الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع:
(2011 - 471) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، حدثني أبي، عن شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:
استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر، وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا
(1)
.
[ضعيف، وقد أعل بالإرسال، وفي إسناده اختلاف]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (294).
(2)
مداره على عبدالرحمن بن القاسم. واختلف عليه فيه.
فرواه شعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (1522)، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 352) عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت - قلت: من أمرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لست أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا - قالت: فأمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا.
ورواه إسحاق بن راهوية (964) أخبرنا النضر ووهب بن جرير، ورواه أبو داود (294) من طريق معاذ بن معاذ العنبري،
والدارمي (777) أخبرنا هاشم بن القاسم، أربعتهم عن شعبة به، إلا أنه السائل فيها عن رفعه شعبة، وليس القاسم بن محمد، قال شعبة: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، وفي بعض النسخ لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولعل زيادة إلا خطأ.
وأخرجه النسائي (213، 360) من طريق محمد ـ يعني غندر ـ قال: حدثنا شعبة به. وفيه: فقيل لها: إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر .... إلخ الحديث، وليس فيه قول شعبة لعبد الرحمن، وسؤاله عن رفعه.
وأخرجه البيهقي (1/ 352) من طريق عاصم بن علي، عن شعبة به.
ورواه الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، وخالف فيه، فجعل الحديث من مسند زينب.
أخرجه النسائي (361) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 100)، والبيهقي (1/ 353) من طريق عبد الله ـ يعني ابن المبارك ـ عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم،
عن زينب بن جحش، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها، وتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل، وتصلي، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وتصليهما جميعًا، وتغتسل للفجر.
ورواه ابن عيينة، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فأرسله.
أخرجها عبد الرزاق (1176)، والبيهقي (1/ 353) من طريق إسحاق.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 100) حدثنا يونس -هو ابن عبد الأعلى- ثلاثتهم عن سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن امرأة من المسلمين استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل عنها، فقال:
إنما هو عرق، تترك الصلاة قدر حيضتها، ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح غسلًا.
وذكره أبو داود معلقًا، قال على إثر حديث (295): ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: إن امرأة استحيضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها بمعناه. اهـ
ورواه محمد بن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم به، ووافق شعبة في جعله من مسند عائشة إلا أنه انفرد به بأمرين:
الأول: أنه صلى الله عليه وسلم أمرها في ابتداء الأمر بالغسل لكل صلاة، فلما جهدها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد
…
إلخ الحديث. ولم يذكر هذا شعبة والثوري وابن عيينة.
الثاني: أنه جعل المرأة سهلة بنت سهيل، بينما الثوري جعلها زينب بنت جحش.
أخرجها أحمد (6/ 139) والدارمي (776)، أخبرنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا، وسمى المستحاضة سهيلة بنت سهل.
قال الدرامي: الناس يقولون سهلة بنت سهيل، وقال يزيد بن هارون: سهيلة بنت سهل.
ورواه أحمد (6/ 119) وأبو داود (295) والبيهقي (1/ 351، 352) من طريق محمد -يعني: ابن سلمة-.
والدارمي (785)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 101) من طريق أحمد بن خالد الوهبي،
والبيهقي (1/ 352) من طريق عبدة بن سليمان، كلهم عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن ابن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن عائشة به وسموا المستحاضة سهلة بنت سهيل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، فلما شق ذلك عليها، أمرها أن تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وأن تغتسل للصبح.
لهذا الاختلاف في المتن، مع ما فيه من اختلاف في الاسناد، فروي موصولًا، وروي مرسلًا، وتارة عن عائشة، وتارة عن زينب بن جحش، وتارة المستحاضة زينب، وتارة سهلة، أرى أن هذا اضطراب في الحديث يوجب رده. =