الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا:
(1977 - 437) مارواه أحمد، عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها مرفوعًا، وفيه:
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
•
دليل المالكية على أن الطهر يستمر إلى إقبال دم جديد:
(1978 - 438) ما رواه البخاري من طريق زهير، قال: حدثنا هشام، عن عروة،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
(3)
.
ويفسرون الإقبال والإدبار بأن ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان عليها، فإذا أقبل بعد طهر تام فهو حيض، وكذا الإدبار.
جاء في التمهيد لابن عبدالبر: «أما قول مالك في المرأة التي لم تحض قط، ثم حاضت فاستمر بها الدم، فإنها تترك الصلاة إلى أن تتم خمسة عشر يومًا، فإن انقطع عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت، وإن انقطع عنها لخمس عشرة فكذلك أيضًا، وهي حيضة قائمة تصير قرءًا لها.
وإن زاد الدم على خمسة عشر، اغتسلت عند انقضاء الخمس عشرة، وتوضأت لكل صلاة وصلت، وكان ما بعد خمسة عشر من دمها استحاضة، يغشاها فيه زوجها وتصلي
(1)
المسند (6/ 439).
(2)
وقد سبق تخريجه. انظر حديث (1976 و 1524).
(3)
صحيح البخاري (331)، ورواه مسلم بأطول من هذا (333)