الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• المستحاضة المبتدأة إذا لم يكن لها تمييز ردت إلى عادة أختها وأمها؛ لأن شبه المرأة بأخواتها أقرب من شبه المرأة بأترابها من غير أقاربها.
وقيل:
• المستحاضة المبتدأة ترد إلى عادة غالب النساء؛ لأن الأقل يتبع الأكثر، ولأن الحكم للأغلب. ولأن الأحكام لا تبنى على القليل والنادر.
[م-782] إذا كان دم المبتدأ المستحاضة على صفة واحدة، فقد اختلف العلماء:
فقيل: تجلس عشرة أيام -أكثر الحيض عندهم- وطهرها عشرون يومًا. وهو مذهب الحنفية، ولا فرق بين كونها مميزة أو غير مميزة
(1)
.
وقيل: تقعد خمسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة
(2)
. وهي رواية ابن القاسم
(1)
البناية - العيني (1/ 669)، بدائع الصنائع (1/ 41)، تبيين الحقائق (1/ 64).
(2)
وإذا كانت مستحاضة، فإنها طاهرة يغشاها زوجها، وتصلي وتصوم، ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان بها، والذي كانت تصلي فيه.
…
وأكثر المدنيين عن مالك
(1)
.
وقيل: تقعد ما تقعد النساء من أسنانها وأترابها ولداتها
(2)
، ثم هي مستحاضة بعد ذلك، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلا أن ترى دمًا لا تشك فيه أنه دم حيضة. وهو رواية علي بن زياد عن مالك
(3)
.
وقيل: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام. وهي رواية ابن وهب عن مالك
(4)
.
وقيل: تجلس يومًا وليلة. وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وصححه جمهورهم
(5)
.
(1)
المدونة (1/ 49)، المنتقى ـ الباجي (1/ 124).
(2)
هذه ألفاظ مترادفة الأسنان، واللدات والأتراب معناهما واحد. قال في اللسان (1/ 231): الترب، واللدة، والسن، يقال: هذه تِرْب هذه أي لدتها. وقيل: ترب الرجل الذي ولد معه وأكثر ما يكون ذلك في المؤنث. وفي تاج العروس (1/ 323): الأتراب: الأسنان، لا يقال: إلا للإناث وقيل للذكور الأسنان والأقران، وأما اللدات فإنه يكون للذكور والإناث. وفي اللسان، قال: عربًا أترابًا فسره ثعلب فقال: الأتراب هنا الأمثال. قال: وهو حسن إذ ليست هناك ولادة.
(3)
المدونة (1/ 49)، المنتقى (1/ 124)، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 485).
(4)
المنتقى ـ الباجي (1/ 124)، عارضة الأحوذي (1/ 209)، وضعفه، حيث قال:«الاستظهار في الحديث إنما جاء في المعتادة وليست المبتدأة في معناه» .
(5)
قال الرملي في نهاية المحتاج (1/ 343): «الأظهر أن حيضها يوم وليلة» .
…
وفي روضة الطالبين (1/ 143): «أظهرهما: تحيض يومًا وليلة.
والثاني: ستًا وسبعًا. وعلى هذا في الست والسبع وجهان:
أحدهما: للتخيير، فتحيض إن شاءت ستًا، وإن شاءت سبعًا.
وأصحهما ليست للتخيير، بل إن كانت عادة النساء ستًا، تحيضت ستًا، وإن كانت سبعًا تحيضت سبعًا. وفي النساء المعتبرات أوجه أصحها: نساء عشيرتها من الأبوين، فإن لم يكن عشيرة فنساء بلدها. والثاني: نساء العصبات خاصة. والثالث: نساء بلدها وناحيتها».