الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِذَا هَلَكَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمُفَاوَضَةِ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي مِنْهُمَا وَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْهَالِكِ إنْ قِيَمِيًّا وَمِثْلُهُ إنْ مِثْلِيًّا.
تَقَايَلَا فَأَبَقَ الْعَبْدُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَعَجَزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ تَبْطُلُ.
وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَأَخَذَ أَرْشَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتْ الْإِقَالَةُ وَلَزِمَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ وَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ مِنْ أَرْشِ الْيَدِ إذَا عَلِمَ وَقْتَ الْإِقَالَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَخْذِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَبَيْنِ التَّرْكِ.
وَتَصِحُّ إقَالَةُ الْإِقَالَةِ فَلَوْ تَقَايَلَا الْمَبِيعَ ثُمَّ تَقَايَلَاهَا أَيْ الْإِقَالَةَ ارْتَفَعَتْ وَعَادَ عَقْدُ الْإِقَالَةِ لَا إقَالَةِ السَّلَمِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ.
[بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ]
ِ لَمَّا فَرَغَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْبَيْعُ مِنْ الْبُيُوعِ اللَّازِمَةِ وَغَيْرِ اللَّازِمَةِ وَمَا يَرْفَعُهَا شَرَعَ فِي بَيَانِ الْأَنْوَاعِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَغَيْرِهِمَا (الْمُرَابَحَةُ بَيْعُ مَا شَرَاهُ) .
وَفِي الدُّرَرِ بَيْعُ مَا مَلَكَهُ لَمْ يَقُلْ بَيْعُ الْمُشْتَرِي لِيَتَنَاوَلَ مَا إذَا ضَاعَ الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ حَيْثُ جَازَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً عَلَى مَا ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرَاءٌ (بِمَا شَرَاهُ بِهِ) أَيْ بِمِثْلِ مَا قَامَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الدُّرَرِ ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يَقُلْ بِثَمَنِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَيْسَ بِثَمَنِهِ الْأَوَّلِ بَلْ مِثْلُهُ فَهَذَا عُلِمَ أَنَّ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ تَسَامُحًا (وَزِيَادَةً) عَلَى مَا قَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ وَسَبَبُ جَوَازِ الْبَيْعِ مُرَابَحَةً تَعَامُلُ النَّاسِ بِلَا نَكِيرٍ، وَاحْتِيَاجُ الْغَبِيِّ إلَى الذَّكِيِّ مَعَ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الْمَبِيعَاتِ الِاسْتِرْبَاحُ.
(وَالتَّوْلِيَةُ) مَصْدَرُ وَلَّى غَيْرَهُ إذَا جَعَلَهُ وَالِيًا.
وَفِي الشَّرْعِ (بَيْعُهُ) أَيْ بَيْعُ مَا مَلَكَهُ (بِهِ) أَيْ بِمِثْلِ مَا قَامَ عَلَيْهِ وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ تَسَامُحٌ أَيْضًا لِأَنَّ مَا شَرَاهُ وَهُوَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ صَارَ مِلْكًا لِلْبَائِعِ فَلَا يُمْكِنُ الْبَيْعُ بِهِ وَفِيهِ أَيْضًا اشْتِبَاهٌ لِمَا سَيَجِيءُ مِنْ أَنَّ أُجْرَةَ الصَّبْغِ وَغَيْرِهِ تُضَمُّ إلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكُونُ الثَّانِي مِثْلًا لَهُ فِي الْمِقْدَارِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الدُّرَرِ لَكَانَ أَوْلَى فَلَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا التَّكْلِيفِ تَدَبَّرْ.
(بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ) وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بَيْعُهُ بَيْعُ الْعَرَضِ لِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ وَالتَّوْلِيَةَ لَا تَجُوزَانِ فِي بَيْعِ الصَّرْفِ، وَعِلَّةُ جَوَازِ الْبَيْعِ تَوْلِيَةً مَا رُوِيَ «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - اشْتَرَى بَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام وَلِّنِي أَحَدَهُمَا» أَيْ بِعْهُ بِالتَّوْلِيَةِ.
(وَالْوَضِيعَةُ بَيْعُهُ بِأَنْقَصَ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا قَامَ عَلَيْهِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمَانَةِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَأْتَمِنُ الْبَائِعَ فِي خَبَرِهِ مُعْتَمِدًا عَلَى قَوْلِهِ فَيَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ التَّنَزُّهُ عَنْ الْخِيَانَةِ وَالتَّجَنُّبُ عَنْ الْكَذِبِ لِئَلَّا يَقَعَ الْمُشْتَرِي فِي غُرُورٍ (وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ) أَيْ كُلٌّ مِنْ التَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْوَضِيعَةِ (مَا لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ مِثْلِيًّا) كَالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَالْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا كَأَشْيَاءَ مُتَفَاوِتَةٍ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالْجَوَاهِرِ يَكُونُ مُرَابَحَةً بِالْقِيمَةِ وَهُوَ مَجْهُولَةٌ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهَا لَا يُمْكِنُ
حَقِيقَةً فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً إلَّا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يُرَابِحُهُ مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِالْبَدَلِ مِنْ الْبَائِعِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ (أَوْ) كَانَ (فِي مِلْكِ مَنْ يُرِيدُ الشِّرَاءَ وَ) يَكُونُ (الرِّبْحُ مَعْلُومًا) لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الْعِوَضُ مِثْلِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا لِلْمُشْتَرِي وَالرِّبْحُ مِثْلِيٌّ مَعْلُومٌ انْتَهَى.
وَفِي الْبَحْرِ وَتَقْيِيدُ الرِّبْحِ بِالْمِثْلِيِّ اتِّفَاقِيٌّ لِجَوَازِ أَنْ يُرَابِحَ عَلَى عَيْنٍ قِيمَتُهُ مُشَارٌ إلَيْهَا وَلِذَا قَالَ فِي الْفَتْحِ أَوْ بِرِبْحِ هَذَا الثَّوْبِ وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ مَعْلُومًا لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا بَاعَهُ " ده يازده " أَيْ بِرِبْحِ مِقْدَارِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى أَحَدَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ عِشْرِينَ كَانَ الرِّبْحُ دِرْهَمَيْنِ وَإِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ كَانَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِبَعْضِ قِيمَتِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
(وَيَجُوزُ أَنْ يَضُمَّ إلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةَ الْقِصَارَةِ وَالصِّبْغِ) سَوَاءٌ كَانَ أَسْوَدَ أَوْ غَيْرَهُ (وَالطِّرَازِ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَآخِرُهُ زَايٌ: عَلَمُ الثَّوْبِ (وَالْفَتْلِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ مَا يُصْنَعُ بِأَطْرَافِ الثِّيَابِ بِحَرِيرٍ أَوْ كَتَّانٍ (وَالْحَمْلِ) أَيْ أُجْرَةُ حَمْلِ الْمَبِيعِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان بَرًّا أَوْ بَحْرًا (وَسَوْقِ الْغَنَمِ وَالسِّمْسَارِ) لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِإِلْحَاقِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِرَأْسِ الْمَالِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا يَزِيدُ فِي الْمَبِيعِ أَوْ قِيمَتِهِ كَالصِّبْغِ وَالْحَمْلِ يُلْحَقُ بِهِ وَمَا لَا فَلَا، وَقَيَّدَ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِيَدِهِ لَا يَضُمُّهُ وَكَذَا لَوْ تَطَوَّعَ مُتَطَوِّعٌ بِهِبَةٍ أَوْ بِإِعَارَةٍ وَكَذَا يَضُمُّ تَجْصِيصَ الدَّارِ وَطَيَّ الْبِئْرِ وَكَرْيَ الْأَنْهَارِ وَالْقَنَاةِ وَالْمُسَنَّاةِ وَالْكِرَابِ وَكَشَنْحِ الْكُرُومِ وَسَقْيَهَا وَالزَّرْعَ وَغَرْسَ الْأَشْجَارِ.
وَفِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ يُضَمُّ طَعَامُ الْمَبِيعِ إلَّا مَا كَانَ سَرَفًا وَزِيَادَةً فَلَا يُضَمُّ، وَكِسْوَتُهُ وَكِرَاهُ وَأُجْرَةُ الْمَخْزَنِ الَّذِي يُوضَعُ فِيهِ. وَأَمَّا أُجْرَةُ السِّمْسَارِ وَالدَّلَّالُ فَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ تُضَمُّ وَإِلَّا فَأَكْثَرُهُمْ عَلَى عَدَمِ الضَّمِّ فِي الْأَوَّلِ وَلَا تُضَمُّ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ بِالْإِجْمَاعِ انْتَهَى.
وَهُوَ تَسَامُحٌ فَإِنَّ أُجْرَةَ الْأَوَّلِ تُضَمُّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَفِي الدَّلَّالِ قِيلَ لَا تُضَمُّ وَالْمَرْجِعُ الْعُرْفُ كَمَا فِي الْفَتْحِ (لَكِنْ يَقُولُ) بَعْدَ ضَمِّ أُجْرَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ (قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا لَا) يَقُولُ (اشْتَرَيْته) بِالْإِجْمَاعِ تَحَرُّزًا عَنْ الْكَذِبِ وَكَذَا إذَا قَوَّمَ الْمَوْرُوثَ وَنَحْوَهُ يَقُولُ ذَلِكَ وَكَذَا إذَا رَقَّمَ عَلَى الثَّوْبِ شَيْئًا وَبَاعَهُ بِرَقْمِهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِرَقْمِهِ كَذَا (وَلَا يَضُمُّ نَفَقَتَهُ) أَيْ نَفَقَةَ نَفْسِهِ أَيْ الْبَائِعِ (وَلَا) يَضُمُّ (أَجْرَ الرَّاعِي وَالطَّبِيبِ وَالْمُعَلِّمِ وَبَيْتِ الْحِفْظِ) لِعَدَمِ الْعُرْفِ بِإِلْحَاقِهِ، أَطْلَقَ فِي التَّعْلِيمِ فَشَمِلَ تَعْلِيمَ الْعَبْدِ صِنَاعَةً أَوْ قُرْآنًا أَوْ شِعْرًا أَوْ غِنَاءً أَوْ عَرَبِيَّةً.
وَفِي الْمَبْسُوطِ أَضَافَ نَفْيَ ضَمِّ الْمُنْفِقِ فِي التَّعْلِيمِ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ عُرْفٌ ظَاهِرٌ حَتَّى لَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ عُرْفٍ ظَاهِرٍ يُلْحِقُهُ بِرَأْسِ الْمَالِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَلِذَا لَا يُلْحَقُ أُجْرَةُ الرَّائِضِ وَالْبَيْطَارِ وَالْفِدَاءِ فِي الْجِنَايَةِ وَجُعْلِ الْآبِقُ لِنُدْرَتِهِ وَالْحَجَّامَةِ وَالْخَتَّانِ لِعَدَمِ الْعُرْفِ وَكَذَا لَا يُضَمُّ مَهْرُ الْعَبْدِ
وَلَا يُحَطُّ مَهْرُ الْأَمَةِ لَوْ زَوَّجَهَا وَاَلَّذِي يُؤْخَذُ فِي الطَّرِيقِ بِطَرِيقِ الظُّلْمِ لَا يُضَمُّ إلَّا فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ.
(فَإِنْ ظَهَرَ لِلْمُشْتَرِي خِيَانَةُ) الْبَائِعِ (فِي الْمُرَابَحَةِ) إمَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَقِيلَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِإِقْرَارِهِ (خُيِّرَ) الْمُشْتَرِي (فِي أَخْذِهِ بِكُلِّ ثَمَنِهِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى (أَوْ تَرْكِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ إنْ أَمْكَنَ التَّرْكُ.
(وَ) إنْ ظَهَرَ الْخِيَانَةُ (فِي التَّوْلِيَةِ يَحُطُّ) أَيْ الْمُشْتَرِي (مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ الْخِيَانَةِ) عِنْدَ الْإِمَامِ (وَهُوَ) أَيْ الْحَطُّ (الْقِيَاسُ فِي الْوَضِيعَةِ) يَعْنِي إذَا خَانَ خِيَانَةً يَنْفِي الْوَضِيعَةَ، أَمَّا إذَا كَانَتْ خِيَانَةً يُوجَدُ الْوَضِيعَةُ مَعَهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَهُ مَا سَمَّاهُ مِنْ الثَّمَنِ لِمَا بَقِيَ تَوْلِيَةً لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ فَيَنْقَلِبُ مُرَابَحَةً بِخِلَافِ الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّهُ لَوْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْمُسَمَّى لَا يَلْزَمُ الِانْقِلَابُ بَلْ مُرَابَحَةٌ كَمَا كَانَتْ فَاعْتُبِرَ الْمُسَمَّى مَعَ الْخِيَارِ فِي خِيَانَةِ الْمُرَابَحَةِ لِفَوْتِ الرِّضَى وَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي خِيَانَةِ التَّوْلِيَةِ لِئَلَّا تَنْقَلِبَ مُرَابَحَةً فَتَعَيَّنَ الْحَطُّ فِي خِيَانَةِ التَّوْلِيَةِ.
(وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحُطُّ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ (قَدْرَ الْخِيَانَةِ مَعَ حِصَّتِهَا) أَيْ حِصَّةِ الْخِيَانَةِ (مِنْ الرِّبْحِ فِي الْمُرَابَحَةِ) مَثَلًا إذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ اشْتَرَاهُ بِثَمَانِيَةٍ يَحُطُّ قَدْرَ الْخِيَانَةِ وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَيَحُطُّ مِنْ الرِّبْحِ مَا يُقَابِلُ قَدْرَ الْخِيَانَةِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَيَأْخُذُ الثَّوْبَ بِاثْنَيْ عَشْرَةَ دِرْهَمًا إذْ لَفْظُ التَّوْلِيَةِ وَالْمُرَابَحَةِ أَصْلٌ فَيَبْتَنِي عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ لِتَحَقُّقِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ التَّوْلِيَةُ وَالْمُرَابَحَةُ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُخَيَّرُ) بَيْنَ أَخْذِهِ بِكُلِّ الثَّمَنِ وَتَرْكِهِ (فِيهِمَا) أَيْ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ إذْ الثَّمَنُ الْمُبْتَنَى عَلَى شِرَائِهِ مَجْهُولٌ وَالثَّمَنُ الْمُسَمَّى مَعْلُومٌ وَالْمَعْلُومُ أَوْلَى مِنْ الْمَجْهُولِ فَاعْتُبِرَ فِيهِمَا الْمُسَمَّى إلَّا أَنَّهُ يُخَيَّرُ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الرِّضَى.
(فَلَوْ هَلَكَ) الْمَبِيعُ بَعْدَ ظُهُورِ الْخِيَارِ فِي الْمُرَابَحَةِ (قَبْلَ الرَّدِّ) إلَى الْبَائِعِ (أَوْ امْتَنَعَ الْفَسْخُ) بِحُدُوثِ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ (لَزِمَ كُلُّ الثَّمَنِ) الْمُسَمَّى وَسَقَطَ الْخِيَارُ (اتِّفَاقًا) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ يَلْزَمُهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَّهُ مُطَالَبَةٌ بِتَسْلِيمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ. انْتَهَى.
وَفِي الْكَافِي وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرُدُّ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنٍ سَلَّمَهُ إلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي إقَامَةِ الْقِيمَةِ مَقَامَ الْمَبِيعِ فِي التَّحَالُفِ انْتَهَى فَعَلَى هَذَا إنَّ قَوْلَهُ اتِّفَاقًا لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ تَدَبَّرْ.
(وَمَنْ شَرَى شَيْئًا بِعَشْرَةٍ فَبَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ شَرَاهُ) هَذَا الثَّوْبَ (ثَانِيًا بِعَشْرَةٍ يُرَابِحُ عَلَى خَمْسَةٍ) يَعْنِي يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِخَمْسَةٍ.
(وَإِنْ شَرَاهُ ثَانِيًا بِخَمْسَةٍ لَا يُرَابِحُ) يَعْنِي إذَا اسْتَغْرَقَ الرِّبْحُ الثَّمَنَ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً أَصْلًا عِنْدَ الْإِمَامِ (وَعِنْدَهُمَا يُرَابِحُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَخِيرِ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ اسْتَغْرَقَ الرِّبْحُ الثَّمَنَ كَمَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ لَا كَمَا فِي الْأُولَى لِأَنَّ الْأَخِيرَ عَقْدٌ
مُتَجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ الْأَحْكَامِ عَنْ الْأَوَّلِ فَيَجُوزُ بِنَاءُ الْمُرَابَحَةِ عَلَيْهِ كَمَا إذَا تَحَلَّلَ ثَالِثٌ بِأَنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ بَاعَهُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ الْبَائِعِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْأَوَّلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَخِيرِ وَلَهُ أَنَّ شُبْهَةَ حُصُولِ الرِّبْحِ الْأَوَّلِ بِالْعَقْدِ الثَّانِي ثَابِتَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَكَّدُ بِهِ بَعْدَمَا كَانَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ بِالظُّهُورِ عَلَى عَيْبٍ وَالشُّبْهَةُ كَالْحَقِيقَةِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ احْتِيَاطًا وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْمُرَابَحَةُ فِيمَا أَخَذَهُ بِالصُّلْحِ لِشُبْهَةِ الْحَطِيطَةِ فِيهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ.
وَفِي الْبَحْرِ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَوْثَقُ وَمَا قَالَاهُ أَرْفَقُ
(وَإِنْ اشْتَرَى مَأْذُونٌ مَدْيُونٌ بِعَشَرَةٍ وَبَاعَ مِنْ سَيِّدِهِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ اشْتَرَى الْمَوْلَى بِعَشَرَةٍ مَثَلًا وَبَاعَهُ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمُسْتَغْرَقِ بِالدَّيْنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (يُرَابِحُ) السَّيِّدُ فِي الْأُولَى وَالْعَبْدُ فِي الثَّانِيَةِ (عَلَى عَشَرَةٍ) فَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِعَشَرَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ لِأَنَّ الْعَبْدَ مِلْكُهُ وَمَا فِي يَدِهِ لَا يَخْلُو عَنْ حَقِّهِ فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي حَقِّ الْمُرَابَحَةِ وَبَقِيَ الِاعْتِبَارُ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَاهُ لِلْمَوْلَى بِعَشَرَةٍ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَكَأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِلْمَوْلَى فِي الْفَصْلِ الثَّانِي فَيُعْتَبَرُ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ.
وَالْمُكَاتَبُ كَالْمَأْذُونِ لِوُجُودِ التُّهْمَةِ بَلْ كُلُّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ لَهُ كَالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَأَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ كَذَلِكَ وَخَالَفَاهُ فِيمَا عَدَا الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَتَقْيِيدُهُ بِالْمَدْيُونِ اتِّفَاقِيٌّ لِيُعْلَمَ حُكْمَ غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى لِوُجُودِ مِلْكِ الْمَوْلَى فِي اكْتِسَابِهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَفِيهِ كَلَامٌ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ لَيْسَ بِاتِّفَاقِيٍّ بَلْ لِتَحَقُّقِ الشِّرَاءِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَالشِّرَاءُ الثَّانِي بَاطِلٌ لِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ تَدَبَّرْ.
هَذَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ أَمَّا إنْ بَيَّنَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ أَوْ مِنْ مُكَاتَبِهِ أَوْ بَيَّنَ أَنَّهُمَا اشْتَرَيَا مِنْ الْمَوْلَى يَجُوزُ بَيْعُهُمْ مُرَابَحَةً كَمَا فِي النُّقَايَةِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ لَكَانَ أَوْلَى.
(وَالْمُضَارِبُ بِالنِّصْفِ لَوْ شَرَى) بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا (بِعَشَرَةٍ وَبَاعَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ يُرَابِحُ رَبَّ الْمَالِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ) فَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ هَذَا عِنْدَنَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَفِيدُ مِلْكَ الْيَدِ بِهَذَا الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَفِدْ مِلْكَ الرَّقَبَةِ فَيُعْتَبَرُ الْعَقْدُ مَعَ شُبْهَةِ الْعَدَمِ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ وَكِيلٌ عَنْ رَبِّ الْمَالِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهٍ فَجُعِلَ الْبَيْعُ الثَّانِي عَدَمًا فِي حَقِّ نِصْفِ الرِّبْحِ وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الْمُضَارِبِ وَلَا بَيْعُ الْمُضَارِبِ مِنْهُ لِانْعِدَامِ الرِّبْحِ لِأَنَّ الرِّبْحَ يَحْصُلُ إذَا بِيعَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ إذْ الْبَيْعُ تَمْلِيكُ مَالٍ بِمَالِ غَيْرِهِ وَهُوَ يَشْتَرِي مَالَهُ بِمَالِهِ (وَيُرَابِحُ) مَنْ يُرِيدُ الْمُرَابَحَةَ (بِلَا بَيَانٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ سَلِيمًا بِكَذَا مِنْ الثَّمَنِ فَتَعَيَّبَ عِنْدَهُ أَمَّا بَيَانُ نَفْسِ الْعَيْبِ الْقَائِمِ بِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِئَلَّا يَكُونَ غَاشًّا لَهُ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(لَوْ اعْوَرَّتْ الْمَبِيعَةُ) بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِصُنْعِ الْمَبِيعَةِ (أَوْ وُطِئَتْ وَهِيَ)
وَالْحَالُ أَنَّهَا (ثَيِّبٌ) وَلَمْ يُنْقِصْهَا الْوَطْءُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ مَوْلَاهَا أَوْ غَيْرَهُ، وَلِذَا أَتَى بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (أَوْ أَصَابَ الثَّوْبَ قَرْضُ فَأْرٍ) أَيْ قَطْعُ فَأْرٍ (أَوْ حَرْقُ نَارٍ) لِأَنَّ جَمِيعَ مَا يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ قَائِمٌ إذْ الْفَائِتُ وَصْفٌ فَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إذَا فَاتَ بِلَا صُنْعِهِ وَلِذَا لَوْ فَاتَ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَا يَسْقُطُ بِاعْتِبَارِ شَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ أَخْذُهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكُهُ وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ لَا يُقَابِلُهَا الثَّمَنُ. وَعِنْدَ زُفَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجِبُ الْبَيَانُ لِأَجْلِ النُّقْصَانِ فِي صُورَةِ الِاعْوِرَارِ أَمَّا فِي صُورَةِ وَطْءِ الثَّيِّبِ فَلَا خِلَافَ.
وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ وَقَوْلُ زُفَرَ أَجْوَدُ وَبِهِ نَأْخُذُ وَرَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إنْ نَقَصَهُ قَدْرًا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِلَا بَيَانٍ وَدَلَّ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ بِتَغْيِيرِ السِّعْرِ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَيِّنَ، بِالْأَوْلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ فِي حَالِ غَلَائِهِ وَكَذَا لَوْ اصْفَرَّ الثَّوْبُ لِطُولِ مُكْثِهِ أَوْ تَوَسَّخَ كَمَا فِي الْبَحْرِ (وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُهَا) بِمُبَاشَرَةِ الْغَيْرِ سَوَاءٌ فَقَأَهَا الْمَوْلَى أَوْ الْأَجْنَبِيُّ بِأَمْرِ الْمَوْلَى أَوْ بِدُونِهِ (أَوْ وُطِئَتْ وَهِيَ بِكْرٌ) سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ مَوْلَاهَا أَوْ غَيْرَهُ (أَوْ تَكَسَّرَ الثَّوْبُ مِنْ طَيِّهِ وَنَشْرِهِ لَزِمَ الْبَيَانُ) أَيْ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِشَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ الْعَيْبَ حَيْثُ احْتَبَسَ عِنْدَهُ جُزْءَ بَعْضِ الْمَبِيعِ وَهُوَ الْعُذْرَةُ وَالْعَيْنُ لِأَنَّ إزَالَةَ الْعُذْرَةِ وَإِخْرَاجَ الْعَيْنِ عِنْدَ كَوْنِهَا فِي مِلْكِهِ فَلَا يَمْلِكُ بَيْعَ الْبَاقِي بِكُلِّ الثَّمَنِ مُرَابَحَةً وَتَوْلِيَةً إذْ الْأَوْصَافُ إذَا صَارَتْ مَقْصُودَةً بِالْإِتْلَافِ صَارَ بِهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ بِلَا خِلَافٍ، أَمَّا إذَا فَقَأَهَا الْأَجْنَبِيُّ فَيَجِبُ الْبَيَانُ، أَخَذَ أَرْشَهَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَمَّا فَقَأَ الْأَجْنَبِيُّ أَوْجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانَ الْأَرْشِ وَوُجُوبُ ضَمَانِ الْأَرْشِ سَبَبٌ لِأَخْذِ الْأَرْشِ فَأَخَذَ حُكْمَهُ فَمَا وَقَعَ فِي الْهِدَايَةِ مِنْ التَّقْيِيدِ يَقُولُ وَأَخْذُ الْمُشْتَرِي أَرْشَهُ اتِّفَاقِيٌّ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَإِنَّمَا قُلْنَا بِمُبَاشَرَةِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ إذَا فَقَأَ بِفِعْلِ نَفْسِ الْمَبِيعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ.
(وَإِنْ اشْتَرَى بِنَسِيئَةٍ وَرَابَحَ بِلَا بَيَانٍ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ نَسِيئَةً وَبَاعَهُ بِرِبْحِ وَاحِدٍ حَالًّا وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي خِيَانَتَهُ يَصِيرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهُ لِأَنَّ لِلْأَجَلِ شَبَهًا بِالْمَبِيعِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِ الْأَجَلِ وَالشُّبْهَةُ فِي هَذَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ احْتِيَاطًا فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ وَبَاعَ أَحَدَهُمَا مُرَابَحَةً بِثَمَنِهِمَا (فَإِنْ أَتْلَفَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ (ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَ كُلُّ ثَمَنِهِ) الْمُسَمَّى إذْ لَيْسَ لَهُ إلَّا وِلَايَةُ الرَّدِّ وَلَا رَدَّ مَعَ الْإِتْلَافِ وَلَوْ عَبَّرَ بِالتَّلَفِ لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّ حُكْمَ الْإِتْلَافِ يُعْلَمُ مِنْ حُكْمِ التَّلَفِ بِالْأَوْلَى بِخِلَافِ الْعَكْسِ كَمَا فِي الْبَحْرِ.
(وَكَذَا التَّوْلِيَةُ) يَعْنِي لَوْ اشْتَرَى بِنَسِيئَةٍ وَوَلَّاهُ بِلَا بَيَانٍ ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي الْخِيَانَةَ خُيِّرَ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ فِي التَّوْلِيَةِ مِثْلُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ لِابْتِنَائِهَا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي الْفَرَائِدِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ قَوْلُهُ وَكَذَا التَّوْلِيَةُ إلَى جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ لِلْمُرَابَحَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ فِي التَّوْلِيَةِ أَيْضًا كَمَا فِي الْبَحْرِ.