الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع:
الدليل الأول:
(1887 - 347) روى الإمام البخاري من طريق الأعمش، حدثني إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى: أطافت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري، ورواه مسلم
(1)
.
الدليل الثاني:
(1888 - 348) روى الإمام البخاري من طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. ورواه مسلم
(2)
.
•
الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما:
(1889 - 349) روى مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، قال:
كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إما لا. فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت
(3)
.
(1)
صحيح البخاري (1771)، ومسلم (1211).
(2)
صحيح البخاري (1755) ومسلم (1328).
(3)
صحيح مسلم (381 - 1328).
(1890 - 350) وأما رجوع ابن عمر، فقد روى البخاري من طريق وهيب، حدثنا
ابن طاوس، عن أبيه،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن
(1)
.
جاء في فتح الباري: «قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار، ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس، حتى تطهر وتطوف بالبيت، وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقى عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة
(2)
.
وينبغي أن يضاف إليهم جابر بن عبد الله فإنه كان ممن يرى أن على الحائض طواف الوداع.
(1891 - 351) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن معمر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، قال:
ما رأيت ابن عباس خالفه أحد في شيء فتركه حتى يقرره، فخالفه جابر بن
عبد الله في المرأة تطوف، ثم تحيض، فقال ابن عباس: تنفر، فأرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك فوافقت ابن عباس
(3)
.
[صحيح].
(1)
صحيح البخاري (1760).
(2)
فتح الباري (1/ 418) ح 1762.
(3)
المصنف (13175).