الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: أكثره في الغلام خمسة وثلاثون، وفي الجارية أربعون. وهو قول الأوزاعي
(1)
.
•
أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:
الدليل الأول:
(2040 - 500) ما رواه أحمد، حدثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو خثيمة ـ يعنى زهير ابن معاوية ـ عن على بن عبد الأعلى، عن أبى سهل من أهل البصرة، عن مسة،
عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة -شك أبو خثيمة- وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف
(2)
.
[إسناده ضعيف، وهو صالح في الشواهد]
(3)
.
(1)
انظر المجموع (2/ 539)، والأوسط (2/ 251).
(2)
المسند (6/ 300).
(3)
أعل الحديث بعلل بعضها لا يصح. منها.
أولًا: جاء في رواية لأبي داود (312)، من طريق يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال:
حدثتني الأزدية -يعني مسة- قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 329): «فخبر هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة؛ فإذًا لا معنى لقولها:(كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين يومًا).
ويجاب عن ذلك:
بأن هذا الكلام قد انفرد به يونس بن نافع، عن أبي سهل، وقد رواه علي بن عبد الأعلى، وهو مشهور عنه هذا الحديث، رواه عنه خلق، وليس فيه إشارة إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد أربعين يومًا، وليس فيه إشارة إلى فتوى سمرة بن جندب. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وبالمقارنة بين ترجمة يونس بن نافع، وبين علي بن عبد الأعلى، نجد عبد الأعلى أحفظ منه، وإليك تراجمهما ليتبين الراجح منهما.
فأما علي بن عبد الأعلى. فقد وثقه البخاري، والترمذي، وقال فيه أحمد، والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (21/ 44)، سنن الترمذي (139)، سنن الترمذي (2633)، تهذيب التهذيب (7/ 313).
وقال الذهبي في الكاشف: صدوق.
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. انظر الجرح والتعديل (6/ 195).
وقال الدارقطني في العلل: ليس بالقوي. انظر تهذيب التهذيب (7/ 313). وأبو حاتم معروف بتشدده، وأما ما نقل عن الدارقطني فهذا الجرح المبهم لا يعارض التوثيق الصريح عن البخاري وأحمد والنسائي والترمذي والذهبي.
وأما ترجمة يونس بن نافع. فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 247) وسكت عنه. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (7/ 650)، وقال: يخطي.
فأين هذا من علي بن عبد الأعلى الذي وثقه أئمة الجرح والتعديل كالبخاري، وأحمد والنسائي، والترمذي. فالذي يظهر لي شذوذ رواية يونس بن نافع، وأن العلة هذه غير مؤثرة. والله أعلم.
العلة الثانية: قال ابن حبان في المجروحين (2/ 224) عن أبي سهل: «يروي عن الحسن وأهل العراق الأشياء المقلوبة، استحب مجانبة ما انفرد به من الرويات» .
قلت: ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 353). وقال: كان ممن يخطئ.
وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: ثقة من أكابر أصحاب الحسن، لا بأس به بصري. الجرح والتعديل (7/ 151) صلى الله عليه وسلم وقال البخاري ثقة: انظر سنن الترمذي (139)، ووثقه النسائي. انظر تهذيب التهذيب (8/ 370). وبهذا نتبين أن ابن حبان لم يصب عند ما ضعف الحديث بأبي سهل.
العلة الثالثة: جهالة مسة.
قال ابن حزم في المحلى (2/ 204)«مجهولة» .
وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (3/ 329): «لا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث. قاله الترمذي في علله» .
وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 303) ح 239 «مسة مجهولة الحال، قال الدارقطني: لا تقوم بها حجة» .اهـ كلام الحافظ.
وقول الدارقطني لم أجده في السنن، وقد نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 620).
وذكرها الذهبي في الميزان من المجهولات (4/ 610). وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. يعني حيث توبعت، وإلا ففيها لين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحاول بعضهم أن يدفع الجهالة عن مسة، فقال ابن الملقن كما في عون المعبود (1/ 501)«لا نسلم جهالة عينها، وجهالة حالها مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة كثير بن زياد، والحكم بن عتيبة، وزيد ابن علي بن الحسين، ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي، عن الحسن، عن مسة أيضًا. فهؤلاء رووا عنها، وقد أثنى على حديثها البخاري، وصحح الحاكم إسناده، فأقل أحواله أن يكون حسنًا» .
قلت: رواية الحكم بن عتيبة عن مسة وقفت عليها في سنن الدارقطني (1/ 223)، فإن لم يكن طريق غيرها فلا تثبت؛ لأنها من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبيه، عن الحكم.
جاء في اللسان (5/ 255) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي قال الدارقطني متروك الحديث هو وأبوه وجده.
وكذلك رواية الحسن فقد صرح ابن المقن أنها من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي. وهو متروك.
ويبقى زيد بن علي بن الحسين لم أقف على إسناده في روايته عن مسة لينظر فيه.
وبالتالي لم يبق إلا أبو سهل كثير بن زياد، وهذا روايته ثابتة عن مسة.
وقال النووي في المجموع (2/ 479): «حديث حسن» .
وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 169): «وحديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل» وقال
ابن الملقن: مثله. انظر تحفة المحتاج (1/ 242).
قلت: الذي وقفت عليه من كلام البخاري في سنن الترمذي وعلله لم يتعرض لمسة. قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل».
وقال في العلل الكبير (1/ 193 - 194): «وسألت محمدًا عنه، فقال: علي بن عبد الأعلى ثقة، روى له شعبة. وأبو سهل كثير بن زياد ثقة. ولا أعرف لمسة غير هذا الحديث» .
وصححه الحاكم في المستدرك (1/ 175)، وأقره الذهبي! ! !
إذا علمت هذا نأتي إلى تخريج الحديث:
فالحديث رواه أحمد (6/ 300، 304، 309، 310)، وأبو داود (311)، والدارمي (955) والدارقطني (1/ 222)، والطبراني في الكبير (23/ 370، 371)، والبيهقي في السنن في الكبرى (1/ 341)، من طرق عن زهير بن معاوية،
ورواه أحمد (6/ 302، 303)، والترمذي في السنن (139)، وابن ماجه (648)، وأبو يعلى في مسنده (7023)، والدارقطني (1/ 221، 222) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 341) من طرق عن شجاع بن الوليد، كلاهما عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة، عن أم سلمة به.
وأخرجه أبو داود (312)، والحاكم (1/ 175)، والبيهقي (1/ 341) من طريق يونس بن نافع، عن أبي سهل به، وفيه:(كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس).