الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وذكر الحديث وفي آخره: وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
ومن الأدلة على أن ابن عمر يرى وقوع طلاق الحائض، أنه كان يفتي أنه من طلق امرأته ثلاثًا في الحيض لم تحل له، ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة في الحيض لا يعتد بها لكانت الثلاث أيضًا لا يعتد بها قاله ابن عبد البر في التمهيد، وقال:«وهذا مما لا إشكال فيه عند كل ذي فهم» .اهـ
(2)
.
قلت: والدليل على ما قاله ابن عبد البر
(1937 - 397) ما رواه مسلم، قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع،
أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك في أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وهو في البخاري من طريق الليث عن نافع
(3)
.
الدليل الخامس:
(1938 - 398) ما رواه الدارقطني، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا الحسن بن سلام، أخبرنا محمد بن سابق، أخبرنا شيبان، عن فراس، عن الشعبي، قال:
طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
صحيح مسلم (4 - 1471).
(2)
التمهيد كما في فتح البر (10/ 472).
(3)
صحيح مسلم (3 ـ 1471)، البخاري (5332).
فأخبره، فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة والتي طلق أول مرة
(1)
.
[حسن]
(2)
.
(1)
سنن الدارقطني (4/ 11).
(2)
وقد أخرجه البيهقي (7/ 326) من طريق أحمد بن زهير بن حرب، عن محمد بن سابق به.
وشيخ الدارقطني عثمان بن أحمد الدقاق ثقة مأمون، انظر: تاريخ بغداد (11/ 302، 303)، وشيخه الحسن بن سلام قال الدارقطني عنه كما في تاريخ بغداد (7/ 326): ثقة صدوق، وانظر سير أعلام النبلاء (13/ 192).
ومحمد بن سابق روى له البخاري حديثًا واحدً في الوصايا وقد تابعه عليه عنده عبيد الله بن موسى، عن شيبان، وروى له مسلم الباقون إلا ابن ماجه.
وقال فيه النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (25/ 233)، وتهذيب التهذيب (9/ 154).
وقال يعقوب بن شيبة: كان شيخًا صدوقًا ثقة، وليس ممن يوصف بالضبط للحديث. تهذيب التهذيب (9/ 154)، تاريخ بغداد (5/ 338).
وقال ابن العباس بن عقدة: سمعت محمد بن صالح يعني كيلجه، وذكر محمد بن سابق فقال: كان خيارًا لا بأس به. تهذيب الكمال (25/ 233)، وتهذيب التهذيب (9/ 154)، تاريخ بغداد (5/ 338).
وقواه أحمد: هدي الساري (ص 613).
وقال ابن معين: ضعيف، كما في رواية ابن خيثمة. الجرح والتعديل (7/ 283).
وفي التقريب: صدوق، وقال الذهبي: هو ثقة عندي. الميزان (3/ 555).
وفراس: قال الحافظ ابن حجر: «صاحب الشعبي مشهور، وثقه أحمد، ويحيى بن معين، والنسائي، والعجلي وابن عمار وآخرون.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه لين. وقال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد القطان: ما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء. قلت: كفى بها شهادة من مثل ابن القطان، وقد احتج به الجماعة، وحديثه في الاستبراء لم يخرجه الشيخان».اهـ كلام الحافظ. هدي الساري (ص 608).
فالحديث إسناده حسن، وقول الشعبي طلق ابن عمر امرأته هل هي على الاتصال بحيث يقال: إن التابعي إذا كان قد أدرك الصحابي، وروى قصة حدثت لهذا الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي على الاتصال، كما لو حدث نافع بقصة حدثت لابن عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقال: إن هذا مرسل، أو يقال: إن الشعبي لم يذكر أنه سمعه من ابن عمر، بل ذكر قصة وقعت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركها، ولم يذكر الواسطة، فهي من صور الإرسال، فيها خلاف، إلا أن الشعبي لم ينفرد بذكر مثل هذه القصة، فقد روى مثلها نافع، وسالم عن ابن عمر، والله أعلم.