الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
(1939 - 399) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، أن رجلًا أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة، وهي حائضة، فقال عمر: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر
ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع بطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن تفرد به الترجماني
(1)
.
[حسن، وله شاهد من قول ابن عمر]
(2)
.
(1)
الأوسط (8029).
(2)
موسى بن هارون الحمال.
قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: أحسن الناس كلامًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: علي ابن المديني في وقته، وموسى بن هارون الحمال في وقته، والدارقطني في وقته. تاريخ بغداد (13/ 50)، تذكرة الحفاظ (2/ 669).
وقال الخطيب: كان ثقة عالمًا حافظًا. انظر: تاريخ بغداد (13/ 50).
وقال الذهبي: الحافظ، الإمام الحجة، محدث العراق. تذكرة الحفاظ (2/ 669).
وذكره الحافظ تمييزًا، وقال: ثقة حافظ كبير. كما في التقريب.
-إسماعيل بن إبراهيم الترجماني.
قال يحيى بن معين: ليس به بأس، كما في رواية أحمد بن حنبل عنه. وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 157).
وقال أبو داود والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (3/ 13) وتهذيب التهذيب (1/ 237).
وقال ابن سعد: كان صاحب سنة، وفضل وخير. الطبقات الكبرى (7/ 385).
ووثقه ابن قانع، وابن حبان تهذيب التهذيب (1/ 237)، ثقات ابن حبان (8/ 101). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الذهبي: صدوق. الكاشف. (346).
وفي التقريب: لا بأس به.
- سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، من رجال مسلم.
قال ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 41)، الكامل (3/ 399).
قال فيه أحمد: ليس فيه بأس. كان قاضي عسكر المهدي. الجرح والتعديل (4/ 41).
وفي رواية أبي داود عنه: ليس به بأس، حديثه مقارب. تهذيب الكمال (10/ 528).
وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (10/ 528)، وتهذيب التهذيب (4/ 50).
وقال أبو حاتم الرزاي: صالح. الجرح والتعديل (4/ 41).
وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (4/ 402).
ووثقه ابن نمير، وموسى بن هارون، والعجلي، والحاكم أبو عبدالله. تهذيب التهذيب (4/ 50).
وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر، وغيره من الثقات أشياء موضوعة، يتخايل إلى من سمعها أنه كان المعتمد لها. المجروحين (1/ 323).
وعلق الذهبي متعقبًا: «وأما ابن حبان، فإنه خساف قصاب» .
وفي التقريب: صدوق، له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه. اهـ.
والحديث رواه الدراقطني (4/ 807)، والبيهقي (7/ 334) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به.
وقال الهيثمي (4/ 335) رجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، وهو ثقة.
ويشهد لكلام عمر ما صح عن ابنه، فقد روى أحمد (2/ 6) والنسائي (3557)، والدارقطني (4/ 28)، والبيهقي (7/ 367) عن إسماعيل بن علية،
ورواه أحمد أيضًا (2/ 64) حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت الله ما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك.
ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق (10954) ومسلم (8 - 1471) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 53) إلا أنهم اقتصروا على القدر المرفوع منه.
وأخرجه أحمد (2/ 124)، والبخاري (5332)، ومسلم (1/ 1471)، وأبو داود (2180)، والبيهقي (7/ 324) من طرق عن الليث، عن نافع به.
قال الدارقطني: قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر فيه كلام عمر، ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي
(1)
.
قلت: الرواة الذين رووا الحديث عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في قصة طلاقه امرأته وهي حائض، هذا حديث، وحديثنا هذا حديث آخر ليس فيه ذكر قصة طلاق ابن عمر، وإنما هو في قصة رجل طلق امرأته وأبانها وهي حائض، فاستفتى عمر وأفتى له بأنه قد أبان امرأته، وحين ذكر له قصة ابن عمر معترضًا بها على فتوى عمر، أخبره عمر بأن ابن عمر قد حسبت طلقته، ولكنه قد بقي له من طلاقها فالحديث في قصتين مختلفتين عندي، فلا يقال الرواة الذين رووا هذا الحديث عن عبيد الله لم يذكروا فيه كلام عمر، نعم لو كانت القصة واحدة في الحديثين، ثم زاد فيها سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، لكانت زيادته قد يحكم لها بالشذوذ إذا خالفت من هو أوثق منه، والله أعلم، إلا أن يقال: تفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بهذه القصة عن بقية تلاميذ أصحاب عبيد الله يجعلها شاذة، فإن عبيد الله بن عمر لو كانت هذه القصة من حديثه لرواها أكابر أصحابه، ولَمَا غفلوا عن ذكرها، والمتقدمون من أئمة الحديث ربما أعلوا الحديث بمثل هذا إذا كان المتن مما يستنكر، وأما إن كان المتن مستقيمًا قبلوه، بخلاف المتأخرين فلا يعتبرون التفرد من الثقة علة في الحديث مطلقًا. على أن عناية المحدثين بالآثار المرفوعة أكثر من عنايتهم بالآثار الموقوفة، والتفرد بالآثار كثير، بخلاف المرفوع؛ وما وقع للرجل من طلاق امرأته ملحق بالآثار، وليس بالسنة المرفوعة، وقصة ابن عمر لم تكن مقصودة في هذا الأثر إلا على سبيل الاستفهام من الفتوى، والله أعلم.
وفي القصة دليل من وجه آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين يرى وقوع طلاق الحائض، وهو الذي راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في
(1)
سنن الدارقطني (4/ 8).