الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ عَلَوْنَ كَأُمِّ أَبِي أُمِّ الْمَيِّتِ وَأُمِّ أُمِّ أَبِي أُمِّهِ (ثُمَّ) يُقَدِّمُ (جُزْءَ أَبِيهِ وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ) وَإِنْ سَفَلُوا سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْأَوْلَادُ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ (وَأَوْلَادُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ) وَإِنْ سَفَلْنَ سَوَاءٌ كَانَتْ الْأُخُوَّةُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا (ثُمَّ) يُقَدِّمُ (جُزْءَ جَدِّهِ وَهُمْ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَالْأَخْوَالُ وَالْأَعْمَامُ لِأُمٍّ) فَإِنَّهُمْ إخْوَةٌ لِأَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ وَاعْتُبِرَ فِيهِمْ كَوْنُهُمْ لِأُمٍّ؛ لِأَنَّ الْعَمَّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ عَصَبَةٌ (وَبَنَاتُ الْأَعْمَامِ) مُطْلَقًا (ثُمَّ أَوْلَادَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ جُزْءَ جَدِّ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ وَهُمْ عَمَّاتُ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَخَالَاتُهُمَا وَأَخْوَالُهُمَا وَأَعْمَامُ الْأَبِ لِأُمٍّ وَأَعْمَامُ الْأُمِّ وَبَنَاتُ أَعْمَامِهِمَا وَأَوْلَادُ أَعْمَامِ الْأُمِّ) فَإِنَّ جَمِيعَهَا مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ
وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ أَقْرَبَ الْأَصْنَافِ إلَى الْمَيِّتِ وَأَقْدَمَهُمْ فِي الْوِرَاثَةِ عَنْهُ هُوَ الصِّنْفُ الثَّانِي وَهُمْ السَّاقِطُونَ مِنْ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ الصِّنْفُ الْأَوَّلُ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ الثَّالِثُ وَإِنْ نَزَلُوا ثُمَّ الرَّابِعُ وَإِنْ بَعُدُوا
وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْهُ وَابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْهُ أَنَّ أَقْرَبَ الْأَصْنَافِ الْأَوَّلُ ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ لِلْفَتْوَى وَعِنْدَهُمَا الثَّالِثُ وَهُمْ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَبَنُو الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَتَمَامُهُ مُبَيَّنٌ فِي شُرُوحِ الْفَرَائِضِ فَلْيُطَالَعْ.
[فَصَلِّ فِي مِيرَاث الْغَرْقَى والهدمى]
فَصَلِّ (وَالْغَرْقَى) جَمْعُ الْغَرِيقِ (وَالْهَدْمَى) أَيْ الطَّائِفَةُ الَّتِي هُدِمَ عَلَيْهِمْ جِدَارٌ أَوْ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ الْحَرْقَى (إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمْ مَاتَ أَوَّلًا) كَمَا إذَا غَرِقُوا فِي السَّفِينَةِ مَعًا أَوْ وَقَعُوا فِي النَّارِ دَفْعَةً أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ جِدَارٌ أَوْ سَقْفُ بَيْتٍ عِيَاذًا بِهِ تَعَالَى أَوْ قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ التَّقَدُّمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي مَوْتِهِمْ جُعِلُوا كَأَنَّهُمْ مَاتُوا مَعًا (يُقْسَمُ مَالُ كُلٍّ عَلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَلَا يَرِثُ بَعْضُ) هَؤُلَاءِ (الْأَمْوَاتِ مِنْ بَعْضٍ) .
هَذَا
هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَعَلِيٍّ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِرْثَ يُبْتَنَى عَلَى التَّيَقُّنِ بِسَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَشَرْطِهِ وَهُوَ حَيَاةُ الْوَارِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمَّا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِوُجُودِ الشَّرْطِ لَمْ يَثْبُتْ الْإِرْثُ بِالشَّكِّ.
وَفِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ لَيْلَى يَرِثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ إلَّا مِمَّنْ وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْهُ
صُورَتُهُ رَجُلٌ وَابْنُهُ انْهَدَمَ الْحَائِطُ عَلَيْهِمَا وَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا امْرَأَةٌ وَابْنٌ وَتَرَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا فَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ تَرِكَتُهُ بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَابْنِهِ الْحَيِّ، وَكَذَا تَرِكَةُ الِابْنِ إنْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةُ أَبِيهِ أُمَّهُ وَإِنْ كَانَتْ فَيُزَادُ لَهَا الثُّلُثُ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ لِلزَّوْجَةِ مِنْ تَرِكَةِ الْأَبِ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي بَيْنَ ابْنِهِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ بِالسَّوِيَّةِ فَيُصِيبُ الْمَيِّتَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ، وَأَمَّا تَرِكَةُ الِابْنِ فَلِزَوْجَتِهِ مِنْهَا الثُّمُنُ وَلِأَبِيهِ السُّدُسُ وَلِزَوْجَةِ أَبِيهِ إنْ كَانَتْ أُمَّهُ أَيْضًا السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ فِي الْحَالَيْنِ فَمَا أَصَابَ أَبَاهُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَهُوَ دِينَارٌ وَثُلُثَا دِينَارٍ يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَةِ أَبِيهِ سِوَى الِابْنِ الْمَيِّتِ وَمَا أَصَابَهُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ وَهُوَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ سِوَى الْأَبِ الْمَيِّتِ.
(وَإِنْ اجْتَمَعَ ابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ أَعْطَى السُّدُسَ) لَهُ (فَرْضًا ثُمَّ اقْتَسَمَا) أَيْ ابْنَا الْعَمِّ (الْبَاقِيَ عُصُوبَةً) كَمَا مَرَّ.
(وَلَا يَرِثُ الْمَجُوسِيُّ بِالْأَنْكِحَةِ الْبَاطِلَةِ) أَيْ إذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ أُمَّهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْمَحَارِمِ لَا يَرِثُ مِنْهَا بِالنِّكَاحِ.
(وَإِنْ اجْتَمَعَ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَجُوسِيِّ (قَرَابَتَانِ لَوْ انْفَرَدَا) وَالظَّاهِرُ لَوْ انْفَرَدَتَا (فِي شَخْصَيْنِ وَرِثَا) أَيْ الشَّخْصَانِ (بِهِمَا) أَيْ بِالْقَرَابَتَيْنِ (وَيَرِثُ) ذَلِكَ الْمَجُوسِيُّ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ فِيهِ قَرَابَتَانِ (بِهِمَا) أَيْ بِالْقَرَابَتَيْنِ (وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا) أَيْ إحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ (تَحْجُبُ الْأُخْرَى يَرِثُ بِالْحَاجِبَةِ) يَعْنِي لَوْ اجْتَمَعَتْ فِي الْمَجُوسِيِّ قَرَابَتَانِ لَوْ تَفَرَّقَتَا فِي شَخْصَيْنِ حَجَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى