الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ وَلِيِّ الْعَمْدِ (عَوْلًا) عِنْدَ الْإِمَامِ فَيُضْرَبُ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ بِالْكُلِّ وَهُوَ عَشْرَةُ آلَافٍ وَغَيْرُ الْعَافِي بِالنِّصْفِ وَهُوَ خَمْسَةُ آلَافٍ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي النِّصْفِ وَحَقَّهُمَا فِي الْكُلِّ فَصَارَ كُلُّ نِصْفٍ بَيْنَهُمَا فَصَارَ حَقُّ وَلِيِّ الْخَطَأِ فِي سَهْمَيْنِ وَحَقُّ غَيْرِ الْعَافِي فِي سَهْمٍ فَيُقْسَمُ الْعَبْدُ بَيْنَ وَلِيِّ الْخَطَأِ وَبَيْنَ غَيْرِ الْعَافِي أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَثُلُثُهُ لِغَيْرِ الْعَافِي (وَعِنْدَهُمَا أَرْبَاعًا مُنَازَعَةً) ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَرُبْعُهُ لِوَلِيِّ الْعَمْدِ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ فَيُسَلَّمُ النِّصْفُ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ بِلَا مُنَازَعَةٍ وَمُنَازَعَةُ الْفَرِيقَيْنِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَيُنَصَّفُ فَلِهَذَا يُقَسَّمُ أَرْبَاعًا.
(وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ لِاثْنَيْنِ قَرِيبًا لَهُمَا فَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْكُلُّ) بِمَعْنَى إذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلٍ فَقَتَلَ الْعَبْدُ قَرِيبًا لَهُمَا كَأَخِيهِمَا فَعَفَا أَحَدُهُمَا بَطَلَ حَقُّ الْجَمِيعِ عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرُ الْعَافِي شَيْئًا مِنْ الْعَبْدِ غَيْرَ نَصِيبِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْ قَبْلُ (وَقَالَا: يَدْفَعُ الْعَافِي نِصْفَ نَصِيبِهِ إلَى الْآخَرِ) إنْ شَاءَ (أَوْ يَفْدِيهِ بِرُبْعِ الدِّيَةِ) إنْ شَاءَ لِأَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ لَهُمَا فِي الْعَبْدِ عَلَى الشُّيُوعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يُنَافِي اسْتِحْقَاقَ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ لِلْمَوْلَى لِأَنَّهُ مُبْقِي عَلَى أَصْلِ الْحُرْمَةِ فِي حَقِّ الدَّمِ وَإِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ وَجَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْقَوَدِ شَائِعًا نِصْفُهُ فِي مِلْكِهِ وَنِصْفُهُ فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ فَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمَا انْقَلَبَ نَصِيبُ الْآخَرِ وَهُوَ النِّصْفُ مَالًا غَيْرَ أَنَّهُ شَائِعٌ فِي كُلِّ الْعَبْدِ فَمَا أَصَابَ نَصِيبَهُ سَقَطَ لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ مَالًا وَمَا أَصَابَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ يَثْبُتُ وَهُوَ نِصْفُ النِّصْفِ وَهُوَ الرُّبْعُ فَيَدْفَعُ نِصْفَ نَصِيبِهِ أَوْ يَفْدِيهِ بِرُبْعِ الدِّيَةِ وَلِلْإِمَامِ أَنَّ الْقِصَاصَ وَجَبَ حَقًّا لَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَاحْتَمَلَ أَنَّهُ وَجَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي كُلِّ الْعَبْدِ أَوْ فِي النِّصْفِ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ نِصْفِهِ أَوْ نِصْفِ صَاحِبِهِ أَوْ فِيهِمَا شَائِعًا وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَوَدِ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْعَبْدِ فِي الْقَوَدِ لَيْسَ بَعْضُهَا بِأَوْلَى مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا زَالَ حَقُّهُ إلَى الْمَالِ احْتَمَلَ وُجُوبَ الْكُلِّ عَلَى احْتِمَالِ تَعَلُّقِهِ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ وَبُطْلَانُ الْكُلِّ عَلَى احْتِمَالِ التَّعَلُّقِ بِنَصِيبِهِ وَوُجُوبُ النِّصْفِ بِأَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِمَا شَائِعًا وَالْمَالُ لَا يَجِبُ بِالشَّكِّ (وَقِيلَ مُحَمَّدٌ مَعَ الْإِمَامِ) .
[فَصَلِّ دِيَة الْعَبْد]
فَصَلِّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ عَلَى غَيْرِهِ (دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ) لِأَنَّ الْعَبْدَ أَنْقَصُ حَالًا مِنْ الْأَحْرَارِ (فَإِنْ كَانَتْ) قِيمَةُ الْعَبْدِ (قَدْرَ دِيَةِ الْحُرِّ أَوْ أَكْثَرَ نَقَصَتْ) الْقِيمَةُ (عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَمَةِ كَدِيَةِ الْحُرَّةِ أَوْ أَكْثَرَ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَلَا تُزَادُ عَلَى عَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ يُقْضَى لِوَلِيِّهِ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَفِي الْأَمَةِ إذَا زَادَتْ
قِيمَتُهَا عَلَى الدِّيَةِ يُقْضَى بِخَمْسَةِ آلَافٍ إلَّا عَشْرَةً فِي أَظْهَرْ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَفِي رِوَايَةٍ إلَّا خَمْسَةً هَذَا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ: تَجِبُ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِي قَتْلِ الْعَبْدِ قِيمَتَهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَبِهِ قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَلَهُمَا قَوْله تَعَالَى {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَالدِّيَةُ اسْمٌ لِلْوَاجِبِ بِمُقَابَلَةِ الْآدَمِيَّةِ وَهُوَ آدَمِيٌّ فَيَدْخُلُ فِي النَّصِّ.
(وَفِي الْغَصْبِ تَجِبُ الْقِيمَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) يَعْنِي إذَا هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ يَكُونُ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ لَا بِاعْتِبَارِ الْآدَمِيَّةِ.
(وَ) كُلُّ (مَا قُدِّرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ قُدِّرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّقِيقِ) لِمَا أَنَّ الْقِيمَةَ فِي الرَّقِيقِ كَالدِّيَةِ فِي الْحُرِّ لِأَنَّهَا بَدَلُ الدَّمِ (فَفِي يَدِهِ) أَيْ يَدِ الرَّقِيقِ (نِصْفُ قِيمَتِهِ) كَمَا أَنَّ فِي يَدِ الْحُرِّ نِصْفُ دِيَتِهِ (وَلَا يُزَادُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ إلَّا خَمْسَةً) لِأَنَّ الْيَدَ مِنْ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ فَيُعْتَبَرُ بِكُلِّهِ وَيَنْقُصُ هَذَا الْمِقْدَارُ إظْهَارًا لِدُنُوِّ مَرْتَبَتِهِ عَنْ مَرْتَبَةِ الْحُرِّ وَقِيلَ يَضْمَنُ فِي الْأَطْرَافِ بِحِسَابِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ لِأَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكُ الْأَمْوَالِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الدُّرَرِ.
وَفِي الْعِنَايَةِ وَقَوْلُهُ لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ إلَّا خَمْسَةً أَيْ لَا يُزَادُ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ فَأَمَّا طَرَفُ الْمَمْلُوكِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ الْمَالِيَّةُ لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْقِصَاصِ وَلَا بِالْكَفَّارَةِ فَلِهَذَا كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ التَّسْمِيَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ إلَّا أَنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: قَالَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: إنَّ الْأَخْذَ بِهَذَا الْقَوْلِ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ يَجِبُ بِقَطْعِ طَرَفِ الْعَبْدِ فَوْقَ مَا يَجِبُ بِقَتْلِهِ إلَى أَنْ قَالَ: فَلِهَذَا لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ بَدَلِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ خَمْسَةَ آلَافٍ إلَّا خَمْسَةً انْتَهَى وَفِي التَّنْوِيرِ وَتَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ فِي لِحْيَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَصْلِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعَبْدِ الْخِدْمَةُ لَا الْجَمَالُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجِبُ كَمَالُ الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْجَمَالَ فِي حَقِّهِ مَقْصُودٌ أَيْضًا.
وَفِي الْمُجْتَبَى حَلَقَ رَأْسَ عَبْدٍ فَلَمْ يَنْبُتْ قَالَ الْإِمَامُ: إنْ شَاءَ الْمَوْلَى دَفَعَهُ إلَيْهِ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
(وَمَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ عَمْدًا فَأَعْتَقَ فَسَرَى) إلَى الْقَتْلِ (اُقْتُصَّ مِنْهُ إنْ كَانَ وَارِثُهُ سَيِّدَهُ فَقَطْ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُ سَيِّدِهِ (فَلَا) يُقْتَصُّ هَذَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا قِصَاصَ أَصْلًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ وَارِثُهُ سَيِّدَهُ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَكُنْ بَلْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ غَيْرُهُ (وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْقَاطِعِ (أَرْشُ الْيَدِ وَمَا نَقَصَهُ إلَى حِينِ الْعِتْقِ) أَيْ مَا نَقَصَهُ الْقَطْعُ إلَى أَنْ أَعْتَقَهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ سِوَاهُ لِاشْتِبَاهِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عِنْدَ الْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْجُرْحِ فَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْجُرْحِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْمَوْلَى وَعَلَى اعْتِبَارِ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ الْحَقُّ
لِلْوَرَثَةِ فَيَتَحَقَّقُ الِاشْتِبَاهُ وَيَتَعَذَّرُ الِاسْتِيفَاءُ فَلَا يَجِبُ عَلَى وَجْهٍ يُسْتَوْفَى إذْ الْكَلَامُ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْعَبْدِ وَرَثَةٌ أُخْرَى سِوَى الْمَوْلَى وَاجْتِمَاعُهَا لَا يُزِيلُ الِاشْتِبَاهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي إحْدَى الْحَالَتَيْنِ وَلَا يَثْبُتُ عَلَى الدَّوَامِ فِيهِمَا فَلَا يَكُونُ الِاجْتِمَاعُ مُفِيدًا وَلَا يُقَادُ بِإِذْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لِأَنَّ الْإِذْنَ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ الْآذِنُ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمُوصِي بِخِدْمَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ إذَا قُتِلَ لِأَنَّ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الْحَقِّ ثَابِتٌ مِنْ وَقْتِ الْجُرْحِ إلَى وَقْتِ الْمَوْتِ فَإِذَا اجْتَمَعَا زَالَ الِاشْتِبَاهُ.
(وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ: أَحَدُكُمَا حُرٌّ فَشُجَّا) أَيْ الْعَبْدَانِ بِأَنْ شَجَّهُمَا آخَرُ (فَبَيَّنَ) الْمَوْلَى الْعِتْقَ (فِي أَحَدِهِمَا) بَعْدَ الشَّجِّ (فَأَرْشُهُمَا) أَيْ أَرْشُ شَجَّةِ ذَيْنِك الْعَبْدَيْنِ (لَهُ) أَيْ لِلْمَوْلَى لِأَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَكُنْ نَازِلًا فِي الْمُعَيَّنِ وَالشَّجَّةُ تُصَادِفُ الْمُعَيَّنَ فَبَقِيَا مَمْلُوكَيْنِ فِي حَقِّ الشَّجَّةِ.
(وَإِنْ قُتِلَا) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ قَبْلَ التَّعْيِينِ ثُمَّ بَيَّنَ الْمَوْلَى الْعِتْقَ فِي أَحَدِهِمَا (فَلَهُ) أَيْ لِلْمَوْلَى (دِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ إنْ) كَانَ (الْقَاتِلُ وَاحِدًا) لَا قِيمَةُ عَبْدَيْنِ وَلَا دِيَةُ حُرَّيْنِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيَانَ إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِظْهَارٌ مِنْ وَجْهٍ عَلَى مَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فَاعْتُبِرَ إنْشَاءً فِي حَقِّ الْمَحَلِّ وَبَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلْبَيَانِ فَاعْتُبِرَ إظْهَارًا مَحْضًا فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا حُرًّا بِيَقِينٍ حِينَ الْمَوْتِ فَيَكُونُ الْكُلُّ نِصْفَيْنِ بَيْنَ الْمَوْلَى وَالْوَرَثَةِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَإِنْ اخْتَلَفَ قِيمَتُهُمَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَذَا إذَا قُتِلَا مَعًا وَلَوْ قَتَلَهُمَا وَاحِدٌ عَلَى التَّعَاقُبِ تَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْأَوَّلِ لِلسَّيِّدِ وَدِيَةُ الْآخَرِ لِوَارِثِهِ إذْ يُقْتَلُ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْعِتْقُ بِالضَّرُورَةِ لِمَنْ أُخِّرَ.
(وَإِنْ قَتَلَ كُلًّا) أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (وَاحِدٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ) أَيْ إذَا قَتَلَ اثْنَانِ كُلًّا مِنْ الْعَبْدَيْنِ وَلَمْ يُدْرَ أَوَّلُهُمَا أَوْ قُتِلَا مَعًا تَجِبُ عَلَى كُلِّ قَاتِلٍ قِيمَةُ عَبْدٍ قَتَلَهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ الْمُبْهَمَ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْبَيَانِ وَهُوَ لَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
(وَمَنْ فَقَأَ عَيْنَيْ عَبْدٍ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ دَفَعَهُ) أَيْ الْعَبْدَ (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْفَاقِئِ (وَأَخَذَ قِيمَتَهُ أَوْ) إنْ شَاءَ (أَمْسَكَهُ) أَيْ الْعَبْدَ (وَلَا شَيْءَ لَهُ) أَيْ لِلْمَوْلَى هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ (وَعِنْدَهُمَا) إنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ لَكِنْ (إنْ أَمْسَكَهُ فَلَهُ) أَيْ لِلْمَوْلَى (أَنْ يُضَمِّنَهُ) أَيْ الْفَاقِئَ (نُقْصَانَهُ) أَيْ نُقْصَانَ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَهُمَا أَنَّهُ فِي الْجِنَايَةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ تَخْيِيرَ الْمَوْلَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ وَلَهُ أَنَّ الْمَالِيَّةَ وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَبَرَةً فِي الذَّاتِ فَالْآدَمِيَّةُ غَيْرُ مُهْدَرَةٍ فِيهِ وَفِي الْأَطْرَافِ وَمِنْ أَحْكَامِ الْآدَمِيَّةِ أَنْ لَا يَنْقَسِمَ الضَّمَانُ عَلَى الْجُزْءِ الْفَائِتِ وَالْقَائِمِ بَلْ يَكُونُ بِإِزَاءِ الْفَائِتِ لَا غَيْرِ وَلَا يَتَمَلَّكُ الْجُثَّةَ وَمِنْ أَحْكَامِ الْمَالِيَّةِ أَنْ يَنْقَسِمَ عَلَى الْجُزْءِ الْفَائِتِ وَالْقَائِمِ فَقُلْنَا بِأَنَّهُ لَا يَنْقَسِمُ اعْتِبَارًا لِلْآدَمِيَّةِ وَيَتَمَلَّكُ