الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيَسْتَحْلِفُهُ) أَيْ رَبُّ الدِّينِ (أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَى) إنْ حَلِفَ بَقِيَ الْحُكْمُ عَلَى حَالِهِ وَلَوْ نَكَلَ بَطَلَ الْحُكْمُ فَيَسْتَرِدُّ فِيهِ مَا قَبَضَ.
(وَلَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ عَلَى وَكِيلٍ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ إنْ مُوَكَّلَهُ رَضِيَ بِهِ) أَيْ بِالْعَيْبِ (لَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ قَبْلَ حَلِفِ الْمُشْتَرِي) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَسْأَلَةِ الدَّائِنِ أَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ هُنَاكَ بِاسْتِرْدَادِ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ إذَا ظَهَرَ الْخَطَأُ عَنْ نُكُولِهِ وَهَهُنَا غَيْرُ مُمْكِنٍ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ ظَهَرَ الْخَطَأُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَا هُوَ مَذْهَبُهُ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ وَلَا يَسْتَحْلِفُ الْمُشْتَرِيَ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَيَجِبُ أَنْ يَتَّحِدَ الْجَوَابُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَلَا يُؤَخَّرُ؛ لِأَنَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ عِنْدَهُمَا لَبَطَلَانِ الْقَضَاءِ وَقِيلَ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ أَنْ يُؤَخَّرَ فِي الْفَصْلَيْنِ.
وَفِي الْمِنَحِ فَلَوْ رَدَّهَا الْوَكِيلُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَهُ عَلَى الرِّضَى كَانَتْ لَهُ لَا لِلْبَائِعِ عِنْدَ الْكُلِّ عَلَى الْأَصَحِّ.
(وَمَنْ دَفَعَ إلَيْهِ) رَجُلٌ (آخَرُ عَشَرَةَ) دَرَاهِمَ (يُنْفِقُهَا عَلَى أَهْلِهِ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ) أَيْ عَلَى أَهْلِهِ (عَشَرَةً) أُخْرَى (مِنْ عِنْدِهِ فَهِيَ بِهَا) أَيْ الْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِنْفَاقِ وَكِيلُ الشِّرَاءِ وَحُكْمُهُ كَذَلِكَ قِيلَ، هَذَا اسْتِحْسَانٌ.
وَفِي الْقِيَاسِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَيَصِيرُ مُتَبَرِّعًا؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ أَمَرَهُ، وَقِيلَ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشِرَاءٍ، وَأَمَّا الْإِنْفَاقُ فَيَتَضَمَّنُ الشِّرَاءَ فَلَا يُدْخِلَانِهِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ أَنْفَقَ دَرَاهِمَهُ مَعَ بَقَاءِ دَرَاهِمَ الْمُوَكِّلِ وَلِذَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ، هَذَا إذَا كَانَتْ عَشَرَةُ الدَّافِعِ قَائِمَةً وَقْتَ شِرَائِهِ النَّفَقَةَ وَكَانَ يُضِيفُ الْعَقْدَ إلَيْهَا أَوْ يُطْلِقُ لَكِنْ يَنْوِي تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً أَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى عَشَرَةِ نَفْسِهِ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ مُتَبَرِّعًا بِالْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ تَتَعَيَّنُ فِي الْوَكَالَةِ.
وَفِي التَّنْوِيرِ وَصِيٌّ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ، وَمَالُ الْيَتِيمِ غَائِبٌ فَهُوَ أَيْ الْوَصِيُّ مُتَطَوِّعٌ فِي الْإِنْفَاقِ إلَّا أَنْ يُشْهِدَ عَلَى أَنَّ مَا أَنْفَقَهُ قَرْضٌ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ مُطَوِّعًا وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
[بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ]
ِ وَجْهُ تَأْخِيرِهِ ظَاهِرٌ (لِلْمُوَكِّلِ عَزْلُ وَكِيلِهِ) عَنْ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ (إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ) أَيْ بِالتَّوْكِيلِ (حَقُّ الْغَيْرِ كَوَكِيلِ الْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْخَصْمِ) فَلَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ فَيَصِيرُ كَالْوَكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ وَمَالِ الْوَقْفِ وَفِيهِ
إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ وَكَالَتُهُ بِالشَّرْطِ ثُمَّ عَزْلَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ صَحَّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَإِلَى أَنَّهُ بَطَلَ تَعْلِيقُ الْعَزْلِ بِالشَّرْطِ (وَيَتَوَقَّفُ انْعِزَالُهُ) أَيْ انْعِزَالُ الْوَكِيلِ (عَلَى عِلْمِهِ) أَيْ عِلْمِ الْوَكِيلِ ثُمَّ فَرَّعَهُ بِقَوْلِهِ (فَتَصَرُّفُهُ) أَيْ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْعِلْمِ بِانْعِزَالِهِ (صَحِيحٌ) ؛ لِأَنَّ فِي انْعِزَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ إضْرَارًا بِهِ إذْ رُبَّمَا يَتَصَرَّفُ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ فَتَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ وَكَذَا لَوْ عَزَلَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ لَا يَجُوزُ بِدُونِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِلَا عِلْمٍ مِنْهُ إلَّا فِي قَوْلٍ عَنْهُمْ وَلَوْ جَحَدَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ فَقَالَ: لَمْ أُوَكِّلْك لَا يَكُونُ عَزْلًا إلَّا أَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا أُوَكِّلُك بِشَيْءٍ وَيَثْبُتُ الْعَزْلُ مِنْ الْوَكَالَةِ بِمُشَافَهَةٍ كَقَوْلِهِ عَزَلْتُك وَأَخْرَجْتُك عَنْ الْوَكَالَةِ وَبِكِتَابَتِهِ وَإِرْسَالِهِ رَسُولًا عَدْلًا أَوْ غَيْرِ عَدْلٍ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إذَا قَالَ الرَّسُولُ الْمُوَكِّلُ أَرْسَلَنِي إلَيْك لِأُبْلِغَك عَزْلَهُ إيَّاكَ عَنْ وَكَالَتِهِ وَلَوْ أَخْبَرَهُ فُضُولِيٌّ بِالْعَزْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ شَرْطَيْ الشَّهَادَةِ إمَّا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ.
وَفِي الدُّرَرِ قَالَ وَكَّلْتُك بِكَذَا عَلَى أَنِّي مَتَى عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي فَإِنَّهُ إذَا عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بَلْ كَانَ وَكِيلًا لَهُ وَهَذَا يُسَمَّى وَكِيلًا دَوْرِيًّا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْزِلَهُ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ يَقُولُ فِي عَزْلِهِ عَزَلْتُك ثُمَّ عَزَلْتُك فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ وَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي لَا يَكُونُ مَعْزُولًا بَلْ كُلَّمَا عُزِلَ كَانَ وَكِيلًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْزِلَهُ يَقُولُ رَجَعْت عَنْ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَعَزَلْتُك عَنْ الْمُنَجَّزَةِ فَحِينَئِذٍ يَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَكُونُ لَازِمًا يَصْلُحُ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَالْوَكَالَةُ مِنْهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
وَفِي التَّنْوِيرِ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مَلَكَ عَزْلَهُ إنْ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْمَدْيُونِ وَإِنْ وَكَّلَهُ بِحَضْرَتِهِ لَا إلَّا إذَا عَلِمَ بِهِ الْمَدْيُونُ فَلَوْ دَفَعَ الْمَدْيُونُ دَيْنَهُ إلَى الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَزْلِهِ يَبْرَأُ (وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ) ، هَذَا أَوْلَى مِنْ عِبَارَةِ الْوِقَايَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الدُّرَرِ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الْوَكِيلِ هُنَا فَائِدَةٌ تَرَكْته لَكِنْ يُمْكِنُ أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ مَاتَ فَحَقُّ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِوَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمُوَكِّلِ فِي رِوَايَةٍ وَلِوَصِيِّ الْقَاضِي فِي أُخْرَى كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ فَفِيهِ فَائِدَةٌ (وَجُنُونِهِ) أَيْ جُنُونِ الْمُوَكِّلِ وَكَذَا جُنُونُ الْوَكِيلِ (مُطْبِقًا) أَيْ مُسْتَوْعِبًا (وَحَدُّهُ) أَيْ حَدُّ الْمُطْبِقِ (شَهْرٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) وَكَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ (وَحَوْلٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ) وَكَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ فِي قَوْلٍ (وَهُوَ الْمُخْتَارُ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ جَمِيعُ الْعَادَاتِ حَتَّى الزَّكَاةِ فَقُدِّرَ بِهِ احْتِيَاطًا.
(وَ) تَبْطُلُ (بِلَحَاقِهِ) أَيْ لَحَاقِ الْمُوَكِّلِ (بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا) عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ وَإِنْ قَتَلَ أَوْ لَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ (خِلَافًا لَهُمَا) فَإِنَّ تَصَرُّفَاتِهِ نَافِذَةٌ عِنْدَهُمَا إلَّا أَنْ يَمُوتَ أَوْ يُقْتَلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ يُحْكَمَ بِلَحَاقِهِ حَتَّى يَسْتَقِرَّ أَمْرُ اللَّحَاقِ فَلَوْ عَادَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا
وَلَمْ يُحْكَمْ بِلَحَاقِهِ تَعُودُ الْوَكَالَةُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ حُكِمَ ثُمَّ عَادَ تَعُودُ الْوَكَالَةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
وَفِي الْمِنَحِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْكَنْزِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتُونِ أَنَّ كُلَّ وَكَالَةٍ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِثْنَاءِ مَسَائِلَ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ فَقَالَ إلَّا إذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الْمُرْتَهَنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْأَمْرِ بِالْيَدِ وَالْوَكِيلِ بِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَتَمَامِهِ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(وَكَذَا) تَبْطُلُ وَكَالَتُهُ (بِعَجْزِ مُوَكِّلِهِ) حَالَ كَوْنِ الْمُوَكِّلِ (مُكَاتَبًا) أَيْ إذَا وَكَّلَ مُكَاتَبٌ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ مَثَلًا ثُمَّ صَارَ رَقِيقًا بِعَجْزِهِ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ بَطَلَ وَكَالَةُ وَكِيلِهِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا أَمْرِهِ (وَحَجْرُهُ) أَيْ حَجْرُ الْمُوَكِّلِ حَالَ كَوْنِهِ عَبْدًا (مَأْذُونًا) وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَهُ مُوَكِّلَهُ.
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَإِنَّمَا فَصَلَ بِكَذَا لِلتَّنْبِيهِ عَلَى الْعَامِلِ الْبَعِيدِ لَا لِمَا ظَنَّ أَنَّ فِي مَا بَعْدَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عِلْمَ الْوَكِيلِ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ أَوْ الْمَأْذُونَ إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِالتَّقَاضِي أَوْ الْخُصُومَةِ لَمْ تَبْطُلْ وَكَالَتُهُ بِالْعَجْزِ أَوْ الْحِجْرِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (وَ) تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُوَكِّلْ صَرِيحًا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ بِسَبَبِ (افْتِرَاقِ) ، هَذَيْنِ (الشَّرِيكَيْنِ) عَنْ الشَّرِكَةِ أَيْ يَثْبُتُ عَزْلُ الْوَكِيلِ بِافْتِرَاقِهِمَا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْوَكِيلِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ وَالْعِلْمُ شَرْطٌ لِلْعَزْلِ الْحَقِيقِيِّ وَإِطْلَاقُهُ شَامِلٌ مَا إذَا افْتَرَقَا بِبُطْلَانِ الشَّرِكَةِ بِهَلَاكِ الْمَالَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الضِّمْنِيَّةُ، وَأَمَّا إذَا وَكَّلَ الشَّرِيكَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا لِلتَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فَلَوْ افْتَرَقَا انْعَزَلَ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُوَكِّلِ مِنْهُمَا إذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِالْإِذْنِ فِي التَّوْكِيلِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ فَلْيُطَالَعْ (وَتَصَرُّفِ) هُوَ بِالْجَرِّ أَيْ وَكَذَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِتَصَرُّفِ (الْمُوَكَّلِ فِيمَا وُكِّلَ بِهِ) تَصَرُّفًا يَعْجِزُ الْوَكِيلُ عَنْ الِامْتِثَالِ بِهِ كَمَا إذَا وَكَّلَهُ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ أَوْ شِرَاءِ شَيْءٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ بَيْعِ عَبْدٍ فَأَعْتَقَ أَوْ كَاتَبَ أَوْ زَوَّجَ أَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً وَمَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ خَالَعَهَا أَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ، فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ فَعَلَ وَاحِدًا مِنْهَا بِنَفْسِهِ لَعَجَزَ الْوَكِيلُ عَنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ ضَرُورَةً حَتَّى أَنَّ الْمُوَكِّلَ إذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَالْعِدَّةُ قَائِمَةٌ بَقِيَتْ الْوَكَالَةُ لِإِمْكَانِ تَنْفِيذِ مَا وُكِّلَ بِهِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا بِنَفْسِهِ وَأَبَانَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ لِزَوَالِ حَاجَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَأَبَانَهَا حَيْثُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْمُوَكِّلَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ بَاقِيَةٌ كَمَا فِي الدُّرَرِ.
وَفِي الْمِنَحِ وَتَعُودُ الْوَكَالَةُ إذَا عَادَ إلَى الْمُوَكِّلِ قَدِيمُ مِلْكِهِ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ فَبَاعَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ فَسْخٌ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ وَإِنْ رُدَّ بِمَا يَكُونُ فَسْخًا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي هِبَةِ شَيْءٍ ثُمَّ وَهَبَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ الْهِبَةُ