الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم لحديث: إن حيضتك ليست في يدك.
• وطء الحائض منع للأذى فاختص بمحله كالدبر.
• قال تعالى عن الحيض: (هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا) فذكر الحُكْم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة، لاسيما وهو مناسب للحكم، كآية السرقة.
• الأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس، وهو مخصوص بالفرج، فيختص الحكم بمحل سببه.
[م-767] تبين لنا من خلال الفصل السابق، تحريم الوطء في الفرج، وهو إجماع.
وتبين لنا جواز الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة، وأن القول به كالإجماع، وإن كان فيه خلاف فلعله لا يصح. وهو شاذ مخالف للأدلة الكثيرة وسوف نأتي على ذكرها إن شاء الله.
وأما مباشرة المرأة الحائض فيما بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين العلماء.
فقيل: يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار، وهو ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
.
وقيل: لا يحرم عليه إلا الإيلاج في الفرج خاصة. وهو مذهب الحنابلة
(4)
، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية
(5)
، وأصبغ وابن حبيب من المالكية
(6)
، وقواه النووي من الشافعية
(7)
، وابن حزم من الظاهرية
(8)
.
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب
(9)
.
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية
(10)
.
(1)
فتح القدير (1/ 166)، تبيين الحقائق (1/ 57) البحر الرائق (1/ 208 - 209) البناية للعيني (1/ 640)، حاشية رد المحتار (1/ 292).
(2)
الخرشي (1/ 208)، حاشية الدسوقي (1/ 173)، الشرح الصغير (1/ 215 - 216)، الكافي (ص 31)، القوانين الفقهية (ص 31)، مواهب الجليل (1/ 373 - 374)، منح الجليل (1/ 174)، أسهل المدارك (1/ 90).
(3)
الأم (1/ 59)، المجموع (2/ 392)، الروضة (1/ 136)، مغني المحتاج (1/ 110)، نهاية المحتاج (1/ 330).
(4)
المغني (1/ 414)، الكافي (1/ 73)، المحرر (1/ 25 - 26)، الإنصاف (1/ 350) الكشاف (1/ 198)، شرح منتهى الإرادات (1/ 111)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 466).
(5)
البحر الرائق (1/ 208)، فتح القدير (1/ 166)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/ 460).
(6)
التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 373)، القوانين الفقهية (ص 31)، المقدمات الممهدات (1/ 136)، البحر الرائق (1/ 208).
(7)
المجموع (2/ 393) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(8)
المحلى المسألة (260).
(9)
المجموع (2/ 393).
(10)
المجموع (2/ 393)، الحاوي (1/ 385).