المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الدليل السادس: (1939 - 399) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌ الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

- ‌ أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج

- ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:

- ‌ دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

- ‌المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

- ‌ دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:

- ‌المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول في وطء الحائض

- ‌المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌ أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

- ‌ دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

- ‌المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

- ‌المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

- ‌ دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين باستحباب الكفارة:

- ‌ دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار:

- ‌ دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

- ‌ دليل من قال: عليه خمسا دينار:

- ‌ دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

- ‌المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض

- ‌المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

- ‌ دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

- ‌المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

- ‌المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

- ‌المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض

- ‌الفصل الثانيفي طلاق الحائض

- ‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الخلع

- ‌ تعريف الخلع

- ‌المبحث الثاني في حكم الخلع

- ‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

- ‌ دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:

- ‌المبحث الثالث في صحة خلع الحائض

- ‌ دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من النظر:

- ‌الباب السابع في أحكام المستحاضة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

- ‌المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة

- ‌المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌ دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

- ‌ دليل الجمهور على العمل بالتمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء:

- ‌الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌ دليل من قال تجلس عشرة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

- ‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء:

- ‌الفصل الثانيفي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

- ‌ دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:

- ‌ دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالثفي المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌ دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌ دليل الجمهور على اعتبار العادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌ دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

- ‌الفصل الرابعفي المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

- ‌ الدليل على هذا العنت والتشديد

- ‌الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

- ‌ أدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسفي وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌ أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي وطء المستحاضة

- ‌ أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من منع وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن في أحكام النفاس

- ‌التمهيد في تعريف النفاس

- ‌الفصل الأولبأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌الفصل الثانيفي أحكام السقط

- ‌المبحث الأول في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

- ‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

- ‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

- ‌ أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من أباح إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح:

- ‌الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌ دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه:

- ‌المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم النازل مع الولادة

- ‌ دليل من لم يعتبره نفاسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌ دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

- ‌الفصل الخامسفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

- ‌القول الثاني:مذهب المالكية في النفاس المتقطع

- ‌القول الثالث:ذهب الشافعية

- ‌القول الرابع:في المذهب الحنبلي روايتان:

- ‌القول الخامس:قال أبو ثور:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي المرأة تلد ولم تر دمًا

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابعفي جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ دليل الجمهور على إباحة الوطء:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يحرم الوطء:

- ‌الفصل الثامنفي أقل النفاس

- ‌ أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل التاسعفي أكثر مدة النفاس

- ‌ أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا حد لأكثر النفاس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

- ‌ دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الحادي عشرفي الأحكام المترتبة على النفاس

الفصل: ‌ ‌الدليل السادس: (1939 - 399) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال:

‌الدليل السادس:

(1939 - 399) ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رجلًا أتى عمر، فقال: إني طلقت امرأتي البتة، وهي حائضة، فقال عمر: عصيت ربك، وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر

ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها، فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع بطلاق بقي له، وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن تفرد به الترجماني

(1)

.

[حسن، وله شاهد من قول ابن عمر]

(2)

.

(1)

الأوسط (8029).

(2)

موسى بن هارون الحمال.

قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: أحسن الناس كلامًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: علي ابن المديني في وقته، وموسى بن هارون الحمال في وقته، والدارقطني في وقته. تاريخ بغداد (13/ 50)، تذكرة الحفاظ (2/ 669).

وقال الخطيب: كان ثقة عالمًا حافظًا. انظر: تاريخ بغداد (13/ 50).

وقال الذهبي: الحافظ، الإمام الحجة، محدث العراق. تذكرة الحفاظ (2/ 669).

وذكره الحافظ تمييزًا، وقال: ثقة حافظ كبير. كما في التقريب.

-إسماعيل بن إبراهيم الترجماني.

قال يحيى بن معين: ليس به بأس، كما في رواية أحمد بن حنبل عنه. وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 157).

وقال أبو داود والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (3/ 13) وتهذيب التهذيب (1/ 237).

وقال ابن سعد: كان صاحب سنة، وفضل وخير. الطبقات الكبرى (7/ 385).

ووثقه ابن قانع، وابن حبان تهذيب التهذيب (1/ 237)، ثقات ابن حبان (8/ 101). =

ص: 168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الذهبي: صدوق. الكاشف. (346).

وفي التقريب: لا بأس به.

- سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، من رجال مسلم.

قال ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 41)، الكامل (3/ 399).

قال فيه أحمد: ليس فيه بأس. كان قاضي عسكر المهدي. الجرح والتعديل (4/ 41).

وفي رواية أبي داود عنه: ليس به بأس، حديثه مقارب. تهذيب الكمال (10/ 528).

وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (10/ 528)، وتهذيب التهذيب (4/ 50).

وقال أبو حاتم الرزاي: صالح. الجرح والتعديل (4/ 41).

وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (4/ 402).

ووثقه ابن نمير، وموسى بن هارون، والعجلي، والحاكم أبو عبدالله. تهذيب التهذيب (4/ 50).

وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر، وغيره من الثقات أشياء موضوعة، يتخايل إلى من سمعها أنه كان المعتمد لها. المجروحين (1/ 323).

وعلق الذهبي متعقبًا: «وأما ابن حبان، فإنه خساف قصاب» .

وفي التقريب: صدوق، له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه. اهـ.

والحديث رواه الدراقطني (4/ 807)، والبيهقي (7/ 334) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به.

وقال الهيثمي (4/ 335) رجاله رجال الصحيح، خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، وهو ثقة.

ويشهد لكلام عمر ما صح عن ابنه، فقد روى أحمد (2/ 6) والنسائي (3557)، والدارقطني (4/ 28)، والبيهقي (7/ 367) عن إسماعيل بن علية،

ورواه أحمد أيضًا (2/ 64) حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت الله ما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك.

ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق (10954) ومسلم (8 - 1471) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 53) إلا أنهم اقتصروا على القدر المرفوع منه.

وأخرجه أحمد (2/ 124)، والبخاري (5332)، ومسلم (1/ 1471)، وأبو داود (2180)، والبيهقي (7/ 324) من طرق عن الليث، عن نافع به.

ص: 169

قال الدارقطني: قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر فيه كلام عمر، ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي

(1)

.

قلت: الرواة الذين رووا الحديث عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر في قصة طلاقه امرأته وهي حائض، هذا حديث، وحديثنا هذا حديث آخر ليس فيه ذكر قصة طلاق ابن عمر، وإنما هو في قصة رجل طلق امرأته وأبانها وهي حائض، فاستفتى عمر وأفتى له بأنه قد أبان امرأته، وحين ذكر له قصة ابن عمر معترضًا بها على فتوى عمر، أخبره عمر بأن ابن عمر قد حسبت طلقته، ولكنه قد بقي له من طلاقها فالحديث في قصتين مختلفتين عندي، فلا يقال الرواة الذين رووا هذا الحديث عن عبيد الله لم يذكروا فيه كلام عمر، نعم لو كانت القصة واحدة في الحديثين، ثم زاد فيها سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، لكانت زيادته قد يحكم لها بالشذوذ إذا خالفت من هو أوثق منه، والله أعلم، إلا أن يقال: تفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي بهذه القصة عن بقية تلاميذ أصحاب عبيد الله يجعلها شاذة، فإن عبيد الله بن عمر لو كانت هذه القصة من حديثه لرواها أكابر أصحابه، ولَمَا غفلوا عن ذكرها، والمتقدمون من أئمة الحديث ربما أعلوا الحديث بمثل هذا إذا كان المتن مما يستنكر، وأما إن كان المتن مستقيمًا قبلوه، بخلاف المتأخرين فلا يعتبرون التفرد من الثقة علة في الحديث مطلقًا. على أن عناية المحدثين بالآثار المرفوعة أكثر من عنايتهم بالآثار الموقوفة، والتفرد بالآثار كثير، بخلاف المرفوع؛ وما وقع للرجل من طلاق امرأته ملحق بالآثار، وليس بالسنة المرفوعة، وقصة ابن عمر لم تكن مقصودة في هذا الأثر إلا على سبيل الاستفهام من الفتوى، والله أعلم.

وفي القصة دليل من وجه آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين يرى وقوع طلاق الحائض، وهو الذي راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

(1)

سنن الدارقطني (4/ 8).

ص: 170