الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة.
الثانية: أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور، وكل صلاة مفتاحها الطهور، فتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فليس مفتاحه الطهور».
(1)
.
الدليل الثالث:
قال ابن تيمية: «يثبت أيضًا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة،
(1860 - 320) لما ثبت في صحيح مسلم، من حديث ابن جريج، حدثنا سعيد ابن الحارث، عن ابن عباس،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب له طعام، فأكل، ولم يمس ماء. قال ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ.
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 275).