الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حفصة آلحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة، وكذا وكذا. والحديث رواه مسلم بنحوه دون قول حفصة
(1)
.
فهنا أم عطية مع احتجاجها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى به حجة، احتجت بالقياس.
الدليل السابع:
قال ابن القيم في زاد المعاد، قال:«لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك»
(2)
.
• والجواب:
أننا نوافقكم على هذا الدليل، وقد أثبتنا الأدلة المتكاثرة، عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا عليه بوقوع الطلاق، والمعارض لا ينهض على رد هذه الأحاديث إما لشذوذه، أو لكونه غير صريح، ويعارض هذا الدليل بمعارض آخر، أن الطلاق الأصل فيه أنه يخرج المرأة من عصمة الرجل فمن ادعى أن هناك طلاقًا لاغيًا لا تأثير له فعليه الدليل. والقول بتحريمه غير كافٍ، لأن التحريم تعلقه بالإثم لا بالصحة، فالتحريم والصحة غير متلازمين.
الدليل الثامن:
قالوا: «إن الحكمة في منع الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه أن ذلك يطيل على المرأة العدة، فإنها إن كانت حائضًا لم تحتسب الحيضة من عدتها، فستنتظر حتى تطهر من حيضها، وتتم مدة طهرها، ثم تبدأ العدة من الحيضة التالية، وإن كانت طاهرًا، ومسها في الطهر فإنها لا تدري بما تعتد: أبالحيض أم بوضع الحمل إذا كانت حملت من ذلك المسيس؟
(1)
صحيح البخاري (324)، ومسلم (10 ـ 890).
(2)
زاد المعاد (4/ 44).
فلو كانت الروايات التي يحتج بها القائلون بوقوع طلقة ابن عمر في الحيض صحيحة لكان الأمر بمراجعتها ثم التربص بها إلى أن تطهر، ثم يطلقها إن شاء في الطهر الثاني قبل أن يمس ـ: أمرًا بإطالة عدتها زمنًا أكثر مما أريد من الرفق بها»
(1)
.
• والجواب عن ذلك:
أن يقال: قد اختلف العلماء في الحكمة من منع الطلاق في الحيض إلى ثلاثة أقوال:
قال ابن تيمية: «وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض، هل هو تطويل العدة كما يقول أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد؟
أو لكونه حال الزهد في وطئها فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء لكون الطلاق ممنوعًا لا يباح إلا لحاجة، كما يقول أصحاب أبي حنيفة، وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟
أو هو تعبد كما يقول بعض المالكية؟ على ثلاثة أقوال»
(2)
.
فإذا كانت العلة غير منصوص عليها، لا يجوز أن نترك النصوص المرفوعة والموقوفة عن ابن عمر في الاعتداد بتلك الطلقة لعلة مستنبطة، قد تكون هي العلة، وقد تكون العلة غيرها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا راجعها، ثم طلقها بعد حيضتها التالية، فما دامت في عقد الزوجية لا يقال: إنها في عدة، وأن عدتها طالت، وأن الضرر قد لحقها في ذلك؛ لأنها ما زالت زوجة، لها حقوق الزوجة من النفقة والميراث، ونحوهما حتى تحيض الحيضة التالية، فيقع الطلاق، وهو غير ملزم للزوج، بل إن شاء طلق وإن شاء أمسك. والله أعلم.
(1)
نظام الطلاق في الإسلام ـ أحمد شاكر (ص: 29).
(2)
مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 97، 99).