الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدالله بن الهاد، عن أبي بكر، عن عمرة،
عن عائشة، أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبدالرحمن بن عوف، وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر له قدر قرئها التي كانت تحيض، فلتنظرله، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل
(1)
.
[المحفوظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالغسل لكل صلاة، وإنما شيء فعلته هي من تلقاء نفسها]
(2)
.
الدليل الثاني:
(2006 - 466) مارواه أحمد، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد- يعن: ابن إسحاق - عن الزهري، عن عروة،
عن عائشة، أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتدخل المركن مملوءًا ماء، فتنغمس فيه، ثم تخرج منه، وإن الدم لغالبه فتخرج فتصلي
(3)
.
[وهم فيه ابن إسحاق، وقد رواه جماعة عن الزهري، وليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة]
(4)
.
(1)
المسند (6/ 127 - 128).
(2)
الحديث أخرجه الطحاوي (1/ 98) من طريق الحميدي،
وأخرجه البيهقي (1/ 349) من طريق ابن كاسب، كلاهما عن ابن أبي حازم به.
والحديث إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا عبدالعزيز بن أبي حازم فإنه صدوق،
وقد توبع فيه ابن أبي حازم فخرج من عهدته، فقد رواه أبو عوانة (1/ 323) من طريق الدراوردي، عن يزيد بن الهاد به، إلا أن رفع الأمر بالغسل شاذ كما سيتبين من خلال تخريج حديث عائشة من طريق الزهري في الحديث الذي بعد هذا فانظره.
(3)
المسند (6/ 237).
(4)
الإسناد مداره على الزهري،
أخرجه أحمدكما قدمت في الباب (6/ 237)، والدارمي (775) عن يزيد بن هارون، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (292)، والبيهقي (1/ 350) من طريق عبدة،
وأخرجه الطحاوي (1/ 98) من طريق الوهبي،
وأخرجه الدرامي (783) عن أحمد بن خالد، كلهم عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في قصة استحاضة زينب بنت جحش، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، وزينب هي أم حبيبة، وقد جاء في الموطأ (1/ 62) تسمية أم حبيبة بزينب.
وتابع سليمان بن كثير ابن إسحاق،
فرواه أبو الوليد الطيالسي، عن سليمان بن كثير به، بذكر الأمر بالاغتسال لكل صلاة، ذكره أبو داود في السنن، قال بعد حديث (292)، ورواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة، وساق الحديث.
وسليمان بن كثير قد ضعف في الزهري، وقد اختلف عليه أيضًا.
قال أبو داود في السنن: «ورواه عبد الصمد، عن سليمان بن كثير، وقال: توضئي لكل صلاة. وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه قول أبي الوليد» . اهـ
وتعقب البيهقي أبا داود في السنن الكبرى (1/ 135)، فقال: «ورواية أبي الوليد أيضًا غير محفوظة، فقد رواه مسلم بن إبراهيم، عن سليمان بن كثير كما رواه سائر الناس، عن الزهري، ثم ساقه بإسناده (1/ 35) من طريق مسلم بن إبراهيم، حدثنا سليمان -يعني: ابن كثير- عن الزهري به، وفيه: فاغتسلي وصلي. وليس فيه الأمر بالاغتسال لكل صلاة، ولا الوضوء لكل صلاة.
قال البيهقي: وهذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري. اهـ.
ورواه جمع من الرواة، عن الزهري، ولم يجعلوا الغسل لكل صلاة من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم:
الأول: ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة:
رواه أبو داود الطيالسي (1439):
وأحمد (6/ 141) والبيهقي في السنن (1/ 170) حدثنا يزيد بن هارون.
والبخاري (327) من طريق معن، وأبو عوانة في مستخرجه (933) من طريق حسين المروروذي، وأبو داود (291)، من طريق إسحاق بن محمد، والطحاوي في مشكل الآثار (2741)، وفي شرح معاني الآثار (1/ 99) من طريق أسد بن موسى. كلهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولفظ أحمد: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت سبع سنين، وكانت امرأة عبدالرحمن بن عوف، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله: إنما ذلك عرق، وليس بحيضة فاغتسلي وصلي، وفكانت تغتسل عند كل صلاة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وخالف هؤلاء عبيد الله بن عبد المجيد، فأخرجه الدارمي (781): عنه، حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أم حبيبة، قالت: يا رسول الله غلبني، قال: اغتسلي وصلي.
فجعله عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي من مسند أم حبيبة، وخالف جميع من رواه عن
ابن أبي ذئب، كيزيد بن هارون، وأبي داود الطيالسي، ومعن، ومحمد بن إسحاق، وأسد بن موسى وغيرهم، فإنهم جعلوا قصة أم حبيبة من مسند عائشة.
وعبيد الله بن عبدالمجيد، صدوق، فلا تحتمل مخالفته لهؤلاء الأئمة، ولغيرهم ممن من أصحاب الزهري، كالليث، والأوزاعي، وإبراهيم بن سعد، وعمرو بن الحارث، ومعمر وغيرهم ممن سنأتي على تخريج رواياتهم إن شاء الله تعالى.
الثاني: الليث، عن الزهري.
رواه الليث عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، تارة يجمعها الزهري وتارة يرويه عن عروة وحده، عن عائشة.
فرواه عن الليث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة:
إسحاق بن عيسى كما في مسند أحمد (6/ 82)،
والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن حبان (1353) كلاهما عن الليث، قال: حدثني
ابن شهاب، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن،
عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض قال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي، ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة،
وفي مسند أحمد قال في آخره: قال ابن شهاب: لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة إنما فعلته هي.
فهذا صريح في وهم ابن إسحاق عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، إذ لو كان هذا في رواية الزهري لما قال الزهري ما قال، فإذا أضفت إلى ذلك مخالفة ابن إسحاق للجماعة الحفاظ الذين رووه عن الزهري، ولم يذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، قطع الباحث بوهم ابن إسحاق، والواحد من هؤلاء مقدم على ابن إسحاق، فكيف وقد اجتمعوا.
ورواه عن الليث، عن الزهري، عن عروة وحده، عن عائشة.
قتيبة بن سعيد كما في صحيح مسلم (334)، والترمذي (129)، والنسائي (206)، وسنن البيهقي (1/ 321).
ويزيد بن خالد بن عبد الله الهمداني كما في سنن أبي داود (290).
ومحمد بن رمح كما في صحيح مسلم (334).
ويحيى بن عبد الله بن بكير كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 99)، وسنن البيهقي (1/ 349)، أربعتهم رووه عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة وحده. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وجاء في مسلم والترمذي والطحاوي: قال قتيبة: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
الثالث: رواية الأوزاعي، عن الزهري.
رواه الأوزاعي عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة، تارة يجمعها الزهري وتارة يرويه عن عروة وحده، عن عائشة.
فأما رواية الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة وعمرة عن عائشة.
فرواها أبو يعلى الموصلي (4405) من طريق هقل، عن الأوزاعي به، بلفظ:(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي)، قالت عائشة: فكانت تغتسل عند كل صلاة، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء.
ورواها النسائي (203) عن إسماعيل بن عبد الله، عن الأوزاعي بلفظ:(إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي).
وأخرجه النسائي (204)، وأبو عوانة في مستخرجه، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 99) وفي مشكل الآثار (2739)، والطبراني في مسند الشاميين (1560)، من طريق الهيثم ابن حميد، عن الأوزاعي وقرن مع الأوزاعي غيره بنحو لفظ هقل، عن الأوزاعي.
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (931) والطحاوي في مشكل الآثار (2740) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 328)، من طريق بشر بن بكر،
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (931)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (2176)، من طريق عمرو بن أبي سلمة.
ورواه ابن حبان (1353) من طريق الوليد بن مسلم،
البيهقي (1/ 327) من طريق الوليد بن يزيد، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة به.
وأما رواية الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عروة وحده، عن عائشة.
فأخرجها الدارمي (778): حدثنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي به بنحو رواية الهيثم بن حميد عن الأوزاعي، وزاد في آخره، قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة.
وقول الأوزاعي: (إذا أقبلت .. وإذا أدبرت) انفرد بهذا الأوزاعي، عن الزهري، قال أبو داود في السنن على إثر ح (285):«ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث، والليث، ويونس وابن أبي ذئب، ومعمر، وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير، وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام، قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة» . يعني في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أبو المغيرة، واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد (6/ 83) عن أبي المغيرة، قال: حدثني الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة.
ففي هذا الإسناد يرويه عروة، عن عمرة، عن عائشة.
وقد خشيت أن يكون سند أحمد خطأ من النساخ، فراجعت أطراف المسند لابن حجر (9/ 321) فوافق المطبوع، فاستبعد الخطأ من النساخ، ومع ذلك فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن حنبل (1/ 281) فقال: عن عروة، وعمرة عن عائشة، وهو الصواب.
كما رواه الدارمي (768).
وابن ماجه (626) حدثنا محمد بن يحيى، كلاهما عن أبي المغيرة، عن الأوزاعي، عن عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.
فإن كان مسند أحمد محفوظًا فيكون بهذا قد اختلف فيه على أبي المغيرة، والوهم منه، وهو خفيف الضبط.
الرابع: إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة.
اخرجه أحمد (6/ 187) ثنا عبدالرحمن بن مهدي، وأبو كامل،
والدارمي (782) وأبو عوانة في مستخرجه (930)، عن سليمان بن داود الهاشمي،
ومسلم (334) من طريق محمد بن جعفر بن زياد،
وأبو عوانة (930) من طريق داود بن منصور،
والطحاوي (1/ 99) من طريق محمد بن إدريس،
وابن حبان (1351) من طريق محمد بن خالد بن عبدالله، كلهم عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة .... وفيه:(ليس هذا بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تجلس في مركن فتعلو حمرة الدم الماء، ثم تصلى). هذا لفظ أحمد.
وطريق إبراهيم بن سعد لا يذكر في إسناده عروة.
الخامس: عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.
أخرجه مسلم (334) وأبو داود (285 ـ 288)، النسائي (205)، وأبو عوانة (935)،
وابن حبان (1352)، والحاكم (1/ 173)، والبيهقي في السنن (1/ 348) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة
…
وفيه: (هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي) قالت عائشة: «فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء» .
وليس فيه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السادس: سفيان بن عيينة، عن الزهري.
أخرجها الحميدي (160) ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة
…
ولفظه: (إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن فيعلو الدم).
وأخرجه إسحاق بن راهويه (567، 2062) أخبرنا سفيان به، بلفظ:
أن ابنة جحش كان تستحاض، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فأمرها أن تقعد أقراءها، أو حيضها، أو ما شاء الله من ذلك، وكانت تجلس في المركن فيه الماء حتى يعلو الدم، وتغتسل عند كل صلاة، ولم تقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك.
وأخرجه مسلم (334) والنسائي (1/ 210) حدثنا محمد بن المثنى،
وأبو عوانة في مستخرجه (936) من طريق محمد بن الصباح،
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (2738) من طريق الشافعي، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به، ولفظه:(فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها، وتغتسل وتصلي، وكانت تغتسل لكل صلاة).
ولم يذكر مسلم لفظه، وإنما قال: بنحو حديثهم، يعني: حديث الليث، وعمرو بن الحارث، وإبراهيم بن سعد، عن الزهري، واختصر لفظه الطحاوي.
قال أبو داود في السنن على إثر ح (285): «وزاد ابن عيينة فيه أيضا: (أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها)، وهو وهم من ابن عيينة» .
السابع: النعمان وحفص بن غيلان، عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة.
أخرجه النسائي (204)، والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 99)، وفي مشكل الآثار (2739)، وفي مسند الشاميين للطبراني (1560)، من طريق الهيثم بن حميد، قال: حدثني النعمان، والأوزاعي، وأبو معبد حفص بن غيلان، عن الزهري، قال: حدثتني عروة وعمرة، عن عائشة. وقد سقت لفظها في طريق الأوزاعي حيث جمعا معه في سند واحد فارجع إليه.
الثامن: معمر، عن الزهري.
رواها عبد الرزاق في المصنف (1164) عنه، عن الزهري، عن عمرة وحدها، عن عائشة.
فتلخص من هذا البحث ما يأتي:
أولًا: أن الأمر بالغسل لكل صلاة جاء مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، ولم يختلف الرواة في هذا الحديث، وإن كان الأمر بالغسل لكل صلاة شاذًا في هذا الحديث.
وأما رواية الزهري عن عمرة وعروة، فكل من رواه عن الزهري، كالليث، وابن سعد، وابن عيينة، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، ومعمر، والنعمان، وابن المنذر، وحفص بن غيلان =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وغيرهم رووه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فقط، والمقصود به الغسل من الحيض، اللازم لكل امرأة حاضت وطهرت، سواء كانت مستحاضة أو غيرها، وفهمت أم حبيبة أنها تغتسل عند كل صلاة.
وخالف ابن إسحاق الجماعة فرواه عن الزهري، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة، وهذا وهم من ابن إسحاق، لأن الزهري نفسه كان يقول كما في مسند أحمد (6/ 82) وغيره: لم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغتسل عند كل صلاة، وإنما فعلته هي.
ثانيًا: اختلف على الزهري في إسناده.
فقيل: عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة.
وقيل: عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة.
وقيل: عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة.
وقيل: عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة عن عائشة، فجعل بين عروة وعائشة واسطة وهي عمرة، تفرد بذلك أبو المغيرة، عن الزهري، على اختلاف عليه، وأكثر الرواة عنه بما يوافق الجماعة.
وقيل: عن عروة وعمرة عن عائشة، عن أم حبيبة.
وحاول بعضهم تضعيف الحديث لهذاالاختلاف، كالحافظ ابن عبدالبر، فقد قال في التمهيد، كما في فتح البر (3/ 482):«لهذا الاختلاف ومثله عن عروة، والله أعلم، ضعف أهل العلم بالحديث ما عدا حديث هشام بن عروة، وسليمان بن يسار من أحاديث الحيض والاستحاضة» .
وقال أيضًا (3/ 481): «وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب» .
والصحيح أن الأمر ممكن فيه الترجيح، فلا يصار إلى الاضطراب إلا عند تعذر الترجيح، ولا يمنع أن يكون الزهري سمعه من عروة وعمرة عن عائشة، فكان تارة يجمعهما، وتارة يفرقهما، خاصة أن الرواية عن عروة وعمرة مجتمعين جاءت عند البخاري (327) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري عن عروة وعمرة، وجاءت عند مسلم (334) من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري عن عروة وعمرة.
وجاءت في بعض طريق الليث، عن الزهري.
وأما جعله من مسند أم حبيبة فقد انفرد فيه عبيد بن عبد المجيد الحنفي، وخالف أصحاب ابن أبي ذئب، فهي رواية شاذة.
وأما رواية الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش أو عن أسماء، فقد أخرجها أبو داود (281) من طريق جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش، أنها أمرت أسماء، أو حدثتني أسماء أنها أمرت فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. =