الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
بأي شيء يثبت حكم النفاس
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• السقط إذا استبان خلقه كان بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء.
• لا يحصل العلم بكون السقط ولدًا إلا إذا استبان خلقه، وقبله محتمل، والنفاس لا يثبت بالشك.
• يجب استصحاب وجوب الصلاة والصيام على المرأة، ولا تسقط عنها بمجرد وضع مضغة، لا يدرى كنهها.
[م-794] إذا ألقت المرأة نطفة في طورها الأول، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يترتب على ذلك الإسقاط حكم من أحكام إسقاط الحمل
(1)
.
[م-795] وكذلك إذا أسقطت الجنين بعد أربعة أشهر فلا أعلم خلافًا أنها تكون نفساء
(2)
.
(1)
أضواء البيان (5/ 32).
(2)
نفس المرجع السابق (5/ 35).
[م-796] واختلف العلماء في العلقة والمضغة.
فقيل: يثبت حكم النفاس إذا استبان من السقط بعض خلقه كالإصبع، والشعر، والظفر، فهي نفساء. وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت علقة، أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها حكم النفاس، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: إذا ألقت علقة ثبت لها حكم النفساء، وهو مذهب المالكية
(3)
.
وقيل: إذا ألقت مضغة، أو علقة، وقال القوابل: إنه مبتدأ خلق آدمي، فالدم بعده نفاس، وهو مذهب الشافعية
(4)
.
وقيل: إذا وضعت مضغة مطلقًا ثبت حكم النفاس. وهي رواية في مذهب الإمام أحمد
(5)
وقيل: إذا وضعت لأربعة أشهر
(6)
.
• تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبين فيه خلق إنسان:
قال تعالى: (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)[الطلاق: 4] ولم يقل أن يضعن أولادهن.
تعليل آخر:
إذا سقط الحمل وهو علقة، أو مضغة لم تتخلق، يحتمل أن يكون دمًا متجمدًا،
(1)
البناية ـ للعيني (1/ 693)، فتح القدير (1/ 187).
(2)
كشاف القناع (1/ 219)، المبدع (1/ 294)، الفروع (1/ 282).
(3)
الشرح الكبير (2/ 474) المطبوع بهامش حاشية الدسوقي. وانظر الشرح الصغير (2/ 672)، وقال: وعلامة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب.
(4)
روضة الطالبين (1/ 174).
(5)
الفروع (1/ 282).
(6)
قال في الفروع (1/ 282): «ويتوجه أنها رواية مخرجة من العدة وغيرها» .
أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يمكن أن تترك الصلاة والصيام.
وسبب ثالث:
أن كثيرًا من النساء لا ينتبهن إلى أنهن قد أجهضن إذا كان الحمل في دور العلقة أو المضغة، بخلاف ما إذا ألقت الجنين وقد تخلق. والله أعلم.
• تعليل من قال: إذا وضعت علقة:
قالوا: لما تحولت إلى علقة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان، فيكون نفاسًا.
• تعليل من قال: إذا وضعت مضغة:
قالوا: إن المضغة هي بداية خلق الآدمي، فيكون نفاسًا
(1)
.
• تعليل من قال: إذا وضعت لأربعة أشهر فهو نفاس وإلا فلا:
(2023 - 483) ربما استدلوا بما رواه البخاري من طريق الأعمش عن زيد بن وهب: قال عبد الله: حدثنا رسول الله -وهو الصادق المصدوق- قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة
(2)
.
وجه الإستدلال:
أن الجنين لا ينفخ به الروح إلا بعد تمام أربعة أشهر، وقبل نفخ الروح لا يعتبر إنسانًا بدليل لو سقط لم يبعث. والله أعلم.
والراجح والله أعلم القول بأنها إذا وضعت ما فيه خلق إنسان فإنها تكون
(1)
المغني (1/ 431).
(2)
البخاري (3208)، ومسلم (2643).
نفساء لقوة أدلته. والله أعلم.
وإذا رجحنا أن السقط متى ما تبين فيه خلق إنسان فإن المرأة تكون نفساء، فالسؤال الذي يطرح نفسه:
كم يحتاج الجنين من يوم ليبدأ في التخلق؟
للجواب على هذا السؤال، وعلى غيره رأيت أن أفرد فصلًا مستقلًا عن السقط، وأحكامه في الفصل التالي. والله المستعان.
* * *