الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في حكم الدم النازل مع الولادة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل دم خرج بسبب الولادة، معها، أو قبلها بيسير، متصل بها، فهو نفاس.
[م-801] اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.
فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية
(1)
، والمشهور من مذهب الشافعية
(2)
.
وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية
(3)
، والحنابلة
(4)
، ووجه في مذهب الشافعية
(5)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 229)، تبيين الحقائق (1/ 67)، البناية (1/ 691).
(2)
روضة الطالبين (1/ 175)، وقال النووي في المجموع (2/ 537):«الصحيح عند جمهور المصنفين، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس» .اهـ
(3)
الشرح الصغير (1/ 216)، منح الجليل (1/ 175)، حاشية الدسوقي (1/ 174)، حاشية الخرشي (1/ 209).
(4)
الإنصاف (1/ 387)، المبدع (1/ 293)، كشاف القناع (1/ 218)، الفروع (1/ 282)، المحرر (1/ 27)، شرح منتهى الإرادات (1/ 122)، الإقناع (1/ 72).
(5)
الحاوي الكبير (1/ 438)، روضة الطالبين (1/ 175)، المجموع (2/ 537).