الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَرِثُ بِالْحَاجِبَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْجُبْ يَرِثُ بِالْقَرَابَتَيْنِ.
(وَيُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبُ ابْنٍ وَاحِدٍ) وَ (هُوَ الْمُخْتَارُ) وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ الْمُعْتَادِ الْغَالِبِ أَنْ لَا تَلِدَ الْمَرْأَةُ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ إلَّا وَلَدًا وَاحِدًا فَيُبْنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ مَا لَمْ يُعْلَمْ خِلَافُهُ (وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ نَصِيبُ ابْنَيْنِ) .
وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُوقَفُ نَصِيبُ ثَلَاثَةِ بَنِينَ رَوَاهُ لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَتْ مَوْجُودَةً فِي شُرُوحِ الْأَصْلِ وَلَا فِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ نَصِيبُ ابْنَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَوَاهُ عَنْهُ هِشَامٌ وَرَوَى الْخَصَّافُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ نَصِيبَ ابْنٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الْمَتْنِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَكَانَ أَوْلَى وَعِنْدَ الْإِمَامِ نَصِيبُ أَرْبَعَةِ بَنِينَ (فَإِنْ خَرَجَ أَكْثَرُهُ) أَيْ أَكْثَرُ الْحَمْلِ (حَيًّا وَمَاتَ وَرِثَ) لِأَنَّ الْأَكْثَرَ لَهُ حُكْمُ الْكُلِّ فَكَأَنَّهُ خَرَجَ كُلُّهُ حَيًّا.
(وَإِنْ) خَرَجَ (أَقَلُّهُ) وَظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ ثُمَّ مَاتَ (فَلَا) يَرِثُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ أَكْثَرُهُ مَيِّتًا فَكَأَنَّهُ خَرَجَ كُلُّهُ مَيِّتًا، وَإِنْ خَرَجَ مُسْتَقِيمًا وَهُوَ أَنْ يَخْرُجَ رَأْسُهُ أَوَّلًا فَالْمُعْتَبَرُ صَدْرُهُ يَعْنِي إذَا خَرَجَ صَدْرُهُ كُلُّهُ وَإِنْ خَرَجَ مَنْكُوسًا وَهُوَ أَنْ يَخْرُجَ رِجْلُهُ أَوَّلًا فَالْمُعْتَبَرُ سُرَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ السُّرَّةُ لَمْ يَرِثْ.
[فَصَلِّ فِي الْمُنَاسَخَة]
(الْمُنَاسَخَةُ) هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ بِمَعْنَى النَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ وَالْمُرَادُ بِهَا هَهُنَا أَنْ يُنْقَلَ نَصِيبُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إلَى مَنْ يَرِثُ مِنْهُ وَعَنْ هَذَا قَالَ (أَنْ يَمُوتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) فَإِنْ كَانَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ عِدَادِ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَقَعْ فِي الْقِسْمَةِ تَغَيُّرٌ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ الْمَالُ حِينَئِذٍ قِسْمَةً وَاحِدَةً إذْ لَا فَائِدَةَ فِي تَكْرَارِهَا كَمَا إذَا تَرَكَ بَنِينَ وَبَنَاتَ مِنْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الْبَنَاتِ وَلَا وَارِثَ لَهَا سِوَى تِلْكَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ مَجْمُوعُ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْبَاقِينَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قِسْمَةً وَاحِدَةً كَمَا كَانَتْ، يُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ كَذَلِكَ فَكَأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَنِينَ، وَإِنْ وَقَعَ تَغَيُّرٌ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْبَاقِينَ كَمَا إذَا تَرَكَ ابْنًا مِنْ امْرَأَةٍ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الْبَنَاتِ
وَخَلَفَتْ هَؤُلَاءِ أَعْنِي الْأَخَ لِأَبٍ وَالْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ كَانَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي غَيْرَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ قَبْلَهَا أَيْضًا عَنْ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ هِيَ أُمُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي مَاتَتْ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَتْ هَذِهِ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ (فَصَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى) وَيُعْطَى سِهَامُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ هَذَا التَّصْحِيحِ (ثُمَّ) صَحِّحْ الْمَسْأَلَةَ (الثَّانِيَةَ) وَتَنْظُرُ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ هِيَ: الْمُمَاثَلَةُ، وَالْمُوَافَقَةُ، وَالْمُبَايَنَةُ. (فَإِنْ اسْتَقَامَ) بِسَبَبِ الْمُمَاثَلَةِ (نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي) مِنْ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (عَلَى مَسْأَلَتِهِ) فَبِهَا وَنِعْمَتْ؛ لِأَنَّ التَّصْحِيحَ الْأَوَّلَ هَهُنَا بِمَنْزِلَةِ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ هُنَاكَ وَالتَّصْحِيحُ الثَّانِي هَهُنَا بِمَنْزِلَةِ رُءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِ ثَمَّةَ، وَمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي بِمَنْزِلَةِ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، فَفِي صُورَةِ الِاسْتِقَامَةِ تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ كَمَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَالْبِنْتُ سِتَّةً وَالْأُمُّ اثْنَيْنِ بَقِيَ مِنْهَا وَاحِدٌ يَجِبُ رَدُّهَا عَلَى الْبِنْتِ وَالْأُمِّ بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا فَإِذَا رَدَدْنَا الْمَسْأَلَةَ إلَى أَقَلِّ مَخَارِجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ صَارَتْ أَرْبَعَةً، فَإِذَا أَخَذَ الزَّوْجُ مِنْهَا وَاحِدًا بَقِيَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ سِهَامُ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَيَضْرِبُ هَذِهِ السِّهَامَ الَّتِي هِيَ بِمَنْزِلَةِ الرُّءُوسِ فِي ذَلِكَ الْأَقَلِّ فَيَحْصُلُ سِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ، ثُمَّ تِلْكَ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي هِيَ لِلزَّوْجِ مُنْقَسِمَةٌ عَلَى وَرَثَتِهِ الْمَذْكُورِينَ فَلِزَوْجَتِهِ وَاحِدٌ مِنْهَا، وَلِأُمِّهِ ثُلُثُ مَا يَبْقَى وَهُوَ أَيْضًا وَاحِدٌ، وَلِأَبِيهِ اثْنَانِ فَاسْتَقَامَ مَا فِي يَدِ الزَّوْجِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّصْحِيحِ الثَّانِي وَصَحَّتْ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ. (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ عَلَى مَسْأَلَتِهِ (فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي) جَمِيعِ (التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ إنْ وَافَقَ نَصِيبُهُ مَسْأَلَتَهُ) ؛ لِأَنَّ فِي التَّصْحِيحِ إذَا انْكَسَرَ سِهَامُ طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَيْهِمْ وَكَانَ بَيْنَ سِهَامِهِمْ وَرُءُوسِهِمْ مُوَافَقَةٌ يَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَكَذَا هُنَا يَضْرِبُ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ بِمَنْزِلَةِ الرُّءُوسِ هُنَاكَ فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ الْقَائِمِ هُنَا مَقَامَ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَيَحْصُلُ بِهِ مَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَتَانِ كَمَا إذَا مَاتَتْ الْبِنْتُ أَيْضًا فِي ذَلِكَ الْمِثَالِ وَخَلَفَتْ كَمَا ذُكِرَ ابْنَيْنِ وَبِنْتًا وَجَدَّةً فَإِنَّ مَا فِي يَدِهَا فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ تِسْعَةً وَتَصْحِيحُ مَسْأَلَتِهَا سِتَّةٌ وَبَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَيَضْرِبُ ثُلُثَ السِّتَّةِ وَهُوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ فَالْمَبْلَغُ وَهُوَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ نَصِيبُهُ مَسْأَلَتَهُ (فَاضْرِبْ كُلَّ) التَّصْحِيحِ (الثَّانِي فِي) كُلِّ التَّصْحِيحِ (الْأَوَّلِ) عَلَى قِيَاسِ مَا فِي بَابِ التَّصْحِيحِ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُبَايَنَةِ بَيْنَ رُءُوسِ الطَّائِفَةِ وَبَيْنَ سِهَامِهِمْ
(فَالْحَاصِلُ مِنْ الضَّرْبِ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ) كَمَا إذَا مَاتَتْ فِي ذَلِكَ الْمِثَالِ الْجَدَّةُ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّاةِ أَوَّلًا وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَخَوَيْنِ فَإِنَّ مَا فِي يَدِهَا تِسْعَةً كَمَا عَرَفْت آنِفًا، وَتَصْحِيحُ مَسْأَلَتِهَا أَرْبَعَةٌ، وَبَيْنَ التِّسْعَةِ وَالْأَرْبَعَةِ مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ حِينَئِذٍ الْأَرْبَعَةَ فِي التَّصْحِيحِ السَّابِقِ أَعْنِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ يَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَهِيَ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَتَمَامُهُ فِي السَّيِّدِ الشَّرِيفِ (ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) مِنْ تَصْحِيحِ مَسْأَلَتِهِ (فِي وَفْقِ التَّصْحِيحِ الثَّانِي) عَلَى تَقْدِيرِ الْمُوَافَقَةِ (أَوْ فِي كُلِّهِ) عَلَى تَقْدِيرِ الْمُبَايَنَةِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْمَضْرُوبِ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ، وَالسَّبَبُ أَنَّ التَّصْحِيحَ الثَّانِيَ وَوَفْقَهُ هَهُنَا بِمَنْزِلَةِ الضُّرُوبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ثَمَّةَ (وَ) اضْرِبْ (سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي) مِنْ تَصْحِيحِ مَسْأَلَتِهِ (فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهِ) عَلَى تَقْدِيرِ الْمُوَافَقَةِ (أَوْ فِي كُلِّهِ) عَلَى تَقْدِيرِ الْمُبَايَنَةِ (فَمَا خَرَجَ فَهُوَ) أَيْ الْحَاصِلُ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ (نَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ) لِأَنَّ حَقَّ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي إنَّمَا هُوَ فِيمَا فِي يَدِهِ فَصَارَ سِهَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَضْرُوبَةً فِيهِ.
(فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ) مِنْ الْوَرَثَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ (فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ) الَّذِي صَحَّ مِنْهُمْ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ (مَكَانَ الْأُولَى وَالثَّالِثَ مَكَانَ الثَّانِي) فِي الْعَمَلِ، كَأَنَّ الْمَيِّتَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي صَارَا مَيِّتًا وَاحِدًا فَيَصِيرُ الْمَيِّتُ الثَّالِثُ مَيِّتًا ثَانِيًا.
(وَكَذَا تَفْعَلُ إنْ مَاتَ رَابِعٌ أَوْ خَامِسٌ وَهَلُمَّ جَرَّا) إلَى غَيْرِ النِّهَايَةِ فَإِنَّهُ لَمَّا صَارَ تَصْحِيحُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ تَصْحِيحًا وَاحِدًا صَارُوا كُلُّهُمْ مَيِّتًا وَاحِدًا فَيَصِيرُ الْمَيِّتُ الرَّابِعُ مَيِّتًا ثَانِيًا، وَكَذَا الْحَالُ إذَا صَارَ تَصْحِيحُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الْمَوْتَى تَصْحِيحًا وَاحِدًا كَانُوا بِمَنْزِلَةِ مَيِّتٍ وَاحِدٍ فَصَارَ الْخَامِسُ مَيِّتًا ثَانِيًا وَهَكَذَا إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى وَتَفْصِيلُ هَذَا الْبَابِ فِي شَرْحِ الْفَرَائِضِ لِلسَّيِّدِ فَلْيُرَاجَعْ.