الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا كانت المستحاضة المبتدأة غير المميزة ترد في تقدير الحيض إلى عادة أهل بيتها من أم، أو أخت، أو عمة على الصحيح، فكذلك ترد في تقدير الطهر إلى مقدار طهرهن.
[م-783] علمنا في المسألة الماضية خلاف العلماء في تقدير مدة الحيض للمستحاضة المبتدأة، وفي هذا الفصل سوف نناقش كيف نقدر طهر المستحاضة.
أما إذا كانت مميزة، فقد سبق البحث فيها، ومتى يعتبر الدم الأحمر طهرًا.
وأما إذا كانت غير مميزة، بحيث يكون الدم صفته واحدة، فهذه تحتاج إلى أن نقدر طهرها كما قدرنا حيضها.
فقيل: يقدر حيضها وطهرها في كل شهر .. على ما تقدم.
فالحنفية عشرة أيام حيض، وعشرون يومًا طهرًا
(1)
.
(1)
المبسوط (3/ 153)، بدائع الصنائع (1/ 41).
وقيل: يقدر حيضها بست أو سبع، والباقي من الشهر طهر. ويكون دورها أبدًا ثلاثين يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية
(1)
والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يقدر حيضها يومًا وليلةً ففي طهرها ثلاثة أوجه:
أصحها: أنه تسعة وعشرون يومًا.
والثاني: يقدر بأقل الطهر، فعلى هذا دورها ستة عشر يومًا
(3)
.
والثالث: ترد إلى غالب الطهر، ثلاثة وعشرون يومًا أو أربعة وعشرون يومًا، وهو قول في مذهب الشافعية
(4)
.
أما المالكية: فلم يقدروا الطهر بالشهر، بل اعتبروا أن ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان بها، فإذا لم يأتها دم غير الدم الذي كان بها فإنها تعتبر مستحاضة أبدًا: أي في حكم الطاهرة يطؤها زوجها وتصوم وتصلي ولو مكثت طول عمرها
(5)
.
فصارت الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال:
(1)
روضة الطالبين (1/ 144)، نهاية المحتاج (1/ 343).
(2)
كشاف القناع (1/ 206)، الإنصاف (1/ 363) إلا أن الحنابلة يختلفون عن الشافعية في هذه المسألة باشتراط تكرار الاستحاضة.
قال في الإنصاف (1/ 363): «يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميزًا تكرار الاستحاضة، على الصحيح من المذهب. نص عليه، واختاره القاضي. وقدمه في المغني، والشرح، وشرح
ابن رزين، وصححه في الفروع». قال في الرعاية الكبرى:«هذا أشهر، فتجلس قبل تكراره أقله، ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع» .
وعنه: لا يعتبر التكرار. اختاره المجد في شرحه. قال في الشرح: وهو أصح إن شاء الله تعالى. قال في مجمع البحرين: تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين. قال في الفروع: اختاره جماعة. وقدمه في الرعاية الصغرى. فعليها تجلس في الشهر الثاني.
(3)
قال النووي في الروضة (1/ 144): «وهو نص غريب للشافعي رحمه الله، ثم قال: وهو شاذ ضعيف» .
(4)
روضة الطالبين (1/ 144)، نهاية المحتاج (1/ 343).
(5)
المدونة (1/ 49)، المنتقى - الباجي (1/ 124)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 491)، الخرشي (1/ 206).