الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَنْهِيَّ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادِ) حَيْثُ قَالَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِيهَا وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهَا (فِي رِوَايَةٍ) عَنْهُ.
(وَ) يَفْسُدُ (فِي الْجَمِيعِ فِي) رِوَايَةٍ (أُخْرَى) وَبِهِ قَالَ زُفَرُ وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِدْرَاكِ وَالرَّدِّ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَهُمَا أَنَّ رُكْنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِّهِ فَيَنْفُذُ وَالنَّهْيُ لِمَعْنًى مُجَاوِرٍ لَهُ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بِهِ فَلَا يُوجِبُ الْفَسَادَ (فَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ) لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي الْقَرَابَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلنِّكَاحِ فِي الصَّغِيرِ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ غَيْرُهُ.
وَفِي الْجَوْهَرَةِ وَكَمَا يُكْرَهُ مِنْ التَّفْرِيقِ بِالْبَيْعِ يُكْرَهُ فِي الْقِيمَةِ فِي الْمِيرَاثِ وَالْغَنَائِمِ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا وَأَمَّا إذَا كَانَ كَافِرًا فَلَا يُكْرَهُ.
[بَاب الْإِقَالَة]
ُ الْخَلَاصُ عَنْ خَبَثِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْمَكْرُوهِ لَمَّا كَانَ بِالْفَسْخِ كَانَ لِلْإِقَالَةِ تَعَلُّقٌ خَاصٌّ بِهِمَا فَأَعْقَبَ ذِكْرَهَا إيَّاهُمَا وَهِيَ لُغَةً الرَّفْعُ مُطْلَقًا مِنْ الْقَلِيلِ لَا مِنْ الْقَوْلِ وَالْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ بِدَلِيلِ قِلْتُ الْبَيْعَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَهِيَ جَائِزَةٌ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَثَرَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَلِأَنَّ الْعَقْدَ حَقُّهُمَا وَكُلُّ مَا هُوَ حَقُّهُمَا يَمْلِكَانِ رَفْعَهُ بِحَاجَتِهِمَا كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَشَرْعًا رَفْعُ عَقْدِ الْبَيْعِ غَيْرِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَسْخٍ (تَصِحُّ) الْإِقَالَةُ (بِلَفْظَيْنِ أَحَدُهُمَا مُسْتَقْبَلٌ) هَذَا بَيَانُ رُكْنِهِمَا وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ الدَّالَّانِ عَلَيْهَا وَشُرِطَ أَنْ يَكُونَا بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِمُسْتَقْبَلٍ وَالْآخَرُ بِمَاضٍ كَأَقِلْنِي فَقَدْ أَقَلْتُك عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ كَالنِّكَاحِ (خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) فَإِنَّ عِنْدَهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يُعَبَّرَ بِهِمَا عَنْ الْمُضِيِّ كَالْبَيْعِ.
وَفِي الْخَانِيَّةِ ذَكَرَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ قَوْلَ الْإِمَامِ حَيْثُ قَالَ وَلَا تَصِحُّ الْإِقَالَةُ بِلَفْظِ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِمَا لَكِنْ فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا قَدْ جَعَلُوا قَوْلَ الْإِمَامِ مَعَ أَبِي يُوسُفَ فَلِهَذَا عَوَّلَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ (وَتَتَوَقَّفُ) الْإِقَالَةُ (عَلَى الْقَبُولِ فِي الْمَجْلِسِ) فَكَمَا يَصِحُّ قَبُولُهَا فِي مَجْلِسِهَا نَصًّا بِالْقَوْلِ يَصِحُّ قَبُولُهَا دَلَالَةً بِالْفِعْلِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَلَوْ فَعَلَا كَمَا فِي التَّنْوِيرِ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَّرْ (كَالْبَيْعِ) لَوْ قَبِلَ الْآخَرُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَمَا صَدَرَ عَنْهُ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ كَمَا سَبَقَ فِي الْبَيْعِ لَا تَتِمُّ الْإِقَالَةُ (وَهِيَ) أَيْ الْإِقَالَةُ (بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ إجْمَاعًا) فَيَجِبُ بِالْإِقَالَةِ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْجَارِيَةِ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ جَارِيَةً وَتَقَايَلَا فَإِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهَا بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى، وَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ لِكَوْنِهَا بَيْعًا جَدِيدًا فِي غَيْرِهِمَا وَهُوَ الشَّفِيعُ، وَيَجِبُ التَّقَابُضُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ السَّابِقُ صَرْفًا، وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ إذَا اشْتَرَى بِعُرُوضِ التِّجَارَةِ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ ثُمَّ رُدَّ بِالْبَيْعِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَاسْتَرَدَّ الْعُرُوضَ فَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ بَيْعٌ
فِي حَقِّ الْفَقِيرِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
وَزَادَ صَاحِبُ الْمِنَحِ إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ فِي يَد الْبَائِعِ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فِي حَقِّهِ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ، وَكَذَا إذَا كَانَ مَوْهُوبًا فَبَاعَهُ الْمَوْهُوبَ لَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا لَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ فِي حَقِّ الْوَاهِبِ كَالْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْهُ.
وَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَقَبَضَهُ وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى بَاعَهُ مِنْ آخَرَ ثُمَّ تَقَايَلَا وَعَادَ إلَى الْمُشْتَرِي فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ قَبْلَ نَقْدِ ثَمَنِهِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ جَازَ وَكَانَ فِي حَقِّ الْبَائِعِ كَالْمَمْلُوكِ بِشِرَاءٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي.
(وَفِي حَقِّهِمَا) أَيْ حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ (بَعْدَ الْقَبْضِ فَسْخٌ) لِلْعَقْدِ إنْ أَمْكَنَ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ الْفَسْخِ وَالرَّفْعِ وَالْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّهُ ضِدُّهَا إذْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ وَالْبَيْعُ عَنْ الثَّبَاتِ فَتَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْبَيْعِ، وَأَمَّا كَوْنُهَا بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَمَعْنَوِيٌّ إذْ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمِلْكُ فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ جِنْسًا وَوَصْفًا وَقَدْرًا وَيَبْطُلُ مَا شَرَطَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالتَّأْجِيلِ وَلَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَيَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ قَبْلَ اسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ وَلَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَبَطَلَ وَيَصِحُّ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ بِلَا إعَادَةِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَجَازَ هِبَةُ الْمَبِيعِ مِنْهُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
(فَإِذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهَا فَسْخًا) بِأَنْ زَادَتْ الْمَبِيعَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً أَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي غَيْرِ الْمُقَايَضَةِ (بَطَلَتْ) الْإِقَالَةُ عِنْدَهُ لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ هَذَا إذَا تَقَايَلَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَمَالِكٍ وَهِيَ (بَيْعٌ) فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَوْ زَادَتْ الْمَبِيعَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً تَجُوزُ الْإِقَالَةُ عِنْدَهُ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِعِوَضٍ مَالِيٍّ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي دُونَ الْأَلْفَاظِ الْمُجَرَّدَةِ.
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) جَعْلُهَا بَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُولِ أَوْ كَانَتْ بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ (فَفَسْخٌ) لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ أَوْ يَحْتَمِلُهُ.
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) جَعْلُهَا فَسْخًا وَبَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُولِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ أَوْ بَعْدَ هَلَاكِ السِّلْعَةِ فِي غَيْرِ الْمُقَايَضَةِ (بَطَلَتْ) الْإِقَالَةُ عِنْدَهُ وَيَبْقَى الْبَيْعُ الْأَوَّلُ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَالْفَسْخُ يَكُونُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَقَدْ سَمَّيَا خِلَافَهُ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ) وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَزُفَرَ (فَسْخٌ) إنْ كَانَتْ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِأَقَلَّ لِأَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لِلْفَسْخِ وَالرَّفْعِ يُقَالُ اللَّهُمَّ أَقِلْنِي عَثَرَاتِي فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ.
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) جَعْلُهَا فَسْخًا بِأَنْ تَقَايَلَا بَعْدَ الْقَبْضِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ أَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ جِنْسِ الْأَوَّلِ (فَبَيْعٌ) حَمْلًا عَلَى مُحْتَمَلِهِ وَلِهَذَا صَارَ بَيْعًا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا لِعَدَمِ
وِلَايَتِهِمَا عَلَيْهِ.
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) جَعْلُهَا بَيْعًا وَفَسْخًا بِأَنْ تَقَايَلَا فِي الْمَنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ الْأَوَّلِ (بَطَلَتْ) الْإِقَالَةُ وَيَبْقَى الْبَيْعُ الْأَوَّلُ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَا يَكُونُ عَلَى خِلَافِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَبِالْأَقَلِّ مِنْ الثَّمَنِ يَكُونُ فَسْخًا عِنْدَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سُكُوتٌ عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ وَهُوَ لَوْ سَكَتَ عَنْ الْكُلِّ كَانَ فَسْخًا فَكَذَا إذَا سَكَتَ عَنْ الْبَعْضِ.
وَفِي النِّهَايَةِ الْخِلَافُ فِيمَا ذَكَرَ الْفَسْخَ بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ وَلَوْ ذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْمُفَاسَخَةِ أَوْ الْمُتَارَكَةِ أَوْ الرَّدِّ لَا يُجْعَلُ بَيْعًا اتِّفَاقًا إعْمَالًا بِمُقْتَضَى مَوْضُوعِهِ اللُّغَوِيِّ.
(وَ) الْإِقَالَةُ (قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ فِي النَّقْلِيِّ وَغَيْرِهِ) أَيْ فِي الْمَنْقُولِ وَالْعَقَارِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعَقَارِ بَيْعٌ) جَدِيدٌ إذْ لَا مَانِعَ فِي جَعْلِهَا بَيْعًا فِيهِ وَهِيَ تَمْلِيكٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا مَرَّ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ الْفُرُوعِ بِقَوْلِهِ.
(فَلَوْ شَرَطَ فِيهَا) أَيْ الْإِقَالَةِ (أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ خِلَافَ الْجِنْسِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَلَزِمَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ الشَّرْطُ فَاسِدًا وَلَغْوًا دُونَ الْإِقَالَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمِنَحِ وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَتَصِحُّ بِالسُّكُوتِ عَنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَيَجِبُ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ بِلَا خِلَافٍ إلَّا إذَا بَاعَ الْمُتَوَلِّي أَوْ الْوَصِيُّ لِلْوَقْفِ أَوْ لِلصَّغِيرِ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ اشْتَرَيَا شَيْئًا لِلْوَقْفِ أَوْ لِلصَّغِيرِ حَيْثُ لَا تَجُوزُ إقَالَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْوَقْفِ وَحَقِّ الصَّغِيرِ (وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ الشَّرْطُ لَوْ) كَانَتْ الْإِقَالَةُ (بَعْدَ الْقَبْضِ) وَتُجْعَلُ الْإِقَالَةُ (بَيْعًا) جَدِيدًا لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ تَعَذَّرَ الْفَسْخُ فَجَعْلُهَا بَيْعًا مُمْكِنٌ فَإِذَا زَادَ أَوْ شَرَطَ خِلَافَ الْجِنْسِ كَانَ قَاصِدًا الْبَيْعَ.
(وَإِنْ شَرَطَ أَقَلَّ) مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ (مِنْ غَيْرِهِ، تَعَيَّبَ) عِنْدَ الْمُشْتَرِي (لَزِمَ) الثَّمَنُ (الْأَوَّلُ أَيْضًا) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تُجْعَلُ بَيْعًا وَيَصِحُّ الشَّرْطُ) لِأَنَّ الْبَيْعَ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُ.
(وَإِنْ تَعَيَّبَ) الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَشَرَطَ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى الْعَيْبِ (صَحَّ الشَّرْطُ اتِّفَاقًا) فَيَجُوزُ الْإِقَالَةُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَيُجْعَلُ الْحَطُّ بِإِزَاءِ مَا فَاتَ بِالْعَيْبِ.
(وَلَا تَصِحُّ) الْإِقَالَةُ (بَعْدَ وِلَادَةِ الْمَبِيعَةِ) عِنْدَ الْإِمَامِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَبِيعَةَ إذَا زَادَتْ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً تَكُونُ الْإِقَالَةُ بَاطِلَةً عِنْدَهُ، أَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمُتَّصِلَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا تَمْنَعُ الْإِقَالَةَ عِنْدَهُ (خِلَافُهَا لَهُمَا) لِأَنَّ الْبَيْعَ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْأَصْلُ إذَا تَعَذَّرَ جَعْلُهَا فَسْخًا تُجْعَلُ بَيْعًا (وَلَا يَمْنَعُهَا) أَيْ الْإِقَالَةَ (هَلَاكُ الثَّمَنِ بَلْ) يَمْنَعُهَا (هَلَاكُ الْمَبِيعِ) لِأَنَّهَا رَفْعُ الْبَيْعِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْمَبِيعُ وَلِهَذَا إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِخِلَافِ هَلَاكِ الثَّمَنِ (وَهَلَاكُ بَعْضِهِ) أَيْ بَعْضِ الْمَبِيعِ (يَمْنَعُ) الْإِقَالَةَ (بِقَدْرِهِ) اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ وَفِي التَّنْوِيرِ