيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأَمَةَ (مَجُوسِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ) ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ بَعْدَ سَبَبِهِ وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ لِمَانِعٍ وَقَدْ زَالَ كَمَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ بِأَنْ كَاتَبَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ فَعَجَزَتْ.
(وَيَجِبُ) الِاسْتِبْرَاءُ (عِنْدَ تَمَلُّكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) فِي الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَمَّ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْحُكْمُ يُضَافُ إلَى تَمَامِ الْعِلَّةِ (لَا) يَجِبُ (عِنْدَ عَوْدِ) الْأَمَةِ (الْآبِقَةِ وَرَدِّ الْمَغْصُوبَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَة) عَلَى صِيغَةِ الْمَفْعُولِ (وَفَكِّ الْمَرْهُونَةِ)
لِمَا مَرَّ مِنْ انْعِدَامِ السَّبَبِ هَذَا إنْ أَبَقَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ رَجَعَتْ أَمَّا إنْ أَبَقَتْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ.
(وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ لِإِسْقَاطِهِ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ (عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) إذْ عِنْدَهُ مَكْرُوهَةٌ (وَأَخَذَ بِالْأَوَّلِ) أَيْ بِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْحِيلَةِ (إنْ عُلِمَ عَدَمُ الْوَطْءِ مِنْ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ) فِي هَذَا الطُّهْرِ (وَ) أَخَذَ (بِالثَّانِي) أَيْ بِكَرَاهَةِ الْحِيلَةِ (إنْ اُحْتُمِلَ) الْوَطْءُ مِنْهُ.
وَفِي الدُّرَرِ وَبِهِ يُفْتَى (وَالْحِيلَةُ) فِي إسْقَاطِهِ (إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ) أَيْ تَحْتَ الْمُشْتَرِي (حُرَّةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا) أَيْ الْأَمَةَ الَّتِي يُرِيدُ شِرَاءَهَا مِنْ سَيِّدِهَا (ثُمَّ يَشْتَرِيهَا) بَعْدَ تَسْلِيمِهَا الْمَوْلَى إلَيْهِ ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ فِي الْخَانِيَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ كَيْ لَا يُوجَدَ الْقَبْضُ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ بَعْدَ فَسَادِ النِّكَاحِ بِالشِّرَاءِ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِالْقَبْضِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ قِيلَ لَا يَكْفِي الْقَبْضُ بَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَطَأَ الزَّوْجُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ مِلْكِ الْيَمِينِ فَلَا تُوجَدُ الْأَمَةُ عِنْدَ الشِّرَاءِ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ لِتَحَقُّقِ سَبَبِهِ وَهُوَ اسْتِحْدَاثُ حِلِّ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَمَّا إذَا وَطِئَهَا تَصِيرُ مُعْتَدَّةً فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ.
(وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَأَنْ يُزَوِّجَهَا الْبَائِعُ) إلَى شَخْصٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ (قَبْلَ الْبَيْعِ أَوْ) يُزَوِّجَهَا (الْمُشْتَرِي) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا (بَعْدَ الْبَيْعِ) أَيْ بَيْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ (قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ يُطَلِّقُ الزَّوْجُ) قَبْلَ الدُّخُولِ (بَعْدَ الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ) إنْ كَانَ التَّزْوِيجُ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ الْبَيْعِ (أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ) إنْ كَانَ التَّزْوِيجُ مِنْ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَعْنِي الْحِيلَةَ أَنْ يُنْكِحَهَا الْبَائِعُ قَبْلَ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي رَجُلًا عَلَيْهِ اعْتِمَادٌ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَشْتَرِي الْمُشْتَرِي ثُمَّ يُطَلِّقُ الزَّوْجُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَنْكُوحَةَ الْغَيْرِ وَلَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا فَلَا اسْتِبْرَاء فَإِذَا طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ حَلَّ عَلَى الْمُشْتَرِي وَحِينَئِذٍ لَمْ يُوجَدْ حُدُوثُ الْمِلْكِ فَلَا اسْتِبْرَاءَ أَوْ يُنْكِحُهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ ذَلِكَ الرَّجُلَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الزَّوْجُ فَإِنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يَجِبُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحِلُّ الْوَطْءُ فَإِذَا حَلَّ بَعْدَ طَلَاقِ الزَّوْجِ لَمْ يُوجَدْ حُدُوثُ الْمِلْكِ.
(وَمَنْ مَلَكَ أَمَتَيْنِ لَا يَجْتَمِعَانِ) وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ أَمَتَيْنِ كَمَا فِي الْفَرَائِدِ لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ لَا صِفَةٌ بِحَذْفِ اللَّتَيْنِ فَإِنَّهُ مِمَّا اُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَمْ يُجَوِّزْهُ الْبَصْرِيَّةُ (نِكَاحًا) كَأُخْتَيْنِ أَوْ بِنْتٍ وَأُمِّهَا نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا (فَلَهُ) أَيْ لِلْمَالِكِ (وَطْءُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ) لَا وَطْؤُهُمَا (وَدَوَاعِيهِ) أَيْ دَوَاعِي وَطْءِ تِلْكَ الْوَاحِدَةُ فَقَطْ دُونَ وَطْءِ الْأُخْرَى وَدَوَاعِيهِ كَالتَّقْبِيلِ بِشُهُودِهِ وَالْمَسِّ بِهَا (فَإِنْ وَطِئَهُمَا أَوْ فَعَلَ بِهِمَا شَيْئًا مِنْ الدَّوَاعِي حُرِّمَ عَلَيْهِ