الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس:
(1909 - 369) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن زيد بن أسلم،
أن رجلًا سأل الرسول فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. فقال رسول الله: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها.
[ضعيف لكونه مرسلًا]
(1)
.
الدليل السابع:
(1910 - 370) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش -وهو ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي -قال هشام: هو ابن قرط أمير حمص- عن معاذ بن جبل قال:
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
الموطأ (1/ 75) رقم 93 وقد رواه الدارمي (1032) أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (7/ 191).
قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (3/ 468):«لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ: (أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا) ومعناه صحيح ثابت» . اهـ.
وجاء مرسلًا من طريق آخر، فقد روى ابن الجوزي في التحقيق (1/ 251) رقم 295 بسنده عن عطاء بن يسار، قال رجل: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها» .
(2)
سنن أبي داود (213).
(3)
الحديث رواه أبو داود (213) عن هشام بن عبد الملك اليزني.
ورواه الشاشي في مسنده (1393) حدثنا العسقلاني يعني: عيسى بن أحمد بن وردان،
ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 222) حدثني الوليد بن عتبة، ثلاثتهم عن بقية بن الوليد به.
وهذا حديث ضعيف، في إسناده: بقية متهم بتدليس التسوية، وقد عنعن، وشيخه سعد الأغطش، لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات، وقال أبو داود: ليس بالقوي، وقال عبد الحق الإشبيلي: في إسناده بقية، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان. الأحكام الوسطى (1/ 208)، ونقله الحافظ في التهذيب (3/ 413).
وفي إسناده أيضًا: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يسمع من معاذ.
قال أبو حاتم: لم يدرك معاذًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 125).
وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو ـ يعني الحديث ـ بالقوي. السنن (213).
وقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (7/ 61): من طريق داود بن الزبرقان، عن
أبي عبد الله القسام، عن عطاء، عن معاذ بن جبل بمثله. وابن الزبرقان متروك.