المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عائدًا لذات المنهي عنه، بخلاف ما إذا كان النهي عائدًا - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٩

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس في أحكام الحائض من حيث المناسك

- ‌المبحث الأول في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني في اشتراط الطهارة للطواف

- ‌ الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس على اشتراط الطهارة

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبر بدم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌المبحث الثالث في الحائض إذا اضطرت للطواف

- ‌ أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في سعي الحائض بين الصفا والمروة

- ‌المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج

- ‌ دليل الحنفية على رفض العمرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصير قارنة:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث السادس طواف الوداع يسقط عن الحائض

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:

- ‌ دليل عمر على وجوب طواف الوداع على الحائض:

- ‌المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع

- ‌ دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان:

- ‌ دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم:

- ‌المبحث الثامن لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام

- ‌المبحث التاسع طواف الوداع للمستحاضة

- ‌الباب السادس في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية

- ‌الفصل الأول في وطء الحائض

- ‌المبحث الأول في تحريم وطء الحائض في فرجها

- ‌المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة

- ‌ أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب:

- ‌ دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزار إن وثق بضبط نفسه:

- ‌المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

- ‌المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

- ‌ دليل القائلين بأ نه لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين باستحباب الكفارة:

- ‌ دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار:

- ‌ دليل من قال: هو مخير بين دينار ونصف دينار:

- ‌ دليل من قال: عليه خمسا دينار:

- ‌ دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان:

- ‌المبحث الخامس في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض

- ‌المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها

- ‌المبحث السابع جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر

- ‌ دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة:

- ‌المبحث الثامن في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلً أو ناسيًا

- ‌المبحث التاسع إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض

- ‌المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض

- ‌الفصل الثانيفي طلاق الحائض

- ‌ أدلة الجمهور على وقوع الطلاق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالث في الخلع وقت الحيض

- ‌المبحث الأول‌‌ تعريف الخلع

- ‌ تعريف الخلع

- ‌المبحث الثاني في حكم الخلع

- ‌ دليل القول بأنه لا يجوز:

- ‌ دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا:

- ‌المبحث الثالث في صحة خلع الحائض

- ‌ دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن الخلع فسخ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من النظر:

- ‌الباب السابع في أحكام المستحاضة

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف الاستحاضة

- ‌المبحث الثاني في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة

- ‌المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة

- ‌المبحث الثاني في حكم المستحاضة المبتدأة

- ‌الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة

- ‌ دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط:

- ‌ دليل الجمهور على العمل بالتمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء:

- ‌الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة

- ‌ دليل من قال تجلس عشرة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس خمسة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها:

- ‌ دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام:

- ‌ دليل من قال: تجلس يومًا وليلة:

- ‌ دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء:

- ‌الفصل الثانيفي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة

- ‌ دليل من قدر الحيض والطهر في الشهر مرة واحدة:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بستة عشر يومًا:

- ‌ دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:

- ‌ دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالثفي المستحاضة المعتادة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المعتادة المميزة

- ‌ دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الأول

- ‌ دليل من قال: تعمل بالتمييز ولا عبرة بالعادة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قدر عادتها وغير المميزة طاهر أبدًا:

- ‌ القول الراجح:

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المعتادة غير المميزة

- ‌ دليل الجمهور على اعتبار العادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني من القياس:

- ‌ دليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشر يومًا:

- ‌الفصل الرابعفي المرأة المستحاضة المتحيرة

- ‌المبحث الأول في المستحاضة المتحيرة بالعدد

- ‌المبحث الثاني في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط

- ‌المبحث الثالث في المتحيرة في العدد والوقت

- ‌ الدليل على هذا العنت والتشديد

- ‌الفصل الخامس في طهارة المستحاضة

- ‌المبحث الأول في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفرع الأول في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء

- ‌ أدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الثاني في شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السادسفي وجوب الغسل على المستحاضة

- ‌ أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي وطء المستحاضة

- ‌ أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من منع وطء المستحاضة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الباب الثامن في أحكام النفاس

- ‌التمهيد في تعريف النفاس

- ‌الفصل الأولبأي شيء يثبت حكم النفاس

- ‌الفصل الثانيفي أحكام السقط

- ‌المبحث الأول في أسباب الإسقاط

- ‌المبحث الثاني في الحكم التكليفي للإجهاض

- ‌الفرع الأول في الإجهاض بعد نفخ الروح

- ‌ الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح

- ‌ أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من أباح إسقاط النطفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق:

- ‌ دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح:

- ‌الفرع الثالث في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح

- ‌ دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه:

- ‌المبحث الثالث في وقت تخلق الجنين

- ‌الفصل الثالثفي حكم الدم النازل مع الولادة

- ‌ دليل من لم يعتبره نفاسًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعفي الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة

- ‌ دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس:

- ‌الفصل الخامسفي النقاء المتخلل بين الدمين

- ‌القول الأول: في مذهب الحنفية قولان:

- ‌القول الثاني:مذهب المالكية في النفاس المتقطع

- ‌القول الثالث:ذهب الشافعية

- ‌القول الرابع:في المذهب الحنبلي روايتان:

- ‌القول الخامس:قال أبو ثور:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل السادسفي المرأة تلد ولم تر دمًا

- ‌ دليل من قال: لا يجب الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السابعفي جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

- ‌ دليل الجمهور على إباحة الوطء:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة على كراهة الوطء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يحرم الوطء:

- ‌الفصل الثامنفي أقل النفاس

- ‌ أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل التاسعفي أكثر مدة النفاس

- ‌ أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا حد لأكثر النفاس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول:

- ‌ دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني:

- ‌ دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الحادي عشرفي الأحكام المترتبة على النفاس

الفصل: عائدًا لذات المنهي عنه، بخلاف ما إذا كان النهي عائدًا

عائدًا لذات المنهي عنه، بخلاف ما إذا كان النهي عائدًا لشرطه، أو عائدًا لأمر خارج عنه، ومن الأمثلة التي تقرب هذا: تلقي الركبان منهي عنه، فإذا حصل التلقي جعل للبائع الخيار إذا أتى السوق، وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع.

وهذا الظهار قد حكم الله سبحانه وتعالى بأنه منكر من القول وزور، ومع ذلك إذا قاله الرجل ترتب على ذلك أثره، وهو تحريمه الزوجة إلى أن يُكَفِّر، فكذلك الطلاق البدعي محرم ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع ولا فرق بينهما.

وقد أجاب ابن حجر على استدلال ابن القيم المتقدم بقوله: «القياس في معارضة النص فاسد الاعتبار وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، فقال ابن عبد البر: «ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي، فكيفما وقع أوقعه سواء أجر في ذلك أو أثم، ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالًا من المطيع» .اهـ

‌الدليل الثالث:

(1945 - 405) ما رواه أحمد، قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، فقال:

كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها عليَّ ولم يرها شيئًا. وقال: فردَّها، إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) [الطلاق: 1] في قبل عدتهن. قال ابن جريج: وسمعت مجاهدًا يقرؤها كذلك

(1)

.

[صحيح، وزيادة لم يرها شيئًا زيادة شاذة]

(2)

.

(1)

المسند (2/ 80).

(2)

قوله: (ليراجعها علي ولم يرها شيئًا وقال فردها

) فيه تقديم وتأخير.

والصواب كما في لفظ أبي داود: (فردها على ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طهرت .. ) الخ. =

ص: 179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وزيادة (فلم يرها شيئًا

) قد أعلت بما يلي:

الأول: مخالفة أبي الزبير لجميع من رواه عن ابن عمر حيث لم يقل أحد منهم (ولم يرها شيئًا)، واتفاق هؤلاء الحفاظ على خلاف ما انفرد به أبو الزبير، وكثير منهم مقدم على أبي الزبير يجعلها غير محفوظة.

الثانية: أن أبا الزبير مختلف عليه فيها، فقد رواه بعضهم عن ابن جريج ولم يذكروا قولهم، ولم يرها شيئًا.

فأما العلة الأولى: وهي مخالفة أبي الزبير لجميع من رواه عن ابن عمر.

فقد روى الحديث نافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، ويونس بن جبير، وسعيد بن جبير، ومحمد ابن سيرين، وأنس بن سيرين، وطاووس، وأبو وائل، وبشر بن حرب، والشعبي، وميمون بن مهران، كل هؤلاء رووه ولم يذكروا ما ذكره أبو الزبير، ولو خالف أبو الزبير نافعًا وحده، أو سالمًا وحده، لم يقبل منه فكيف بكل هؤلاء فقد رووه كلهم ولم يذكروا: قوله: (ولم يرها شيئًا).

وفي قراءة سريعة لترجمة أبي الزبير ندرك الفرق بينه وبين نافع وسالم ومن ذكر معهما.

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن أبي الزبير. فقال: روى عنه الناس.

قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إنما يحتج بحديث الثقات. الجرح والتعديل (8/ 74)، تهذيب التهذيب (9/ 390).

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وهو أحب إلي من أبي سفيان. الجرح والتعديل (8/ 74)، تهذيب الكمال (26/ 402).

وقال الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. الجرح والتعديل (8/ 74).

وقال ابن عيينة: أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير، إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. تهذيب التهذيب (9/ 390).

وقال أحمد: كان أيوب السختياني يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير. قلت: لأبي كأنه يضعفه؟ قال: نعم. الجرح والتعديل (8/ 74)، تهذيب الكمال (26/ 402).

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وإلى الضعف ما هو. تهذيب التهذيب (9/ 390).

وقال النسائي: ثقة. المرجع السابق.

وقال ابن معين: ثقة، كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة عنه.

وقال مرة: صالح، كما في رواية إسحاق بن منصور. الجرح والتعديل (8/ 74)، تهذيب التهذيب (9/ 390).

وقال أحمد: قد احتمله الناس، وأبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان؛ لأن أبا الزبير أعلم بالحديث منه، وأبو الزبير لا بأس به. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق. =

ص: 180

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فمثل أبي الزبير لا يقارن بنافع، ولا بسالم، ولا بسعيد بن جبير، ولا بالشعبي، ولا بغيرهم.

قال أبو داود بعد أن ساق حديث أبي الزبير (2185): قال: روى هذا الحديث عن ابن عمر: يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبو الزبير، ومنصور عن أبي وائل معناه كلهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر .... والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير».

وقال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر (10/ 474): «قوله في هذا الحديث (ولم يرها شيئًا) منكر عن ابن عمر، لما ذكرنا عنه أنه اعتد بها، ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة جله، فلم يقل ذلك واحد منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ .... وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك، وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به» .

وقال الخطابي في معالم السنن (3/ 96) حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، ثم قال: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا.

ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت».

وإليك مرويات من روى الحديث عن ابن عمر.

الأول: نافع عن ابن عمر.

سبق لي تخريج رواية نافع، في القول الأول عند تخريج رواية أبي داود الطيالسي، فارجع إليها.

الثاني: سالم عن ابن عمر.

أخرجه البخاري (4908) من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم،

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا، قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله.

ومن طريق عقيل أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 53) والدارقطني (4/ 6) والبيهقي (7/ 324).

وأخرجه أحمد (2/ 61) من طريق محمد بن أبي حفصة، حدثنا ابن شهاب به.

وأخرجه البخاري (7160) وأبو داود (2182) والدارقطني (4/ 6) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب به. =

ص: 181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه النسائي (3391) والبيهقي (7/ 324) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن شهاب به.

وأخرجه الدارقطني (4/ 6) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري به.

وأخرجه أحمد (2/ 130) ومسلم (4 - 1471)، والدارقطني (4/ 6)، والبيهقي (7/ 324) من طريق يعقوب بن إبراهيم، أخبرني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه (الزهري) به.

وأخرجه أحمد (2/ 26)، أخرجه ابن أبي شيبة (17726) ومسلم (5 - 1471)، وأبو داود (2181)، والترمذي (1167)، والنسائي (3397)، وابن ماجه (2033)، وأبو يعلى (5540)، وابن الجارود (736)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 51)، والدارقطني (4/ 6)، والبيهقي (7/ 325) عن وكيع، حدثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة، عن سالم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا.

ولم يقل أحد من الرواة: (أو حاملًا) إلا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة

وأخرجه أحمد (2/ 61)، والنسائي (3558)، وأبو يعلى (5561)، من طرق عن حنظلة عن سالم به مختصرًا.

الطريق الثالث: يونس بن جبير عن ابن عمر.

أخرجه البخاري (5258) حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق، وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.

وأخرجه أحمد (2/ 43) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة.

وأخرجه البخاري (5252) ومسلم (10/ 1471) من طريق شعبة كلاهما عن قتادة به.

وأخرجه أحمد (2/ 51) والبخاري (5333) ومسلم (7 - 9 - 1471) وأبو داود (2184) والترمذي (1175) والنسائي (3399، 3400) وابن ماجه (2022) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 52) والدارقطني (4/ 8) والبيهقي في السنن (7/ 325) من طريق محمد بن سيرين، عن يونس به.

الطريق الرابع: سعيد بن جبير عن ابن عمر.

أخرجه البخاري (5253) حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة.

هكذا في النسخة التي شرحها الحافظ ابن حجر في الفتح حيث ذكر الحديث مسندًا، قال الحافظ: قوله: «حدثنا أبو معمر» كذا في رواية أبي ذر وهو ظاهر كلام أبي نعيم في المستخرج وللباقين، =

ص: 182

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال أبو معمر، وبه جزم الإسماعيلي».اهـ يعني معلقًا.

ثم قال الحافظ: «وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، مثل ما أخرجه البخاري مختصرًا» .

وقد أخرجه الطيالسي (1/ 187) حدثنا هشام، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علي حتى طلقتها، وهي طاهر. وأخرجه النسائي (3398) والطحاوي (3/ 52) من طريق هشيم قال: أخبرنا أبو بشر به. وانظر

عبد الرزاق (10955).

ولقد فهم بعض العلماء المعاصرين، أن في هذه الرواية متابعة لأبي الزبير في عدم احتساب الطلقة. ولم يتبين لي ذلك، لأنه لم يصرح أن الطلقة لم تحسب، غاية ما فيه أنه سكت عن ذلك في رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير، وصرح في رواية أيوب عن سعيد، فتحمل الرواية التي سكت فيها عن احتساب الطلقة، بالرواية المصرحة بذلك وهكذا طريق الراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم والمجمل على المبين، والله أعلم.

الطريق الخامس: أنس بن سيرين عن ابن عمر.

أخرجه البخاري (5252) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته، وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب. قال: فمه؟

وأخرجه أحمد (2/ 61، 74، 78) ومسلم (12 - 1471) وابن الجارود في المنتقى (735) والطحاوي (3/ 52) والدارقطني (4/ 5 - 6) من طرق عن شعبة به.

السادس: طاوس عن ابن عمر.

أخرجه أحمد (2/ 145) حدثنا عبد الرزاق وروح، عن ابن جريج، أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضًا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضًا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها. قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك، قال روح: أن يَرْجعها.

وهو عند عبد الرزاق في المصنف (10961) ومن طريقه أخرجه مسلم (13 - 1471) والبيهقي (7/ 326).

السابع: أبو وائل عن ابن عمر.

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 57) رقم 17725 قال: أخبرنا أبو الأحوص، عن منصور عن أبي وائل، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع.

وأخرجه البيهقي (7/ 326) من طريق سفيان، عن منصور به. =

ص: 183

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثامن والتاسع: بشر بن حرب، وابن سيرين، عن ابن عمر.

رواه أبو داود الطيالسي (1862): حدثنا حماد بن سلمة، عن بشر بن حرب، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: طلقت امرأتي، وهي حائض، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. فقال ابن عمر. فطلقتها، ولو شئت لأمسكتها.

وقال أبو داود: وحدثنا حماد بن سلمة، عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.

وبشر بن حرب: صدوق فيه لين، والإسناد الآخر إسناد صحيح.

العاشر: الشعبي عن ابن عمر.

رواه الدارقطني (4/ 11) أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا الحسن بن سلام، أخبرنا محمد ابن سابق، أخبرنا شيبان، أخبرنا فراس، عن الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة، وهي حائض، فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها، ثم يستقبل الطلاق في عدتها، وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة.

وسبق تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الخامس.

الحادي عشر: ميمون بن مهران عن ابن عمر.

رواه البيهقي (7/ 326) من طريقين عن أبي العباس الأصم، أخبرنا محمد بن إسحاق، أخبرنا علي بن معبد، أخبرنا أبو المليح، عن ميمون بن مهران

عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في حيضتها قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتجعها حتى تطهر، فإذا طهرت، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع.

الثاني عشر: عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

أخرجه مسلم (6 - 1471)، والبيهقي (7/ 325) من طريق خالد بن مخلد، حدثني سليمان -وهو ابن بلال- حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك.

فهؤلاء الرواة رووا الحديث عن ابن عمر، ولم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئًا.

ومن هذه الروايات يؤخذ ما يلي:

الأول: روى الحديث جماعة بلفظ: (حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر فإن شاء طلق قبل أن يجامع وإن شاء أمسك).

وممن روى هذا الحديث بهذا اللفظ نافع .. وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مثل رواية نافع. وتابعهما عبد الله بن دينار، وبشر بن حرب ومحمد بن سيرين عن ابن عمر وتقدم تخريج مروياتهم. =

ص: 184

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه جماعة عن ابن عمر: (بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك)، منهم يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وأنس بن سيرين، وأبو وائل، فلعل هؤلاء اختصروا الحديث؛ لأن القصة واحدة.

ثانيًا: رواية الزهري عن سالم، عن ابن عمر كرواية نافع (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر).

وانفرد محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا (مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا)، رواه مسلم، ولا أعرف أحدًا تابع محمد بن عبد الرحمن بذكر الحمل من حديث ابن عمر، ولذلك لا أراه محفوظًا.

ثالثًا: رواه ابن أبي ذئب، وابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها واحدة.

وتابعهما الشعبي عن ابن عمر مرفوعًا ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر: حسبت عليَّ بتطليقة.

وقد رواه مالك وعبيد الله بن عمر، والليث، وأيوب، وغيرهم عن نافع ولم يذكروا ما ذكره ابن أبي ذئب، وابن جريج عن نافع، إلا أن قولهم (فليراجعها) مؤيد بالمعنى لما ذكراه، كما أن متابعة ابن جريج والشعبي وسعيد بن جبير تبعد احتمال الشذوذ في رواية ابن أبي ذئب.

رابعًا: انفرد أبو الزبير عن ابن عمر بقوله: (ولم يرها شيئًا) فخالف اثني عشر حافظًا رووا الحديث عن ابن عمر ولم يذكروا ما ذكره.

العلة الثانية:

أن حديث: (فردها علي ولم يرها شيئًا) مداره على ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر.

وقد اختلف على ابن جريج في ذكرها.

فرواه عبد الرزاق في المصنف (10960).

وروح كما في رواية أحمد (2/ 80 - 81) كلاهما عن ابن جريج به. بذكر قوله: ولم يرها شيئًا.

ورواه حجاج بن محمد المصيصي كما في رواية مسلم (14 - 1471) والنسائي (3392) والمنتقى لابن الجارود (733).

وأبو عاصم كما في رواية مسلم (1471)، والطحاوي (3/ 51) كلاهما عن ابن جريج به ولم يذكرا قوله:(ولم يرها شيئًا).

ولا شك أن رواية ابن جريج الموافقة لرواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة من الرواية الأخرى.

وذكر الحافظ في الفتح متابعًا لأبي الزبير في شرحه لحديث (5253) قال: «روى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء» .

وسنده ضعيف، فيه عبد الله بن مالك روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه معتبر، فحاله مجهولة وفي التقريب مقبول يعني في المتابعات.

ص: 185

• والجواب عن هذا الحديث:

أولًا: ضعف قوله: (ولم يرها شيئًا) فقد حكم بضعفها الشافعي وأبو داود وابن عبد البر والخطابي وغيرهم.

ثانيًا: على فرض ثبوتها

فإنه لابد إما من الترجيح، أو الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي تدل على وقوع الطلاق.

فأما الترجيح فلا شك أن الأحاديث التي تثبت وقوع الطلاق أقوى إسنادًا وأكثر عددًا، وقد سقتها في أدلة القول الأول.

قال الحافظ في الفتح: «وأما قول ابن عمر: إنها حسبت عليه بتطليقه، فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتد بها، أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف؛ لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقه، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئًا.

وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه، واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في قوله:(لم يعتد بها أو لم يرها) لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، والله أعلم

(1)

.

هذا جواب من رام الترجيح بين الأحاديث.

وأما من رام الجمع بينهما، فإن الأحاديث التي تدل على وقوع الطلاق مع صحتها صريحة لا تحتمل التأويل.

وأما حديث أبي الزبير (فردها علي ولم يرها شيئًا) فمحتمل للتأويل.

(1)

فتح الباري (10/ 446).

ص: 186