الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع
وطهرت قبل مفارقة البنيان
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة، أصله المقيم، لا يترخص أحكام السفر حتى يفارق البنيان.
[م-763] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف؟
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر
وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية في أحد القولين
(2)
.
وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية
(3)
.
(1)
قال في الفتاوى الهندية (1/ 235): «حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود» .
(2)
المجموع (8/ 255)، روضة الطالبين (2/ 394).
(3)
انظر المرجع السابق.