الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:
الدليل الأول:
(2008 - 468) ما رواه أبو داود من طريق سهيل -يعني: ابن أبي صالح- عن الزهري، عن عروة بن الزبير،
= وخالفه هشام الدستوائي كما في مسنده إسحاق بن رواهويه (205)، وسنن الدارمي (901).
ومعمر كما في مسند إسحاق أيضًا (206) كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم فسألست رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي، وهذا مرسل.
ورواه الأوزاعي كما في سنن البيهقي الكبرى (1/ 351) عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة مرسلًا، وجعل المستحاضة هي زينب بنت أبي سلمة.
وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 50): «سألت أبي عن حديث رواه هشام ومعمر وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة أنها استحيضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، فلم يثبته، وقال: الصحيح عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرسل، وكذا يرويه حرب بن شداد وقال الحسين المعلم، عن يحيى عن أبي سلمة، قال: أخبرتني زينب أن امرأة كانت تهراق الدم. وهو مرسل» .اهـ
واعتبر أبو حاتم رواية أبي داود مرسلة، أعني رواية حسين المعلم، وكذا اعتبرها ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والإيهام، فإنه قال (549) بعد أن ذكر رواية أبي داود:«وهو حديث مرسل فيما أرى، وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم معدودة في التابعيات، وإن كانت إنما ولدت بأرض الحبشة، فهي إنما تروي عن عائشة، وأمها أم سلمة» .
وعدها العجلي كذلك في التابعيات. انظر: معرفة الثقات (2/ 453).
والراجح أن روايتها في حكم المرسلة لأن زينب وإن كانت صحابية، إلا أنها صغيرة في باب الرواية، وروايتها في صحيح البخاري (3492) من طريق كليب، حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم -وأظنها زينب- قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، في حكم مرسل الصحابي.
لكن ينبغي أن تعل هذه الرواية الموصولة بالرواية المرسلة من طريق هشام والأوزاعي، ومعمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال هشام: إن أم حبيبة بنت جحش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأوزاعي: إن زينب بنت أبي سلمة كانت تعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تهريق الدم فجعلها هي المستحاضة، فهذه صريحة بالإرسال. والله أعلم.
عن أسماء بنت عميس، قالت: قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، منذ كذا وكذا فلم تصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتتوضأ فيما بين ذلك
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (296).
(2)
اختلف في إسناده على الزهري.
فرواه الليث، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، ومعمر، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث،
وابن إسحاق، وابن أبي ذئب، وغيرهم كلهم رووه عن الزهري، عن عروة، وتارة عن عمرة، وتارة يجمعهما، عن عائشة بقصة استحاضة أم حبيبة. وسبق الكلام عليها، انظر (ح).
وخالفهم سهيل بن أبي صالح فرواه عن الزهري، عن عروة، عن أسماء.
فإن قيل: ألا يحتمل أنهما حديثان، فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر، فتفرد سهيل بن أبي صالح دون أصحاب الزهري بهذا الإسناد يجعله شاذًا، وعلى التنزل بأنهما حديثان، فإن المخالفة لن تنفك عن سهيل بن أبي صالح، لأن حديث عروة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين وفي غيرهما، وليس فيه أمرها بالاغتسال للصلوات المجموعة، وإنما رواية الأكثر:(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي).
ورواه بعضهم: (وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي).
ولاشك أن أحاديث الصحيحين مقدمة على حديث سهيل بن أبي صالح.
وهذا وجه واحد من الاختلاف على سهيل، وهو وحده كاف في إعلال الحديث.
الوجه الثاني: الاختلاف على سهيل في لفظ الحديث.
فقد رواه خالد بن عبدالله الطحان، كما في سنن داود (296)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 353).
وعلي بن عاصم كما في سنن الدارقطني (1/ 216)، كلاهما عن سهيل، عن الزهري عن عروة، عن أسماء بنت أبي عميس، وفيه: الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين، وكذا الاغتسال لصلاة الفجر.
ورواه جرير كما في سنن أبي داود (281) عن سهيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء، أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد، ثم تغتسل. وليس فيه =