الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد
(1)
، إلى أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة.
وقيل: هو فسخ إلا إن نوى به الطلاق، فيقع طلاقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(2)
، والقول القديم للشافعي
(3)
.
وقيل: هو فسخ مطلقًا نوى به الطلاق أو لم ينو، وهو اختيار ابن تيمية
(4)
.
•
دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو
.
الدليل الأول:
(1952 - 412) ما رواه البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة،
عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (6/ 171)، البناية (4/ 658)، تبيين الحقائق (2/ 268)، شرح فتح القدير (4/ 211). وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (3/ 145)، الإنصاف (8/ 392 - 393).
انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (4/ 19)، الخرشي (4/ 12)، المنتقى للباجي (4/ 67)، مختصر خليل (ص 147)، القوانين الفقهية (ص: 154)، الكافي، ابن عبد البر (ص: 276)، الشرح الصغير (1/ 441).
وانظر قول الشافعي في الجديدفي: الأم (5/ 198)، روضة الطالين (7/ 375)، نهاية المحتاج (6/ 397).
وانظر رواية أحمد في: الكافي لابن قدامة (3/ 145)، الإنصاف (8/ 392 - 393).
(2)
كشاف القناع (5/ 216) الفروع (5/ 346).
(3)
مغني المحتاج (3/ 268) روضة الطالبين (7/ 375) منهاج الطالبين مطبوع بهامش مغني المحتاج (3/ 268).
(4)
مجموع الفتاوى (32/ 306)، الاختيارات الفقهية (ص: 211)، الجامع للاختيارات (2/ 663).
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة
(1)
.
(1)
صحيح البخاري (5273).
واختلف فيه خالد الحذاء:
فرواه عبد الوهاب الثقفي كما في صحيح البخاري (5273)، وسنن النسائي (3463)، والمعجم الكبير للطبراني (11/ 347) ح 11969، وسنن البيهقي (7/ 313) عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، موصولًا.
ورواه خالد بن عبد الله الطحان كما في صحيح البخاري (5274)، وسنن البيهقي الكبرى (7/ 313) عن خالد الحذاء، عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي
…
وذكر نحو حديث الثقفي، وفيه:(وقال: تردين حديقته؟ قالت نعم: فردتها، وأمره يطلقها).
قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها، فهذا خالد الطحان، وإبراهيم بن طهمان روياه عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلًا.
ورواه سعيد بن أبي عروبة، كما في سنن ابن ماجه (2056)، والطبراني في الكبير (11/ 310) ح 11834 و (24/ 211) ح 541، والسنن الكبرى للبيهقي (7/ 313)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (7552).
وهمام كما في السنن الكبرى (7/ 313) كلاهما عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولة.
كما رواه أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، موصولًا ومرسلًا.
أما الرواية الموصولة فأخرجها البخاري (5276) وابن الجاورد في المنتقى (750)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 313)، من طريق جرير بن حازم،
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (24/ 211) ح 542 من طريق حماد بن سلمة،
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (750) من طريق إبراهيم بن طهمان، ثلاثتهم عن أيوب، عن عكرمة،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فرددت عليه، وأمره ففارقها.
ويحمل قوله: (ففارقها) أي طلقها بحسب رواية خالد الحذاء، ولو كان مجرد رد الحديقة تحصل به الفرقة لما احتاج إلى قوله:(وأمره ففارقها)، والله أعلم.
ولم يذكر إبراهيم بن طهمان في آخره وفرق بينهما.
ورواه حماد بن زيد كما في صحيح البخاري (5277)، ووهيب كما في سنن البيهقي (7/ 313)، عن أيوب، عن عكرمة أن حبيبة
…
فذكره مرسلًا، .