الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال عمرو: سمعته من سعيد بن الحارث
(1)
.
ثم قال: «ما أردت صلاة، فأتوضأ، يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب، وليس بواجب» .اهـ
وهذا الاستدلال من ابن تيمية ظاهر، إلا أنه لم يستدل به على عدم الوضوء لمس المصحف.
الدليل الرابع:
وإن لم يكن هذا بمنزلة الدليل، ولكنه من باب الاستئناس بأقوال بعض السلف المتقدمين، حيث يكون للإنسان أسوة بمن تقدم رحمهم الله رحمة واسعة.
(1861 - 321) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت حمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة، فلم يروا به بأسًا.
[وهذا إسناد في غاية الصحة]
(2)
.
(1862 - 322) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه قال في المرأة تطوف ثلاثة أشواط، ثم تحيض، قال: يعتد به.
[وهذا إسناد حسن، إن سلم من تدليس مغيرة]
(3)
.
(1863 - 323) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا، ثم حاضت أجزأ عنها
(4)
.
(1864 - 324) وروى ابن أبي شيبة أيضًا، قال: حدثنا أبو خالد، عن حجاج،
(1)
انظر الكلام على الحديث، من حيث الاختلاف في لفظه رقم (1771).
(2)
المصنف (3/ 283) رقم 14349. وغندر من أثبت الناس في شعبة. ونقله ابن تيمية في الفتاوى (26/ 182) قال: «قال عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا سهل بن يوسف، أنبأ شعبة، عن حماد ومنصور، قالا: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ، فلم يريا به بأسًا» .
(3)
المصنف (3/ 193) رقم 13426.
(4)
المصنف (3/ 193) رقم 13425، وفي إسناده ليث بن أبي سليم.