الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كبائر الذنوب، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
.
وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
•
دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:
الدليل الأول:
(1925 - 385) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.
وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد
(4)
.
[ضعيف]
(5)
.
(1)
البحر الرائق (1/ 207)، مراقي الفلاح (59).
(2)
المجموع (2/ 389).
(3)
المبدع (1/ 266)، كشاف القناع (1/ 200).
(4)
المسند (2/ 408).
(5)
الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة (15) ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 523) رقم 16803 والدارمي (136) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44)، وفي مشكل الآثار (6130).
وأخرجه الترمذي (135)، والنسائي في الكبرى (9017) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد،
ورواه أحمد (2/ 476)، وابن ماجه (639)، والخلال في السنة (1401)، والنسائي في السنن الكبرى (8967) عن وكيع، أربعتهم (أبو نعيم، وعبد الرحمن، وبهز، ووكيع) عن حماد بن سلمة به، بلفظ:(فقد كفر بما أنزل على محمد).
ورواه يحيى بن سعيد القطان، واختلف عليه:
فأخرجه الترمذي (135)، والنسائي في الكبرى (9017) عن بندار، حدثنا يحيى بن سعيد مقرونًا برواية عبد الرحمن بن مهدي وبهز، عن حماد به، بلفظ:(فقد كفر بما أنزل على محمد). =