الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جَائِزٍ فِي الْحَيَاةِ لِلشُّيُوعِ وَكَذَا فِي الْمَمَاتِ لَهُ وَفِي التَّنْوِيرِ أَخَذَ عِمَامَةَ الْمَدْيُونِ لِيَكُونَ رَهْنًا عِنْدَهُ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا دَفَعَ ثَوْبَيْنِ فَقَالَ خُذْ أَيَّهمَا شِئْت رَهْنًا بِكَذَا فَأَخَذَهُمَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا رَهْنًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا.
[بَاب الرَّهْن يُوضَع عِنْد عَدْل]
لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْأَحْكَامِ الرَّاجِعَةِ إلَى نَفْسِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ذَكَرَ فِي هَذَا الْبَابِ الْأَحْكَامَ الرَّاجِعَةَ إلَى نَائِبِهِمَا وَهُوَ الْعَدْلُ لَمَّا أَنَّ حُكْمَ النَّائِبِ أَبَدًا يَقْفُو حُكْمَ الْأَصْلِ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالْعَدْلِ هَهُنَا مَنْ رَضِيَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ بِوَضْعِ الرَّهْنِ فِي يَدِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعْتَبَرَاتِ قَيْدًا آخَرَ حَيْثُ قَالَ وَرَضِيَا بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْجَارِي بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا هُوَ الْغَالِبُ وَإِلَّا فَرِضَاهُمَا بِبَيْعِهِ الرَّهْنَ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَيْسَ بِأَمْرٍ لَازِمٍ.
وَعَنْ هَذَا قَالَ فِي الْكَافِي لَيْسَ لِلْعَدْلِ بَيْعُ الرَّهْنِ مَا لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ فَحَسْبُ.
(وَلَوْ اتَّفَقَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ عَدْلٍ صَحَّ) وَضْعُهُمَا (وَيُتِمُّ) الرَّهْنُ (بِقَبْضِ الْعَدْلِ) هَذَا عِنْدَنَا.
وَقَالَ زُفَرُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْعَدْلَ يَمْلِكُهُ عِنْدَ الضَّمَانِ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَنْعَدِمُ الْقَبْضُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قُلْنَا يَدُهُ يَدُ الْمُرْتَهِنِ فَيَصِحُّ وَالْمَضْمُونُ هُوَ الْمَالِيَّةُ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَخْصَيْنِ (وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا) أَيْ لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (أَخْذُهُ) أَيْ أَخْذُ الرَّهْنِ (مِنْهُ) مِنْ الْعَدْلِ (بِلَا رِضَى الْآخَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِهِ حِفْظًا وَاسْتِيفَاءً فَلَا يُبْطِلُ كُلُّ وَاحِدٍ حَقَّ الْآخَرِ (وَيَضْمَنُ) الْعَدْلُ قِيمَةَ الرَّهْنِ (بِدَفْعِهِ إلَى أَحَدِهِمَا) لِأَنَّهُ مُودِعُ الرَّاهِنِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ وَمُودِعُ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْآخَرِ وَالْمُودَعُ إذَا دَفَعَ إلَى الْأَجْنَبِيِّ يَضْمَنُ وَلِأَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إلَى الْمُرْتَهِنِ يَدْفَعُ مِلْكَ الْغَيْرِ إلَى الرَّاهِنِ تَبْطُلُ الْيَدُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَذَلِكَ تَعَدٍّ (وَهَلَاكُهُ) أَيْ الرَّهْنِ (فِي يَدِهِ) أَيْ فِي يَدِ الْعَدْلِ (عَلَى الْمُرْتَهِنِ) لِأَنَّ يَدَهُ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَالِيَّةُ هِيَ الْمَضْمُونَةُ.
(فَإِنْ وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ أَوْ غَيْرُهُمَا) أَيْ غَيْرُ الْعَدْلِ وَالْمُرْتَهِنِ (بِبَيْعِهِ) أَيْ بِبَيْعِ الرَّهْنِ (عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ) صَحَّ التَّوْكِيلُ لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُهُ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ شَاءَ مِنْ هَؤُلَاءِ بِبَيْعِ مَالِهِ مُعَلَّقًا وَمُنْجَزًا فَلَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِهِ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ فَبَاعَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ أَمْرَهُ وَقَعَ بَاطِلًا لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ وَقْتَ الْأَمْرِ فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا وَقَالَا يَصِحُّ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَقْتَ الِامْتِثَالِ.
(فَإِنْ شُرِطَتْ) الْوَكَالَةُ (فِي عَقْدِ الرَّهْنِ لَا يَنْعَزِلُ) الْوَكِيلُ (بِالْعَزْلِ) أَيْ عَزْلِ الرَّاهِنِ بِدُونِ رِضَى الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالْمَرْهُونِ وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَلَوْ وُكِّلَ بَعْدَ الرَّهْنِ انْعَزَلَ بِالْعَزْلِ وَهَذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الصَّحِيحُ.
أَنَّهُ لَمْ يَنْعَزِلْ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ انْعَزَلَ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ (وَلَا) يَنْعَزِلُ أَيْضًا (بِمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ) بِمَوْتِ (الْمُرْتَهِنِ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ الْمَشْرُوطَةَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَّهْنِ صَارَتْ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ فَيَلْزَمُ بِلُزُومِ أَصْلِهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ لَكِنَّ هَذَا الدَّلِيلَ يَقْتَضِي جَوَازَ عَزْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُرْتَهِنُ فَإِنَّ اللُّزُومَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْقَبْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةً فِي ضِمْنِ عَقْدِ الرَّهْنِ فَزَوَالُهَا يَكُونُ فِي ضِمْنِ زَوَالِهِ أَيْضًا تَدَبَّرْ.
(وَلَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (بَيْعُهُ) أَيْ بَيْعُ الرَّهْنِ بَعْدَ مَوْتِ الرَّاهِنِ (بِغَيْبَةِ وَرَثَتِهِ) أَيْ وَرَثَةِ الرَّاهِنِ كَمَا كَانَ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الرَّاهِنِ (وَتَبْطُلُ) الْوَكَالَةُ (بِمَوْتِ الْوَكِيلِ) فَلَا يَقُومُ وَارِثُهُ وَلَا وَصِيُّهُ مَقَامَهُ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَا يَجْرِي فِيهَا الْإِرْثُ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ رَأْيَهُ لَا بِرَأْيِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَجُوزَ بَيْعُ الْوَصِيِّ إذَا قَالَ الرَّاهِنُ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ أَجَزْت لَك مَا صَنَعْت فِيهِ مِنْ شَيْءٍ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الذَّخِيرَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ وَصِيَّ الْوَكِيلِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ لِلُزُومِ الْوَكَالَةِ كَالْمُضَارِبِ إذَا مَاتَ وَالْمَالُ عُرُوضٌ يَمْلِكُ وَصِيُّ الْمُضَارِبِ بَيْعَهَا.
(وَلَوْ وَكَّلَهُ) أَيْ الْعَدْلُ (بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا مَلَكَ بَيْعَهُ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ فَلَوْ نَهَاهُ) أَيْ الْعَدْلُ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ مُطْلَقًا (عَنْ بَيْعِهِ نَسِيئَةً لَا يُعْتَبَرُ نَهْيُهُ) لِأَنَّهُ لَازِمٌ بِأَصْلِهِ فَكَذَا بِوَصْفِهِ وَكَذَا لَا يَنْعَزِلُ بِالْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ كَمَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَوْ ارْتِدَادِهِ وَلُحُوقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ بَطَلَ إنَّمَا كَانَ يَبْطُلُ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَلَى حَقِّ الرَّاهِنِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمُفْرَدَةِ حَيْثُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَتَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ وَتَمَامُهُ فِي التَّبْيِينِ فَلْيُرَاجَعْ.
(وَلَا يَبِيعُ الرَّاهِنُ وَلَا الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ بِلَا رِضَى الْآخَرِ) لِتَعَلُّقِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالرَّهْنِ كَمَا بَيِّنَاهُ (فَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ وَالرَّاهِنُ) أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ (غَائِبٌ) وَأَبَى الْوَكِيلُ أَنْ يَبِيعَهُ (أُجْبِرَ) بِالِاتِّفَاقِ (الْوَكِيلُ عَلَى بَيْعِهِ) أَيْ الرَّهْنِ بِأَنْ يَحْسِبَهُ الْقَاضِي أَيَّامًا فَإِنْ لَجَّ بَعْدَ الْحَبْسِ أَيَّامًا فَالْقَاضِي يَبِيعُ عَلَيْهِ وَهَذَا عَلَى أَصْلِهِمَا ظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ الْإِمَامِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَعْضِ لِأَنَّ جِهَةَ الْبَيْعِ تَعَيَّنَتْ لِأَنَّ بَيْعَ الرَّهْنِ صَارَ حَقًّا لِلْمُرْتَهِنِ إيفَاءً لِحَقِّهِ بِخِلَافِ سَائِرِ أَمْوَالِ الْمَدْيُونِ وَقِيلَ لَا يَبِيعُ كَمَا لَا يَبِيعُ مَالَ الْمَدْيُونِ عِنْدَهُ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ الرَّاهِنُ لَمْ يُجْبَرْ الْوَكِيلُ بَلْ أُجْبِرَ هُوَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ ثُمَّ إنَّ الْبَيْعَ لَا يَفْسُدُ بِهَذَا الْإِجْبَارِ لِأَنَّهُ إجْبَارٌ بِحَقٍّ فَصَارَ كَلَا إجْبَارَ وَفِيهِ إيهَامٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ لَوْ سَلَّطَ الْعَدْلَ عَلَى الْبَيْعِ مُطْلَقًا وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ ذَلِكَ (كَمَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ عَلَيْهَا) أَوْ عَلَى الْخُصُومَةِ (عِنْدَ غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ) أَيْ إذَا وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَجُلًا بِخُصُومَتِهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَغَابَ الْمُوَكِّلُ وَأَبَى الْوَكِيلُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ.
عَلَى الْخُصُومَةِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ خَلَّى سَبِيلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ وَكِيلَهُ يُخَاصِمُهُ فَلَا يُمْكِنُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَمْتَنِعَ كَمَا فِي الْكَافِي وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي لَكِنَّ إطْلَاقَ الْمَتْنِ بِخِلَافِهِ تَدَبَّرْ وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ وَالْخِلَافُ فِي إجْبَارِ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ كَالْخِلَافِ فِي إجْبَارِ الْوَكِيلِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ لَا يُجْبَرُ إذَا وَكَّلَهُ بِقَضَائِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مَنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ انْتَهَى.
(وَكَذَا يُجْبَرُ) عَلَى بَيْعِهِ (لَوْ شَرَطَ) الْوَكَالَةَ (بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ عَلَى الْبَيْعِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْجَوَابَ فِي الْفَصْلَيْنِ وَاحِدٌ أَيْ يُجْبَرُ سَوَاءٌ شَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (فَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ الرَّهْنَ (الْعَدْلُ فَثَمَنُهُ) أَيْ ثَمَنُ الرَّهْنِ (قَائِمٌ مَقَامَهُ) أَيْ مَقَامَ الرَّهْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَقْبُوضًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مَا كَانَ مَقْبُوضًا وَهُوَ الرَّهْنُ (وَهَلَاكُهُ) أَيْ هَلَاكُ الثَّمَنِ أَوْ تَوِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي (كَهَلَاكِهِ) أَيْ الرَّهْنِ فَيَسْقُطُ بِقَدْرِهِ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ بَلْ إلَى قِيمَةِ الثَّمَنِ خَصَّ الْعَدْلَ بِالذِّكْرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا وَكَّلَ الْمُرْتَهِنُ بِبَيْعِ الْمَرْهُونِ كَانَ الْحُكْمُ أَيْضًا كَذَلِكَ كَمَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ (فَإِنْ أَوْفَاهُ) أَيْ الثَّمَنَ بَعْدَ بَيْعِ الْعَدْلِ الرَّهْنَ الْمُرْتَهَنَ فَاسْتَحَقَّ الرَّهْنَ (وَكَانَ هَالِكًا) فِي يَدِ الْمُشْتَرِي (فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُضَمِّنَ الرَّاهِنَ) قِيمَةَ الرَّهْنِ إنْ شَاءَ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ فِي حَقِّهِ بِالْأَخْذِ (وَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالْقَبْضُ) أَيْ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ الثَّمَنَ بِمُقَابَلَةِ دَيْنِهِ لِأَنَّ الرَّاهِنَ يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْغَصْبِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِبَيْعِ نَفْسِهِ (أَوْ) ضَمَّنَ الْمُسْتَحَقَّ (الْعَدْلُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الرَّاهِنُ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي حَقِّهِ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ (ثُمَّ الْعَدْلُ) عَلَى تَقْدِيرِ تَضْمِينِهِ (مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ) لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مِنْ جِهَتِهِ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ (وَيَصِحَّانِ) أَيْ الْبَيْعُ وَقَبْضُ الرَّهْنِ أَيْضًا لِأَنَّ الْعَدْلَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ بِشَيْءٍ بِدَيْنِهِ (أَوْ) ضَمِنَ (الْمُرْتَهِنُ ثَمَنَهُ) الَّذِي أَدَّاهُ إلَيْهِ لِظُهُورِ أَخْذِهِ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ حَقٍّ (وَهُوَ) أَيْ الثَّمَنُ (لَهُ) أَيْ لِلْعَدْلِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَإِنَّمَا أَدَّاهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُ الرَّاهِنِ فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَمْ يَكُنْ الْعَدْلُ رَاضِيًا بِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ (وَيُبْطِلَ الْقَبْضَ فَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ) لِأَنَّ الْعَدْلَ إذَا رَجَعَ بَطَلَ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ الثَّمَنَ فَيَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى رَاهِنِهِ بِدَيْنِهِ ضَرُورَةً.
(وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ قَائِمًا) فِي يَدِ الْمُشْتَرِي (أَخَذَهُ) أَيْ الرَّهْنَ (الْمُسْتَحَقَّ) مِنْ مُشْتَرِيهِ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ (وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَدْلِ بِثَمَنِهِ) لِكَوْنِهِ عَاقِدًا فَحُقُوقُ الْعَقْدِ رَاجِعَةٌ إلَيْهِ (ثُمَّ) يَرْجِعُ (هُوَ) .