الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك
المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.
• كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره، ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.
• إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.
[م- 757] يصح الإحرام من الحائض والنفساء، والأدلة على صحة إحرامهما كثيرة، منها:
الدليل الأول:
الإجماع. حكاه ابن عبد البر
(1)
، والنووي
(2)
، وغيرهما أن الحيض والنفاس لا يمنعان من صحة الإحرام.
(1)
التمهيد (19/ 315).
(2)
شرح النووي لصحيح مسلم (8/ 187)، في باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض.