الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسعيد بن المسيب
(1)
، والحسن
(2)
، والزهري
(3)
.
وينبغي لمن قال بجواز وطء المستحاضة أن يقول بطهارة الدم؛ لأن الدم لو كان نجسًا لم يصح جماعها؛ إذ كيف يجامعها والنجاسة في القبل، وهل حرم وطء الحائض والدبر إلا من أجل النجاسة.
•
دليل من منع وطء المستحاضة:
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)[البقرة: 222].
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الحائض لوجود الأذى، ودم الاستحاضة أذى، ولهذا حرم الوطء في الدبر؛ لأنه محل الأذى
(4)
. وكل دم هو أذى يجب غسله من الثوب والبدن، فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لأنه كله رجس، وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كما يصلي بسلس البول
(5)
.
الدليل الثاني:
(2022 - 482) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان بن جامع، عن عبد الملك، عن الشعبي، عن قمير،
عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها.
(1)
رواه عبد الرزاق (1186) وابن أبي شيبة (3/ 538) 16966 والدارمي (819) بسند صحيح.
(2)
رواه عبد الرزاق (1185، 1186)، وابن أبي شيبة (3/ 538) 16966، والدارمي (820) بسند صحيح.
(3)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 537) 16963 بسند صحيح.
(4)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 183).
(5)
جامع الأحكام الفقهية (1/ 99).
[اختلف فيه، فروي موقوفًا على عائشة، ورواه بعضهم موقوفًا على الشعبي]
(1)
.
ولو صح، فهو موقوف على عائشة، معارض بمثله من قول ابن عباس رضي الله عنه.
والقول بالمنع، هو قول ابن سيرين
(2)
، وإبراهيم النخعي
(3)
، والشعبي
(4)
،
(1)
الأثر مداره على عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، واختلف على عبد الملك.
فرواه سفيان كما في مصنف بن أبي شيبة (16960)، والعلل للإمام أحمد رواية عبد الله (5351)، وسنن البيهقي (1/ 329)، عن غيلان، عنه، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة موقوفًا عليها.
ورواه شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة: واختلف على شعبة فيه.
فرواه حجاج الأعور كما في سنن الدرامي (830)، عن شعبة، وأسنده إلى عائشة كرواية سفيان، عن غيلان.
ورواه محمد بن جعفر (غندر) كما في العلل للإمام أحمد رواية عبد الله (5351)، عن شعبة، فأوقفه على الشعبي، بلفظ: المستحاضة لا يغشاها زوجها.
ورواه معاذ بن معاذ كما في سنن البيهقي (1/ 329)، عن شعبة، قال البيهقي: ففصل قول الشعبي، من قول عائشة، فرواه البيهقي، من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة، قالت: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، قال وقال الشعبي: لا تصوم، ولا يغشاها زوجها. قال البيهقي: فعاد الغشيان إلى قول الشعبي.
أخرجه الإمام أحمد في العلل (5351) لابنه عبد الله، قال: رواه وكيع، عن سفيان، عن غيلان به، كرواية ابن أبي شيبة.
قال: ورأيته في كتاب الأشجعي، عن سفيان، عن غيلان.
ورواه غندر، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي هذا الحديث، وقال الشعبي من رأيه: المستحاضة لا يغشاها زوجها. وقال حجاج، عن شعبة كما قال وكيع، عن سفيان، رفعه إلى عائشة ـ خالف حجاج غندرًا. قال أبي: بلغني، عن ابن مهدي، قال: وجدته في كتاب حسين بن عربي، كما قال حجاج، عن شعبة، وكما قال وكيع، عن سفيان. اهـ من العلل.
ورواه الدارمي (830) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حجاج الأعور، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة، قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها».
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 537) بسند صحيح.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (1193)، والدارمي (829) بسند صحيح.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 537) 16957 بسند صحيح.