الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل من استباح محرمًا مقطوعًا بحرمته مجمعًا عليه فإنه يكفر إذا كان مثله لا يجهل حكمه.
[م-771] قال النووي في المجموع: «أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض، للآية الكريمة، والأحاديث الصحيحة» ثم قال: «قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره، ومن فعله جاهلًا وجود الحيض، أو تحريمه، أو ناسيًا، أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا كفارة»
(1)
.
وجزم بكفره من الحنفية السرخسي
(2)
، وابن الهمام
(3)
.
والدليل على كفره أنه مكذب للقرآن في قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)[البقرة: 222].
(1)
المجموع (2/ 389).
(2)
المبسوط (3/ 152).
(3)
فتح القدير (1/ 166).
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم وسبق تخريجه.
(1)
.
والراجح الأول: فكل ما كان مجمعًا على تحريمه، فإن من استحله، ومثله لا يجهل الدليل على التحريم فإنه يُعَلَّم، فإن أصر حكم بكفره.
وسواء كان الدليل من القرآن أو من السنة المتواترة، أو من أخبار الآحاد ما دام أن التحريم لا خلاف فيه بين العلماء. أما إذا اختلف في تحريمه. فاستحله أحد فلا يكفر، بناء على أن التحريم منازع فيه.
* * *
(1)
البحر الرائق (1/ 207).