الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثامن:
(1942 - 402) ما رواه الدارقطني، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، أخبرنا
عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا بشر بن عمر، أخبرنا شعبة، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر، وذكر الحديث.
وفيه: فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم
(1)
.
[حسن]
(2)
.
فتبين من هذه الأدلة أن الاستدلال على وقوع الطلاق كالآتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: «مره فليراجعها» وحمله على الرد الحسي أي إرجاعها إلى بيته لا يقبل.
أولًا: أن اللفظ إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية، فإنها مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية.
ثانيًا: لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخرجها ابن عمر من بيته حتى يطلب منه إرجاعها إلى البيت.
ثالثًا: أن وقوع الطلاق من ابن عمر بعد نزول سورة الطلاق، وبعد النهي
= غير لازمة بقوله: إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فكون الرسول يعتبرها واحدة لطلقة لم يعلم وقوعها بعد، ويترك طلقة قد وقعت في الحيض بعيد جدًّا، بل إن اللفظ عند أبي داود الطيالسي لم يتعرض للطلقة الثانية، ولفظه: عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فجعلها واحدة. اهـ فلم يشر في الحديث إلى الطلقة الثانية.
(1)
سنن البيهقي (4/ 5).
(2)
والدقاق وإن كان قد روى عن عبد الملك بعد تغيره، إلا أنه قد توبع، تابعه أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه عند البيهقي في السنن (7/ 326).
وقد رواه البخاري من طريق شعبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، واستشهد به الدارقطني على صحة الأثر السابق.
الصريح عن إخراج المطلقة من بيت الزوجية: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ)[الطلاق: 1]، ولا نظن بابن عمر مخالفة السنة، ولو ثبت أن ابن عمر أخرجها من بيتها منعنا هذا الاحتمال لأن ابن عمر غير معصوم، ولكنه لم يثبت، فكيف يحمل اللفظ على أمر لم يتعرض له في الحديث البتة وعلى التنزل أن يقال: إن لفظ: (مره فليراجعها) يحتمل المراجعة الشرعية ويحتمل المراجعة الحسية، فإذا حملنا هذا اللفظ المتشابه، على بقية الألفاظ، وهو كون ابن عمر روى عنه مرفوعًا وموقوفًا، أنها حسبت عليه طلقة، تَعَيْن أن قولها:(مره فليراجعها) المراد به المراجعة الشرعية لا غير، مع أنه من المسلم أنه إذا ورد لفظ له حقيقتان: شرعية ولغوية، قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الكلام ورد على لسان الشارع، ومثله الصلاة والصيام وغيرهما مما له حقيقتان.
2 -
ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت على بتطليقة، وهو في البخاري في بعض النسخ معلقًا، وفي بعضها مسندًا
(1)
، والمعلق بالنظر إلى من أسنده فهو صحيح.
وأما قولهم: لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أجبت عليه فيما سبق، وأن قوله:(حسبت علي بتطليقة) أبلغ من قوله: (أمرنا، ونهينا).
3 -
ثبت عن ابن عمر مرفوعًا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدها واحدة منها رواية الشعبي عن ابن عمر بسند حسن وقد تقدم ذكرها.
ومنها رواية أبي داود الطيالسي بسند رجاله رجال الشيخين، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا
…
وتابع أبا داود الطيالسي يزيد بن هارون وابن وهب.
(1)
صحيح البخاري (5253).