الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حِسَاب الْفَرَائِض]
(الْفُرُوضُ) السِّتَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى (نَوْعَانِ) عَلَى التَّنْصِيفِ إنْ بَدَأْت بِالْأَكْثَرِ، أَوْ عَلَى التَّضْعِيفِ إنْ بَدَأْت بِالْأَقَلِّ فَثَلَاثَةٌ مِنْهَا نَوْعٌ وَثَلَاثَةٌ أُخْرَى نَوْعٌ آخَرُ (الْأَوَّلُ النِّصْفُ وَنِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ النِّصْفِ (وَهُوَ الرُّبُعُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ) أَيْ نِصْفُ الرُّبُعِ (وَهُوَ الثُّمُنُ وَ) النَّوْعُ (الثَّانِي الثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا) أَيْ نِصْفُ الثُّلُثَيْنِ (وَهُوَ الثُّلُثُ وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا) أَيْ نِصْفُ نِصْفِ الثُّلُثَيْنِ (وَهُوَ السُّدُسُ فَالنِّصْفُ يَخْرُجُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ) فَإِنَّ لِمَخْرَجِ كُلِّ فَرْضٍ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ سَمِيَّهُ مِنْ الْأَعْدَادِ إذْ الرُّبُعُ سَمِيُّهُ الْأَرْبَعَةُ.
وَكَذَا الْبَاقِي إلَّا النِّصْفَ فَإِنَّهُ مِنْ اثْنَيْنِ وَالِاثْنَانِ لَيْسَ سَمِيًّا لِلنِّصْفِ، فَإِنْ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ النِّصْفِ فَقَطْ كَمَا فِيمَنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ فَهِيَ مِنْ اثْنَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الرُّبُعُ وَحْدَهُ كَمَا فِيمَنْ تَرَكَتْ الزَّوْجَ مَعَ الِابْنِ كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الثُّمُنُ فَقَطْ كَمَا فِيمَنْ تَرَكَ الزَّوْجَةَ وَالِابْنَ كَانَتْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الثُّلُثُ وَحْدَهُ كَمَا إذَا تَرَكَ أُمًّا وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا الثُّلُثَانِ فَقَطْ كَمَا إذَا تَرَكَ بِنْتَيْنِ وَعَمًّا فَهِيَ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَإِنْ كَانَ فِيهَا السُّدُسُ فَقَطْ كَمَا إذَا تَرَكَ أَبًا وَابْنًا فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ.
(وَإِنْ اخْتَلَطَ النِّصْفُ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ (بِالنَّوْعِ الثَّانِي) كُلِّهِ أَيْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ كَمَا إذَا تَرَكَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ (أَوْ) اخْتَلَطَ (بِبَعْضِهِ) أَيْ بَعْضِ النَّوْعِ الثَّانِي كَمَا إذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ بِالثُّلُثِ فَقَطْ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَطْ أَوْ بِالسُّدُسِ وَحْدَهُ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ مَعًا أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ مَعًا أَوْ بِالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ مَعًا (فَمِنْ سِتَّةٍ) أَيْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ مَخْرَجَ النِّصْفِ اثْنَانِ وَمَخْرَجَ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَكِلَاهُمَا دَاخِلَانِ فِي السِّتَّةِ فَهِيَ مَخْرَجُ النِّصْفِ الْمُخْتَلِطِ بِفُرُوضِ النَّوْعِ الثَّانِي عَلَى جَمِيعِ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ وَأَيْضًا بَيْنَ مَخْرَجِ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ مُبَايَنَةٌ فَإِذَا ضُرِبَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ حَصَلَ سِتَّةٌ فَهِيَ مَخْرَجٌ لَهُمَا.
(أَوْ) اخْتَلَطَ (الرُّبُعُ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي كَمَا إذَا خَلَّفَ زَوْجَةً وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا إذَا اخْتَلَطَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَطْ أَوْ بِالثُّلُثِ فَقَطْ أَوْ بِالسُّدُسِ
فَقَطْ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ مَعًا أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ مَعًا (فَمِنْ اثْنَيْ عَشَرَ) فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ أَقَلِّ جُزْءٍ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي هُوَ السِّتَّةُ وَقَدْ دَخَلَ فِيهَا مَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فَاكْتَفَيْنَا بِهَا مَخْرَجًا لِلْكُلِّ.
(أَوْ) اخْتَلَطَ (الثُّمُنُ) مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي هَذَا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -، وَأَمَّا عَلَى رَأْيِنَا فَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ كَمَا قُرِّرَ فِي مَوْضِعِهِ، أَوْ بِبَعْضِهِ كَمَا إذَا اخْتَلَطَ بِالثُّلُثَيْنِ وَالسُّدُسِ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالسُّدُسِ عَلَى رَأْيِهِ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثِ عَلَى رَأْيِهِ أَوْ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَطْ أَوْ بِالسُّدُسِ فَقَطْ أَوْ بِالثُّلُثِ فَقَطْ (فَمِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ أَقَلِّ جُزْءٍ مِنْ النَّوْعِ الثَّانِي هُوَ السِّتَّةُ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا مَخْرَجُ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فَوَجَبَ الِاكْتِفَاءُ بِهَا لِمَا عَرَفْت وَبَيْنَ السِّتَّةِ وَمَخْرَجِ الثُّمُنِ أَعْنِي الثَّمَانِيَةَ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَضَرَبْنَا نِصْفَ أَحَدَيْهِمَا فِي كُلِّ الْأُخْرَى فَحَصَلَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَيْضًا بَيْنَ مَخْرَجِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ وَمَخْرَجِ الثُّمُنِ مُبَايَنَةٌ فَضَرَبْنَا الْكُلَّ فِي الْكُلِّ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَيْضًا أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَخْرُجُ الْفُرُوضُ الْمُخْتَلِطَةُ بِالثُّمُنِ.
(وَإِذَا انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقٍ عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ ذَلِكَ الْفَرِيقِ (وَبَايَنَتْ سِهَامُهُمْ) أَيْ سِهَامَ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ (عَدَدَهُمْ فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ) أَيْ كُلَّ عَدَدِ رُءُوسِ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ السِّهَامُ (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) إنْ لَمْ تَكُنْ عَائِلَةً وَفِي أَصْلِهَا مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً (كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ) أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهَا وَاحِدًا بَقِيَ ثَلَاثَةٌ وَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الْأَخَوَيْنِ وَبَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَضَرَبْنَا الِاثْنَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَحَصَلَ ثَمَانِيَةٌ فَلِلْمَرْأَةِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَاحِدٌ ضَرَبْنَاهَا فِي الِاثْنَيْنِ فَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَالِاثْنَانِ لَهَا وَلِلْأَخَوَيْنِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ ضَرَبْنَاهَا فِي الِاثْنَيْنِ فَحَصَلَ سِتَّةٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا
(وَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ) أَيْ عَدَدِ رُءُوسِ مَنْ انْكَسَرَ عَلَيْهِمْ السِّهَامُ (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) إنْ لَمْ تَكُنْ عَائِلَةً، وَفِي أَصْلِهَا مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً (كَامْرَأَةٍ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ) أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ وَإِذَا أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ وَاحِدًا مِنْهَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَلَا تَسْتَقِيمُ عَلَى السِّتَّةِ وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَضَرَبْنَا وَفْقَ عَدَدِهِمْ وَهُوَ اثْنَانِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً كَانَ لِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فَضُرِبَ فِي اثْنَيْنِ فَيَكُونُ اثْنَيْنِ وَلِلْإِخْوَةِ ثَلَاثَةٌ فَضَرَبَ فِي اثْنَيْنِ فَيَكُونُ سِتَّةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ.
(وَإِنْ انْكَسَرَ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَتَمَاثَلَتْ أَعْدَادُ رُءُوسِهِمْ فَاضْرِبْ أَحَدَ الْأَعْدَادِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) حَتَّى يَحْصُلَ مَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَمِيعِ الْفِرَقِ (كَثَلَاثِ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةِ أَعْمَامٍ) أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ مِنْهَا لِلْبَنَاتِ وَوَاحِدٌ لِلْأَعْمَامِ فَيَنْكَسِرُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ لَكِنْ بَيْنَ أَعْدَادِ رُءُوسِ الْبَنَاتِ وَأَعْدَادِ رُءُوسِ الْأَعْمَامِ تَمَاثُلٌ فَيَضْرِبُ عَدَدَ أَحَدِهِمَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَيَكُونُ تِسْعَةً الثُّلُثَانِ مِنْهَا سِتَّةٌ وَهِيَ حَقُّ الْبَنَاتِ الثَّلَاثِ وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لِلْأَعْمَامِ.
(وَإِنْ تَدَاخَلَتْ الْأَعْدَادُ فَاضْرِبْ أَكْثَرَهَا) أَيْ أَكْثَرَ الْأَعْدَادِ (فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) حَتَّى يَحْصُلَ مَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ (كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثِ جَدَّاتٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ عَمَّا) أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَيْهَا وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَهُوَ سَهْمَانِ وَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَيْهَا أَيْضًا وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةٌ وَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْأَعْدَادِ وَالسِّهَامِ لَكِنَّ الْأَعْدَادَ مُتَدَاخِلَةٌ فَيَضْرِبُ أَكْثَرَهَا وَهُوَ اثْنَيْ عَشَرَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ مِائَةً وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ كَانَ لِلزَّوْجَاتِ ثَلَاثَةٌ فَيَضْرِبُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَلِلْجَدَّاتِ سَهْمَانِ فَيَضْرِبَانِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَلِلْأَعْمَامِ سَبْعَةٌ فَيَضْرِبُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَثَمَانِينَ.
(وَإِنْ وَافَقَ بَعْضُ الْأَعْدَادَ بَعْضًا فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الثَّانِي وَ) اضْرِبْ (الْمَبْلَغَ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ (فَفِي جَمِيعِهِ وَ) اضْرِبْ (الْمَبْلَغَ فِي الرَّابِعِ كَذَلِكَ) أَيْ فِي وَفْقِهِ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا فَفِي جَمِيعِهِ (ثُمَّ) اضْرِبْ (الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) حَتَّى يَحْصُلَ مَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ (كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَخَمْسَ عَشْرَةَ جَدَّةً وَثَمَانِيَ عَشْرَةَ بِنْتًا وَسِتَّةِ أَعْمَامٍ) أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَلَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهَا وَلَا تُوَافِقُ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَلَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهَا وَلَا تُوَافِقُ
وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ وَلَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهِنَّ وَبَيْنَ رُءُوسِهِنَّ وَسِهَامِهِنَّ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَرَجَعَ إلَى النِّصْفِ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَبَقِيَ لِلْأَعْمَامِ سَهْمٌ فَمَعَنَا أَرْبَعَةٌ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَتِسْعَةٌ وَسِتَّةٌ، ثُمَّ طَلَبْنَا بَيْنَهُمَا التَّوَافُقَ فَوَجَدْنَا الْأَرْبَعَةَ مُوَافِقَةً لِلسِّتَّةِ بِالنِّصْفِ فَرَدَدْنَا أَحَدَيْهِمَا إلَى نِصْفِهَا وَضَرَبْنَاهُ فِي الْأُخْرَى صَارَ الْمَبْلَغُ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلتِّسْعَةِ بِالثُّلُثِ فَضَرَبْنَا ثُلُثَ أَحَدَيْهِمَا فِي جَمِيعِ الْأُخْرَى صَارَ الْمَبْلَغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَبَيْنَ هَذَا الْمَبْلَغِ الثَّانِي وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ أَيْضًا فَضَرَبْنَا ثُلُثَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَحَصَلَ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ ثُمَّ ضَرَبْنَا هَذَا الْمَبْلَغَ الثَّالِثَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَصَارَ الْحَاصِلُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَثَلَاثَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَمَامُهُ فِي شُرُوحِ الْفَرَائِضِ فَلْيُطَالَعْ.
(أَوْ إنْ تَبَايَنَتْ الْأَعْدَادُ فَاضْرِبْ كُلَّ أَحَدِهَا فِي جَمِيعِ الثَّانِي ثُمَّ الْمَبْلَغَ فِي الثَّالِثِ ثُمَّ الْمَبْلَغَ فِي الرَّابِعِ ثُمَّ) اضْرِبْ (الْحَاصِلَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) حَتَّى يَحْصُلَ مَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ (كَامْرَأَتَيْنِ وَعَشْرِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ وَسَبْعَةِ أَعْمَامٍ) أَصْلُهَا أَيْضًا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلزَّوْجَيْنِ الثُّمُنُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهِمَا وَبَيْنَ رُءُوسِهِنَّ وَسِهَامِهِنَّ مُبَايَنَةٌ فَأَخَذْنَا عَدَدَ رُءُوسِهِنَّ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهِنَّ وَبَيْنَ أَعْدَادِ رُءُوسِهِنَّ وَسِهَامِهِنَّ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَأَخَذْنَا نِصْفَ عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ وَلِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ لَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهِنَّ وَبَيْنَ رُءُوسِهِنَّ، وَسِهَامِهِنَّ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَأَخَذْنَا نِصْفَ عَدَدِ رُءُوسِهِنَّ، وَلِلْأَعْمَامِ الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَيْهِمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ مُبَايَنَةٌ فَأَخَذْنَا عَدَدَ رُءُوسِهِمْ فَصَارَ مَعَنَا مِنْ الْأَعْدَادِ الْمَأْخُوذَةِ لِلرُّءُوسِ اثْنَانِ وَثَلَاثَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعَةٌ وَهَذِهِ كُلُّهَا أَعْدَادٌ مُتَبَايِنَةٌ فَضَرَبْنَا الِاثْنَيْنِ فِي ثَلَاثَةٍ صَارَتْ سِتَّةً ثُمَّ ضَرَبْنَا هَذَا الْمَبْلَغَ فِي خَمْسَةٍ فَصَارَ ثَلَاثِينَ ثُمَّ ضَرَبْنَا الثَّلَاثِينَ فِي سَبْعَةٍ فَحَصَلَ مِائَتَانِ وَعَشْرَةٌ، ثُمَّ ضَرَبْنَا هَذَا الْمَبْلَغَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَصَارَ الْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ آلَافٍ وَأَرْبَعِينَ فَمِنْهَا تَسْتَقِيمُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى جَمِيعِ الطَّوَائِفِ هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَسْأَلَةُ عَائِلَةً.
(وَ) أَمَّا (إنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ عَائِلَةً فَاضْرِبْ مَا ضَرَبْته فِي الْأَصْلِ فِيهِ مَعَ الْعَوْلِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ) عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ.