الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• المرأة كالرجل في التكليف إلا بدليل.
[م-775] قال ابن قدامة: «المنصوص أن عليها الكفارة، قال أحمد في امرأة غرت زوجها: إن عليه الكفارة وعليها؛ وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة فأوجبها على المرأة المطاوعة ككفارة الوطء في الإحرام.
وقال القاضي في وجه وجوبها على المرأة وجهان:
أحدهما: لا يجب؛ لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع، وإن كانت مكرهة أو غير عالمه فلا كفارة عليها، لقوله عليه السلام: عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»
(1)
.
قلت: الأولى في الاستدلال بأن المكره لا شيء عليه بقوله تعالى: (إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ)[النحل: 106] فإذا كان يعذر بالإكراه حتى بالكفر فما دونه من باب أولى.
(1)
المغني (1/ 418).
ولو قلنا بوجوب الكفارة، فالرجل مثل المرأة سواء إن طاوعته وكانت عالمة بالتحريم وجبت عليها الكفارة وإن كانت ناسية أو جاهلة فلا شيء عليها.
* * *