الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْعَامَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْوَكِيلِ، أَوْ الْمُوَكِّلِ وَإِنَّ حَضْرَةَ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ لَا تَكْفِي وَالْمُطْلَقُ مِنْ الْعِبَارَاتِ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِجَازَةِ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْمُعْتَبَرَاتِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: فَأَجَازَهُ مَكَانَ قَوْلِهِ بِحَضْرَتِهِ لَكَانَ أَوْلَى تَدَبَّرْ.
(وَكَذَا لَوْ عَقَدَ) الْوَكِيلُ الثَّانِي (بِغَيْبَتِهِ) أَيْ بِغِيبَةِ الْأَوَّلِ (فَأَجَازَهُ) أَيْ أَجَازَ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ عَقْدَهُ جَازَ، وَلَوْ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ فَعَقَدَ الثَّانِي بِحَضْرَتِهِ، أَوْ بِغَيْبَتِهِ فَأَجَازَهُ جَازَ لَكَانَ أَخْصَرَ، وَأَوْلَى؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ عَلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ كَمَا بُيِّنَ قُبَيْلَهُ تَدَبَّرْ.
قَيَّدَ بِالْعَقْدِ احْتِرَازًا عَنْ الْوَكِيلِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ وَطَلَّقَ الثَّانِي بِحَضْرَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ، أَوْ طَلَّقَ الْأَجْنَبِيُّ فَأَجَازَ الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ وَكَذَا الْإِبْرَاءُ وَالْخُصُومَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ كَمَا فِي الْمِنَحِ (أَوْ كَانَ) الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ (قَدْ قَدَّرَ الثَّمَنَ) لِلثَّانِي فَعَقَدَ الثَّانِي بِغَيْبَتِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ فِيهِ إلَى الرَّأْيِ لِتَقْدِيرِ الثَّمَنِ وَقَدْ حَصَلَ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ.
(وَلَا يَجُوزُ لِعَبْدٍ، أَوْ مُكَاتَبٍ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ طِفْلِهِ بِبَيْعٍ، أَوْ شِرَاءٍ، وَلَا تَزْوِيجُهُ) لِانْتِفَاءِ وِلَايَتِهِمَا بِالرِّقِّ.
(وَكَذَا الْكَافِرُ فِي حَقِّ طِفْلِهِ الْمُسْلِمِ) لِانْتِفَاءِ وِلَايَتِهِ بِالْكُفْرِ وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِي حَقِّهِ يُقَالُ حُكْمُ الْمُسْتَأْمَنِ وَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ يُعْلَمُ مِنْ حَالِ الذِّمِّيِّ دَلَالَةً وَلِذَا بَيَّنَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْكُفَّارِ وَقِيلَ تَصَرُّفُ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ بِالِاتِّفَاقِ لِتَرَدُّدِ الْمِلَّةِ فِي حَقِّهِ فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِنْ قُتِلَ لَا.
[بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ]
ِ أَخَّرَ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ عَنْ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ تَقَعُ بِاعْتِبَارِ مَا يَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ وَذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ يَكُونُ لِمُطَالَبَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (لِلْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ الْقَبْضُ) عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ إتْمَامَهُ، وَإِتْمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ (خِلَافًا لَزُفَرَ) ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ فَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ بِهِ وَكِيلًا بِهَا إذْ يَخْتَارُ الْمُوَكِّلُ لِلْقَبْضِ آمَنَ النَّاسِ وَلِلْخُصُومَةِ أَلَجَّ النَّاسِ (وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِهِ) أَيْ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْخُصُومَةِ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ لِظُهُورِ الْخِيَانَةِ فِي الْوُكَلَاءِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَفْتَى بِذَلِكَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِ بَلْخِي وَسَمَرْقَنْدَ وَغَيْرِهِمْ وَلِذَا أَشَارَ إلَى خِلَافِ زُفَرَ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ لِقُوَّةِ قَوْلِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ.
وَفِي التَّنْوِيرِ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إذَا أَبَى لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَغَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْكَفِيلِ (وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ (الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي) يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ بِالطَّلَبِ مِثْلُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْقَبْضَ عَلَى أَصْلِ الرِّوَايَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَضْعًا يُقَالُ اقْتَضَيْت حَقِّي أَيْ قَبَضْته فَإِنَّهُ مُطَاوِعٌ قَضَى إلَّا أَنَّ الْعُرْفَ بِخِلَافِهِ وَهُوَ قَاضٍ عَلَى الْوَضْعِ
وَالْفَتْوَى عَلَى أَنْ لَا يَمْلِكَ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْغَايَةِ أَنَّ الْوَكِيلَ بِتَقَاضِي الدَّيْنِ يَمْلِكُ الْقَبْضَ اتِّفَاقًا فِي جَوَابِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ لَكِنْ فَتْوَى الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ انْتَهَى.
وَفِي الْوَاقِعَاتِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الدَّيْنَ فِي زَمَانِهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِخِ بَلْخِي وَبِهِ أَخَذَ أَبُو اللَّيْثِ اهـ فَعَلَى هَذَا ظَهَرَ عَدَمُ فَهْمِ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الِاخْتِيَارِ: وَالْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلتَّقَاضِي بِدُونِ الْقَبْضِ فَيَلْزَمُ التَّأَمُّلُ فِي قَوْلِهِ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ مُصَرَّحٌ فِي سَائِرِ الْكُتُبِ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الِاخْتِيَارِ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ لِفَسَادِ الزَّمَانِ فَلَا خِلَافَ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لِمَا فِي السِّرَاجِيَّةِ الْوَكِيلُ بِالتَّقَاضِي وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَنْظُرُ إنْ كَانَ التَّوْكِيلُ بِذَلِكَ فِي بَلَدٍ كَانَ مِنْ الْعُرْفِ بَيْنَ التُّجَّارِ أَنَّ الْمُتَقَاضِيَ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ الدَّيْنَ تَوْكِيلًا بِالْقَبْضِ وَإِلَّا فَلَا تُدْبِر.
وَفِي التَّنْوِير وَرَسُول الْقَاضِي يَمْلِكُ الْقَبْضَ لَا الْخُصُومَةَ إجْمَاعًا وَلَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَالْقَبْضَ وَكِيلُ الْمُلَازَمَةِ كَمَا لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَكِيلُ الصُّلْحِ وَكَذَا عَكْسُهُ.
(وَلِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ الْخُصُومَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ) عِنْدَ الْإِمَامِ (خِلَافًا لَهُمَا) وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْقَبْضِ يَعْرِفُ الْخُصُومَةَ وَيَهْتَدِي إلَى الْمُحَاكَمَةِ فَلَا يَحْصُلُ الرِّضَى مِنْ الْمُوَكِّلِ وَلَهُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِأَخْذِ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ نَفْسِ الدَّيْنِ لَا يُتَصَوَّرُ وَلِذَا قُلْنَا أَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ مِلْكُ الْمَطْلُوبِ حَقِيقَةً وَبِالْقَبْضِ يَتَمَلَّكُهُ بَدَلًا عَنْ الدَّيْنِ فَيَكُونُ وَكِيلًا فِي حَقِّ التَّمْلِيكِ وَلَا ذَلِكَ إلَّا بِالْخُصُومَةِ وَثَمَرَتُهُ مَا إذَا أَقَامَ الْخَصْمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمُوَكِّلِ أَوْ إبْرَائِهِ تُقْبَلُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَا يَكُونُ لَهُ الْخُصُومَةُ اتِّفَاقًا.
وَفِي التَّنْوِيرِ أَمَرَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ وَأَنْ لَا يَقْبِضَهُ إلَّا جَمِيعًا فَقَبَضَهُ إلَّا دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ عَلَى الْأَمْرِ وَلِلْآمِرِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَرِيمِ بِكُلِّهِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لِلْغَرِيمِ بَيِّنَةٌ عَلَى الْإِيفَاءِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ وَقَبَضَهُ الْوَكِيلُ فَضَاعَ مِنْ الْوَكِيلِ ثُمَّ بَرْهَنَ عَلَى الْإِيفَاءِ فَلَا سَبِيلَ لِلْمُقَضَّى عَلَيْهِ عَلَى الْوَكِيلِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ.
(وَلِلْوَكِيلِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ الْخُصُومَةُ قَبْلَ الْأَخْذِ اتِّفَاقًا) حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ سَلَّمَهَا تُقْبَلُ وَتَبْطُلُ الشُّفْعَةُ وَأَمَّا بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَيْسَ لَهُ الْخُصُومَةُ.
(وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ) أَيْ لَهُ الْخُصُومَةُ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَخْذِ الْوَاهِبِ الْعِوَضِ تُقْبَلُ وَيَبْطُلُ الرُّجُوعُ (أَوْ بِالْقِسْمَةِ) يَعْنِي لِلْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ الْخُصُومَةُ حَتَّى إذَا وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَكِيلًا بِأَنْ يُقَاسِمَ مَعَ شَرِيكِهِ فَأَقَامَ الشَّرِيكُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكِيلِ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ قَبَضَ نَصِيبَهُ تُقْبَلُ (أَوْ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى الْبَائِعِ) حَتَّى إذَا أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكِيلِ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ تُقْبَلُ.
(وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ مُبَاشَرَتِهِ) يَعْنِي لَهُ الْخُصُومَةُ وَأَمَّا قَبْلَ مُبَاشَرَتِهِ
الشِّرَاءَ لَا يَكُونُ لَهُ الْخُصُومَةُ وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ تَقْتَضِي حُقُوقًا وَهُوَ أَصْلٌ فِيهَا فَيَكُونُ خَصْمَهَا فِيهَا.
(وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ الْخُصُومَةُ) بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ مَحْضٌ بِقَبْضِ عَيْنِ حَقِّ الْمُوَكِّلِ وَجْهٌ فَأَشْبَهَ الرَّسُولَ ثُمَّ فَرَّعَهُ بِقَوْلِهِ (فَلَوْ بَرْهَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى الْوَكِيلِ بِقَبْضِ عَبْدٍ أَنَّ مُوَكِّلَهُ بَاعَهُ مِنْهُ تُقْصَرُ يَدُ الْوَكِيلِ) عَنْهُ (وَلَا يَثْبُتُ الْبَيْعُ فَيَلْزَمُ) عَلَى ذِي الْيَدِ (إعَادَةُ الْبَيِّنَةِ إذَا حَضَرَ الْمُوَكِّلُ) أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ خَصْمًا وَالْقِيَاسُ فِيهِ دَفْعُ الْعَبْدِ إلَى الْوَكِيلِ لِعَدَمِ قَبُولِ حُجَّةِ ذِي الْيَدِ لِقِيَامِهَا عَلَى مَنْ لَيْسَ بِخَصْمٍ فَلَمْ يُعْتَبَرُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْوَكِيلَ خَصْمٌ فِي حَقِّ قَصْرِ يَدِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبْضِ فَتُقْتَصَرُ يَدُهُ فَتُقَامُ الْحُجَّةُ ثَانِيًا عَلَى الْبَيْعِ إذَا حَضَرَ الْخَصْمُ (كَمَا تُقْصَرُ يَدُ الْوَكِيلِ بِنَقْلِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْعَبْدِ) يَعْنِي إذَا أَقَامَتْ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ أَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْعَتَاقِ عَلَى الْوَكِيلِ بِنَقْلِهِمَا إلَى مَوْضِعٍ تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ اسْتِحْسَانًا فِي قَصْرِ يَدِ الْوَكِيلِ عَنْهُمَا حَتَّى يُحْضِرَ مُنْكِرًا (وَلَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ لَوْ بَرْهَنَا) أَيْ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ (عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ (بِلَا حُضُورِ الْمُوَكِّلِ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُمَا أَقَامَا حُجَّةً عَلَى وَكِيلٍ غَيْرِ خَصْمٍ، وَلِذَا وَجَبَ إعَادَتُهَا لَوْ حَضَرَ مُوَكِّلُهُ بِخِلَافِ قَصْرِ الْيَدِ.
(وَإِقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِي) بِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ (صَحِيحٌ) سَوَاءٌ كَانَ وَكِيلًا مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعِي فَأَقَرَّ بِالْقَبْضِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِثُبُوتِ الْحَقِّ، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَهُ ذَلِكَ الْوَكِيلُ صَحَّ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَبِأَنَّهُ لَوْ اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ صَحَّ وَصَارَ وَكِيلًا بِالْإِنْكَارِ كَمَا لَوْ اسْتَثْنَى الْإِنْكَارَ صَارَ وَكِيلًا بِالْإِقْرَارِ.
وَفِي الصُّغْرَى لَوْ اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ بِحَضْرَةِ الطَّالِبِ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَنَّهُ أَيْضًا يَصِحُّ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ لَوْ وَكَّلَهُ غَيْرُ جَائِزِ الْإِقْرَارِ صَحَّ، وَلَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ فِي الظَّاهِرِ لَوْ مَوْصُولًا وَفِي الْأَقْضِيَةِ وَمَفْصُولًا أَيْضًا (لَا عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي) أَيْ إنْ كَانَ إقْرَارُهُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي فَشَهِدَ بِهِ الشَّاهِدَانِ عِنْدَ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ (خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ) أَيْ يَصِحُّ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَقَامَ مَقَامُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ مُطْلَقًا وَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ يَمْلِكَ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ، وَهُوَ يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي، وَكَذَا وَكِيلُهُ وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا لَا يَصِحُّ أَصْلًا وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْخُصُومَةِ، وَهِيَ مُنَازَعَةٌ وَالْإِقْرَارُ يُضَادُّهَا؛ لِأَنَّهُ مُسَالَمَةٌ وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ التَّوْكِيلَ صَحِيحٌ فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ مَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ وَهُوَ الْجَوَابُ مُطْلَقًا فَيَضْمَنُ الْإِقْرَارَ وَالْمُوَكِّلُ يَمْلِكُ الْإِقْرَارَ كَذَا يَمْلِكُ وَكِيلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي لِكَوْنِهِ جَوَابَ الْخَصْمِ، وَهُوَ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا إلَّا فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ إذْ وَرَاءَ مَجْلِسِهِ يُفْضِي
إلَى الْمُجَادَلَةِ وَالْمُجَاذَبَةِ وَهُوَ لَمْ يُوَكِّلْ بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ وَكِيلًا (لَكِنْ لَوْ بَرْهَنَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ، هَذَا اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِي؛ فَلِهَذَا لَوْ ذُكِرَ عَقِيبَهُ لَكَانَ أَنْسَبَ تَدَبَّرْ.
(أَنَّهُ أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ خَرَجَ عَنْ الْوَكَالَةِ وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ الْمَالَ) أَيْ لَا يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُنَاقَضَةِ؛ وَلِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ (كَالْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ إذَا أَقَرَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَا يَصِحُّ) إقْرَارُهُمَا (وَلَا يَدْفَعُ إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ (الْمَالَ) يَعْنِي إذَا ادَّعَى الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ شَيْئًا لِلصَّغِيرِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصَدَّقَهُ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ ثُمَّ جَاءَ يَدَّعِي الْمَالَ فَإِنَّ إقْرَارَهُ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً نَظَرِيَّةً وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْفَظَ مَالَهُ وَيَتَصَرَّفَ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَحْسَنِ وَالْإِقْرَارُ لَا يَكُونُ حِفْظًا وَلَا يُؤْمَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ دَعْوَاهُ وَيُنَصَّبُ وَصِيٌّ آخَرُ وَيُؤْمَرُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهِ لَوْ ثَبَتَ.
(وَلَا) يَصِحُّ (تَوْكِيلُ رَبِّ الْمَالِ كَفِيلَهُ بِقَبْضِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ) مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ وَكَّلَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِهِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي إبْرَاءِ ذِمَّتِهِ فَانْعَدَمَ الرُّكْنُ؛ وَلِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ مُلَازِمٌ لِلْوَكَالَةِ؛ لِكَوْنِهِ أَمِينًا وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكَوْنِهِ مُبَرِّئًا نَفْسَهُ فَتَنْعَدِمُ بِانْعِدَامِ لَازِمِهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْعِنَايَةِ سُؤَالٌ وَجَوَابٌ فَلْيُرَاجَعْ.
وَفِي التَّنْوِيرِ الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا كَفَلَ صَحَّ وَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَكَذَا كُلُّ مَا صَحَّتْ كَفَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ تَقَدَّمَتْ كَفَالَتُهُ أَوْ تَأَخَّرَتْ.
(وَمَنْ صَدَّقَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ بِمَنْ قَالَ أَنَا وَكِيلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ إقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ خَالِصُ حَقِّهِ إذَا الدُّيُونُ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا (فَإِنْ صَدَّقَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ) فِيهَا أَيْ إذَا حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَ الْوَكِيلَ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةِ فَلَا كَلَامَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ (أُمِرَ) أَيْ أُمِرَ الْغَرِيمُ (بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيفَاءُ حَيْثُ أَنْكَرَ الْوَكَالَةَ وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فَيَفْسُدُ الْأَدَاءُ إنْ لَمْ نُجِرْ الِاسْتِيفَاءَ حَالَ قِيَامِهِ (وَرَجَعَ) الْغَرِيمُ (بِهِ) أَيْ بِمَا دَفَعَهُ (عَلَى الْوَكِيلِ إنْ لَمْ يَهْلَكْ فِي يَدِهِ) أَيْ رَجَعَ الْغَرِيمُ بِهِ إنْ كَانَ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ بَاقِيًا فِي يَدِ الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ مِنْ الدَّفْعِ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ قَبَضَهُ وَيَأْخُذَ مَا يَجِدُهُ وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ حُكْمًا بِأَنْ اسْتَهْلَكَهُ الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ بَاقٍ بِبَقَاءِ بَدَلِهِ.
(وَإِنْ هَلَكَ) أَيْ الْمَقْبُوضُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ (لَا) أَيْ لَا يَرْجِعُ فِيمَا هَلَكَ؛ لِأَنَّهُ بِتَصْدِيقِهِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي الْقَبْضِ فَيَكُونُ أَمِينًا وَهُوَ لَا يَكُون ضَمِينًا؛ أَوْ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ فِي أَخْذِ الْمُوَكِّلِ ثَانِيًا وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ (إلَّا إنْ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ
عِنْدَ دَفْعِهِ) فَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِمِثْلِ مَا دَفَعَهُ قِيلَ رُوِيَ ضَمِنَّهُ بِالتَّشْدِيدِ وَبِعَدَمِهِ فَالْمَعْنَى بِالتَّشْدِيدِ إلَّا إذَا إنْ جَعَلَ الْغَرِيمُ الْوَكِيلَ ضَامِنًا بِأَنْ قَالَ عِنْدَ دَفْعِهِ إنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ وَكَالَتَك وَأَخَذَ مِنِّي ثَانِيًا فَأَنْتَ ضَامِنٌ بِهَذَا الْمَالِ فَقَالَ: أَنَا ضَامِنٌ وَبِعَدَمِ التَّشْدِيدِ إلَّا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ بِأَنْ قَالَ عِنْدَ دَفْعِهِ إنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَنْكَرَ التَّوْكِيلَ وَأَخَذَ مِنْهُ ثَانِيًا فَإِنِّي ضَامِنٌ بِهَذَا الْمَالِ فَيَصِيرُ الْوَكِيلُ كَفِيلًا بِمَالٍ قَبَضَهُ الدَّائِنُ الْمُنْكِرُ ثَانِيًا؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الضَّمَانِ إلَى زَمَانِ الْقَبْضِ جَائِزٌ لَا بِمَالٍ قَبَضَهُ الْوَكِيلُ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ وَالْأَمَانَاتُ لَا تَجُوزُ بِهَا الْكَفَالَةُ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَى الْوَكِيلِ حَالَةَ الْهَلَاكِ إلَّا إذَا ضَمِنَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ قَبَضْت مِنْك عَلَى أَنِّي أَبْرَأْتُك مِنْ الدَّيْنِ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ (أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَلَى ادِّعَائِهِ) حَالَ كَوْنِهِ (غَيْرَ مُصَدِّقٍ وَكَالَتَهُ) سَوَاءٌ كَانَ مُكَذِّبًا أَوْ سَاكِتًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا دَفَعَ لَهُ عَلَى رَجَاءِ الْإِجَازَةِ فَانْقَطَعَ رَجَاؤُهُ رَجَعَ عَلَيْهِ.
وَفِي التَّنْوِيرِ فَإِنْ ادَّعَى الْوَكِيلُ هَلَاكَهُ أَوْ دَفَعَهُ لِمُوَكِّلِهِ صَدَقَ بِحَلِفِهِ وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَيْسَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ (وَمَنْ صَدَّقَ مُدَّعِي الْوَكَالَةَ بِقَبْضِ الْأَمَانَةِ لَا يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ إقْرَارٌ بِمَالِ الْغَيْرِ؛ أَوْ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْحِفْظِ لَا بِالدَّفْعِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ فَإِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ لَا يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ بِالْأَوْلَى، وَفِي الْمِنَحِ تَفْصِيلٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(وَكَذَا) أَيْ مِثْلُ مَا ذَكَرَ مِنْ الْحُكْمِ (لَوْ صَدَّقَهُ فِي دَعْوَى شِرَائِهَا مِنْ الْمَالِكِ) يَعْنِي لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى الْوَدِيعَةَ مِنْ مَالِكِهَا وَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ مَا دَامَ حَيًّا كَانَ إقْرَارًا بِمِلْكِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ فَلَا يُصَدَّقَانِ فِي دَعْوَى الْبَيْعِ عَلَيْهِ.
(وَلَوْ صَدَّقَهُ فِي أَنَّ الْمَالِكَ مَاتَ وَتَرَكَهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ (مِيرَاثًا لَهُ أُمِرَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ) إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَلَوْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لَا يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ مَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ تَقَدَّمَتْ فِي أَوَاخِرِ الْقَضَاءِ فَكَانَ ذِكْرُهَا هُنَا تَكْرَارًا تَدَبَّرْ.
(وَلَوْ ادَّعَى الْمَدْيُونُ عَلَى الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ اسْتِيفَاءَ الدَّائِنِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ) أَيْ لِلْمَدْيُونِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الدَّائِنِ (أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ) أَيْ أُمِرَ الْغَرِيمُ بِدَفْعِ الْمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ إلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ قَدْ ثَبَتَتْ وَالِاسْتِيفَاءُ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ وَقَدْ جَعَلُوا دَعْوَاهُ الْإِيفَاءَ لِرَبِّ الدَّيْنِ جَوَابًا لِلْوَكِيلِ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ وَبِالْوَكَالَةِ وَإِلَّا لَمَا اُشْتُغِلَ بِذَلِكَ كَمَا إذَا طَلَبَ مِنْ الدَّائِنِ وَادَّعَى الْإِيفَاءَ فَإِنَّهُ يَكُونُ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ وَكَمَا إذَا أَجَابَ الْمُدَّعِي ثُمَّ ادَّعَى الْغَلَطَ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ جَوَابَهُ تَسْلِيمٌ لِلْحُدُودِ كَمَا فِي الْمِنَحِ (وَلَا يَسْتَحْلِفُهُ) أَيْ الْوَكِيلُ (أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ اسْتِيفَاءَ مُوَكِّلِهِ) الدَّيْنَ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَالنَّائِبُ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْحَلِفُ خِلَافًا لَزُفَرَ (بَلْ يَتْبَعُ) الْغَرِيمُ بَعْدَمَا دَفَعَ الْمَالَ إلَى الْوَكِيلِ (رَبَّ الدِّينِ