الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول في المستحاضة المبتدأة
المبحث الأول في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة
؟
المبتدأة: المرأة التي جاءها الحيض، ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك
(1)
.
قال البهوتي من الحنابلة في كشاف القناع: «المبتدأة، التي رأت دمًا، ولم تكن حاضت في سن تحيض لمثله كبنت تسع سنين فأكثر
…
»
(2)
.
وهي في مقابلة المعتادة
…
[م-780] وقد اختلف الفقهاء في المبتدأة إذا استمر بها الدم متى نحكم بأنها مستحاضة؟ وذلك لاختلافهم في أكثر الحيض.
فقيل: إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوز عشرة أيام فهي مستحاضة وكذا إن نقص عن ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنفية
(3)
.
(1)
انظر: الخرشي (1/ 204)، وحاشية ابن عابدين (1/ 190).
(2)
كشاف القناع (1/ 204).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 41)، شرح فتح القدير (1/ 161)، البحر الرائق (1/ 202)، حاشية
ابن عابدين (1/ 284 - 285)، مراقي الفلاح (ص 57)، تبيين الحقائق (1/ 55).
لأن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، وسبق مناقشة هذا القول.
وقيل: إذا جاوز الدم خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وهذا مبني أيضًا على أن أكثر الحيض عندهم خمسة عشر يومًا.
وقيل: المبتدأة تجلس ما تراه من الدم حتى يطبق عليها الدم، فإذا استمر معها الدم شهرًا كاملًا صارت مستحاضة، وهو اختيار ابن تيمية.
قال في الاختيارات: «المستحاضة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة»
(4)
. وهذا مبني على أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ..
والأصل أن الحيضة تكون في الشهر لا تكون شهرًا ولذا جعل الله سبحانه وتعالى عدة الحائض ثلاث حيض، وعدة المرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، فكان في مقابل كل حيضة وطهر شهرًا، فثلاث حيض بثلاثة أشهر، فلا يصح أن يكون الحيض مستغرقًا للشهر كاملًا، فإذا استمر معها الدم شهرًا كاملًا علمنا أنها مستحاضة.
وقد استعرضت في مسائل متقدمة حجة من حدد أقل الحيض، وبينت أنه لا حد لأقله قياسًا على النفاس.
واستعرضت كلام أهل العلم في أكثر الحيض، ولا بد من القول بأن الحيض لأكثره حد ينتهي إليه يكون حدًا بين الحيض والاستحاضة حتى عند الذين يختارون بأن الحيض لا حد لأكثره، فإذا سألتهم: هل يكون الحيض شهرًا كاملًا؟ أجاب: بـ لا. فإذا أعدت السؤال: هل يكون الحيض شهرًا إلا يومين أو ثلاثة، أجاب بـ لا؛
(1)
الشرح الصغير (1/ 210)، منح الجليل (1/ 68)، حاشية الدسوقي (1/ 167)، الخرشي (1/ 204، 205)، أسهل المدارك (1/ 87)، مواهب الجليل (1/ 368).
(2)
روضة الطالبين (1/ 142)، المجموع (2/ 422، 423)، نهاية المحتاج (1/ 340، 341).
(3)
كشاف القناع (1/ 205)، المحرر (1/ 24)، المغني (1/ 411).
(4)
الاختيارات (ص 28).
لأن للأكثر حكم الكل، وهذا مصير منهم ولابد لأن يكون لأكثر الحيض حد ينتهى إليه، فإذا قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يومًا كما قرر ذلك الأطباء، والمرأة تحيض وتطهر بالشهر مرة، صار أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وهو قول الجمهور، فإذا قالوا لنا: وجدنا امرأة تحيض سبعة عشر يومًا، وهي أكثر امرأة وجدت حسب أقوال الفقهاء، ولم توجد امرأة تجاوز حيضها هذا العدد، فالجواب: أن هذا ليس بحيض، كما قالوا: وجدنا امرأة حامل تحيض، وليس هذا بالحيض، وإنما هو دم استحاضة، وتكراره لا يعني أنه حيض، فكذلك هنا، وعلى التنزل فهذه المرأة نادرة، والنادر لا يؤخذ قاعدة، والله أعلم.
* * *