الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق»
(1)
.
وقال الترمذي في السنن: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين، وهو قول أكثر الفقهاء، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي
(2)
، وأحمد، وإسحاق».اهـ
الدليل الثاني:
أن القول بالتحديد لا بد منه؛ لأنه لا يمكن أن يقال إنه دم نفاس، ولو مكث ما مكث، فلا بد من القول إذا أطبق الدم صارت مستحاضة، فمتى تحكمون له بأنه دم استحاضة؟
فإن قيل: بعد السبعين أو الثمانين قيل: هذا رجوع إلى القول بالتحديد، وإذا كان لا بد من القول بالتحديد فالأخذ بقول ابن عباس أولى من الأخذ بقول غيره.
وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط بأنه مذهب لعمر، وابن عباس، وعثمان بن
أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأنس بن مالك، وأم سلمة
(3)
.
ونقلت عن الترمذي قرييًا أنه قال: إنه مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
•
أدلة القائلين بأن أكثر النفاس ستون
.
قال النووي: «الاعتماد في هذا الباب على الوجود في الستين بما ذكره المصنف ـ
(1)
الاستذكار (3/ 250).
(2)
المشهور عن الشافعي أنه يقول: أكثر النفاس ستون يومًا. ولقد استغرب النووي في المجموع ما نقله الترمذي عن الشافعي. وقال ابن رجب في شرح البخاري (2/ 188):
«وحكاه الترمذي عن الشافعي وهو غريب عنه» .
(3)
الأوسط (2/ 248).
يعني صاحب المهذب ـ حيث قال: والدليل على ما قلناه ما روى عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين.
وعن عطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة: أن النفاس ستون يومًا»
(1)
.
وقال المرداوي: «حد الحيض والنفاس مأخوذ من وجود العادة المستمرة فيه، وقد وجد الشافعي الستين في عادة مستمرة، وتحرر هذا قياسًا، فيقال: لأنه دم أرخاه الرحم جرت به عادة مستقرة، فجاز أن يكون نفاسًا كالأربعين، ولأن أكثر الدم يزيد على عادته في الغالب كالحيض غالبه السبع، وأكثره يزيد على السبع، فلما كان غالب النفاس أربعين، وجب أن يزيد أكثره على الأربعين ولأن النفاس هو ما كان محتبسًا من الحيض في مدة الحمل، فلما كان غالب الحمل تسعة أشهر، وغالب الحيض ست أو سبع، فإن اعتبرنا السبع كان النفاس ثلاثة وستين يومًا، وإن اعتبرنا الست كان النفاس أربعة وخمسين يومًا، وإن اعتبرناهما معًا كان النفاس ستين يومًا
(2)
، وهو أن يجعل حيضها في ستة أشهر سبعًا، وفي ثلاثة أشهر ستًا. فصح أن ما ذهبنا إليه أصح»
(3)
.
• والنقاش من وجهين:
الأول: أين الدليل على أنه لا يوجد نفاس أكثر من ستين، ما دمتم تحكمون لكل دم جاوز الستين بأنه ليس دم نفاس، وإنما هو استحاضة. فقد يلزمكم خصمكم بأنه وجد أكثر من الستين، ما دام أن التعويل على الوجود. ويعسر دعوى الاستقراء والأمر يتعلق بالنساء، وكما أن الحامل قد ترى الدم، وقد أثبت الطب أن الحامل لا يمكن أن تحيض، ومع ذلك فإن وجود الدم مع الحامل لا يكفي للحكم له بأنه حيض.
(1)
المجموع (2/ 539 ـ 541).
(2)
حاصل ضرب ستة في تسعة أو ضرب سبعة في تسعة. والستة السبعة غالب الحيض، والتسعة المراد بها تسعة أشهر غالب الحمل.
(3)
الحاوي الكبير (1/ 437).