الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في وطء المستحاضة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل دم لا يمنع من الصلاة والصيام والاعتكاصف لا يمنع من الجماع على الصحيح.
• بين الشارع أحكام المستحاضة، وسكت عن جماعها، وما سكت الشارع عنه فهو عفو، بل هو على أصل الإباحة.
[م-793] يحرم وطء المستحاضة أثناء نزول الدم الذي تعتبره حياضًا، لأنها حائض حقيقة وحكمًا، وقد بينا في أدلة سابقة تحريم وطء الحائض.
أما وطء المستحاضة في أثناء نزول الدم المحكوم عليها بأنه دم استحاضة، فقد اختلف العلماء فيه:
فقيل: يجوز وطؤها، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
، واختيار ابن حزم
(5)
.
وقيل: يحرم، إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة، وهو المشهور من مذهب أحمد
(6)
.
وقيل: يكره، وهو رواية عن أحمد
(7)
.
وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط دم حيضها، بدم استحاضتها، فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية
(8)
، وهو مذهب الشافعية في المرأة المتحيرة
(9)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 176)، حاشية ابن عابدين (1/ 298)، مراقي الفلاح (ص: 60)، البناية (1/ 664، 665)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 27).
(2)
المدونة (1/ 50)، الشرح الصغير (1/ 210)، الخرشي (1/ 206)، الجامع لأحكام القرآن (3/ 86)، أسهل المدارك (1/ 78).
(3)
روضة الطالبين (1/ 137)، وقال في المجموع (2/ 561):«يجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر، ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جاريًا، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، ولها قراءة القرآن، وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر، ولا خلاف في شيء من هذا عندنا، وجامع القول في المستحاضة أنه لا يثبت لها شيء من أحكام الحيض بلاخلاف، ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر» .اهـ
قلت: هذا الحكم في غير المستحاضة المتحيرة، وأما المستحاضة المتحيرة فلها حكم سيأتي إن شاء الله تعالى.
(4)
الإنصاف (1/ 382)، الفروع (1/ 281).
(5)
المحلى (1/ 218).
(6)
الإنصاف (1/ 382)، الفروع (1/ 281)، المبدع (1/ 292، 293)، المغني (1/ 420)، كشاف القناع (1/ 217).
(7)
الفروع (1/ 281)، المبدع (1/ 293).
(8)
شرح ابن رجب للبخاري (2/ 182، 183).
(9)
قال النووي في المتحيرة (2/ 461): «قال أصحابنا: يحرم على زوجها وسيدها وطؤها في كل
حال، وكل وقت؛ لاحتمال الحيض في كل وقت، والتفريع على قول الاحتياط، وحكى صاحب الحاوي وغيره: وجهًا أنه يحل له؛ لأنه يستحق الاستمتاع، ولا نحرمه بالشك، ولأن في منعها دائمًا مشقة عظيمة، والمذهب التحريم، وبه قطع الأصحاب في الطرق كلها، ونقل المتولي وغيره اتفاقهم عليه».