الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا تغريني عن ديني حتى تمضي أربعون ليلة
(1)
.
[ضعيف جدًّا]
(2)
.
الدليل الثاني:
(2037 - 497) ما رواه ابن عدي من طريق محمد بن سعيد الشامي، حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال:
سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله يقول: لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين.
[موضوع]
(3)
.
الدليل الثالث:
قالوا: لأن زمان النفاس باق، فلا تأمن من معاودة الدم في حال وطئها، فيكون قد صادف وطؤها نفاسًا، فكره له ذلك
(4)
.
الدليل الرابع:
قالوا: لأن هذا الطهر مشكوك فيه؛ لأنها إن رأت الدم فقد يكون نفاسًا، وقد يكون دم فساد، وإذا كان معرضًا لذلك كره الوطء فيه
(5)
.
(1)
سنن الدارمي (956).
(2)
فيه الجلد بن أيوب، متروك الحديث، سبقت ترجمته في مسألة أكثر الحيض، من كتاب الحيض والنفاس.
(3)
أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 141) وقد سبق تخريج هذا الحديث، رقم:(1572) فارجع إليه إن شئت.
(4)
الانتصار في المسائل الكبار- (1/ 602).
(5)
المرجع السابق بتصرف.